العدد 2730 - الخميس 25 فبراير 2010م الموافق 11 ربيع الاول 1431هـ

بطلان حكم «التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون» بإلزام مدعٍ بدفع 17 مليون ريال سعودي

أفاد المحامي أسامة أنور وكيل المدعي الذي تقدم بدعواه ضد المدعى عليهم في 30 سبتمبر/ أيلول 2009 إبتغاء بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 15 أبريل/ نيسان 2008 من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وقال المحامي: اتفق المدعي مع المدعى عليها على تأسيس شركة محاصة، وقد نتج عنه خلاف فيما بينهما بتاريخ 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2006 من قبل العضو المنتدب للمدعى عليها الأولى إلى التحكيم وفقا لأحكام وقواعد التحكيم المعمول بها في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي طبقا لنص المادة (20) من عقد تأسيس الشركة، وعلى رغم اعتراضات المدعى عليه الثاني رئيس مجلس إدارة المدعى عليها الأولى والممثل القانوني لها على السير في الدعوى التحكيمية وطلب وقف إجراءاتها وعدم السير فيها تأسيسا على أنه وبصفته قد قام بإلغاء وكالة المحامي مقدم طلب التحكيم، ندب المحكم خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكم إلزام المدعية بأن تؤدي للمدعى عليها الأولى مبلغا قدره 17 مليون و746 ألف و462 ريال سعودي، ولما كان الحكم البيان لم يلقَ قبولا لدى المدعية الأمر الذي حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى بغية القضاء له بطلباتها سالفة البيان تأسيسا على الأسباب التالية:

أولا: بطلان حكم التحكم لوقوع بطلان في إجراءات التحكيم لفوات أكثر من مئة يوم من تاريخ تقديم طلب التحكيم في 26 أكتوبر 2006 حتى تاريخ صدور الحكم المهني للنزاع في 15 أبريل 2008 دون تمديد مدة التحكيم من الأطراف أو الأمين العام للمركز عملا للمادتين (32) و(33) من لائحة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي.

ثانيا: بطلان حكم التحكيم لوقوع بطلان في إجراءات التحكيم لعدم إيداع أصل الحكم الصادر بتاريخ 8 أبريل 2007 من المحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى التحكيمية وبطلان إجراءاتها وانعقادها وقبولها والحكم الصادر بتاريخ 19 أبريل 2007 من المحكم بندب خبير في الدعوى ووثيقة التحكيم بالمحكمة المختصة خلال ثلاث أيام من تاريخ صدورهما عملا بنص المادة (240) مرافعات. ثالثا: بطلان حكم التحكيم لعدم اختصاصه بنظر النزاع لاعتراض المدعى عليه الثاني الممثل القانوني للمدعى عليها الأولى وطلبه وقف إجراءاتها لإلغائه وكالة المحامي مقدم طلب التحكيم.

رابعا: بطلان حكم التحكيم لانعدام الأساس الاتفاقي لاختصاص المحكم لعدم وجود وثيقة التحكيم عملا بنص المادة (233) مرافعات.

خامسا: بطلان حكم التحكيم لمخالفته للقانون والثابت بالأوراق حينما قضى لصالح المحتكمة المدعى عليها الأولى تأسيسا على عقد شركة المحاصة التي انتهت وزالت بانتهاء مدتها على تقرير الخبير المخالف للأصول الفنية والمعايير المحاسبية، وقدم تأييدا لها حافظة مستندات طويت على صور ضوئية من المستندات المبينة بها والتي طالعتها المحكمة.

وأضاف المحامي أن «الدعوى تداولت بالجلسات أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وخلالها مثل أطراف النزاع بوكيل عنه وقدمت الحاضرة عن المدعى عليهما صورة ضوئية من إقرار تنازل عن الحكم التحكيمي موضوع الدعوى صادر من المدعى عليه الثاني بصفته رئيس مجلس إدارة المدعى عليها الأولى وسلمت بطلبات المدعية وبجلسة 29 ديسمبر/ كانون الأول مثل محامي العضو المنتدب للمدعى عليها الأولى، وقدم مذكرة دفاعية طلب في ختامها رفض الدعوى وأرفق بها صور ضوئية من المستندات المبينة بها والتي طالعتها المحكمة وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 27 يناير/ كانون الثاني الماضي ثم مدت أجل النطق بالحكم لجلسة 10 من الشهر الجاري.

العدد 2730 - الخميس 25 فبراير 2010م الموافق 11 ربيع الاول 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً