العدد 2752 - الجمعة 19 مارس 2010م الموافق 03 ربيع الثاني 1431هـ

رئيس التراخيص بوزارة التجارة يشهد في قضية استيلاء

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

19 مارس 2010

أرجأت محكمة الاستئناف الكبرى الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وأمانة سر عبدالله محمد قضية قطري متهم بتزوير في محرر عرفي والاستيلاء على مبلغ يقارب 510000 دينار من شخص أميركي حتى 28 أبريل/ نيسان 2010، لاستدعاء رئيس قسم التراخيص والتسجيل الصناعي ومستشار وكيل الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة.

وفي الجلسة الماضية حضر مدير إدارة المشروعات الصناعية وتم استجوابه بخصوص تفاصيل القضية.

وكانت المحكمة الجنائية الصغرى الرابعة برأت المتهم القطري من التهمة المسندة إليه. ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في العام 2008 اشترك وآخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر عرفي وهو خطاب تنازل بوزارة الصناعة منسوب صدوره للمجني عليه، كما انه استعمل المحرر المزور بأن قدمه لوزارة الصناعة مع علمه بتزويره، كما وجهت النيابة العامة للمتهم انه توصل إلى الاستيلاء على مبلغ القرض المبين بالأوارق والمملوك للمجني عليه، وذلك بأن استعان بطريقة احتيالية.

وعللت المحكمة حكمها الصادر انه ثابت أن التوقيع الصادر ليس توقيع المجني عليه، إلا أن أوراق الدعوى قد خلت من أي دليل على اصطناع المتهم لهذا الخطاب، أواشتراكه وآخر مجهول بارتكاب التزوير في هذا الخطاب، إذ لم يثبت من أوراق الدعوى والتحقيقات اتصال المتهم بهذا الخطاب أو قيامه بتقديمه لأي جهة رسمية بنفسه أو بواسطة غيرة.

وتفيد تفاصيل القضية أن بلاغا ورد من المجني عليه وهو أميركي الجنسية إلى قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية ضد المتهم القطري عن قيام الأخير بالاستيلاء على مبالغ عن طريق تزوير ورقة رسمية تثبت تنازل المجني عليه عن حصته البالغة 35 في المئة بإنشاء مصنع لإنتاج بودرة المطاط من الإطارات المستعملة.

فقام قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بالاستعلام عن المصنع عما إذ تم إنشاؤه من عدمه، والأشخاص المستثمرين فيه، إذ تبين أن المجني عليه والمتهم تقدما بطلب الحصول على ترخيص صناعي لإقامة المصنع في 20 فبراير/ شباط 2007 باسم المستثمرين، إلا أنه في 8 يناير/ كانون الثاني 2008 تقدم كل من المجني عليه وآخر إلى إدارة المشروعات الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة يثبتان تنازلهما عن حصتهما للمتهم، وعند تحري رجال مكافحة الجرائم الاقتصادية تبين أن المتهم ليس له محل إقامة في البحرين وهو في الخارج فتم إغلاق المحضر، على أن يعرض على رئيس النيابة المختصة للاطلاع واتخاذ الإجراءات اللازمة.

بدوره علق محامي المجني عليه، عمار الترانجة حينها قائلا إنه من المفترض وبحسب الإجراءات القانونية انه عندما أحيلت أوراق البلاغ للنيابة العامة لمباشرة الإجراءات أن يتم استدعاء المتهم بالطرق القانونية أو جلبه عن طريق الشرطة الدولية «الإنتربول»، وعمل تعميم للقبض على المتهم للتحقيق معه وجلبه بخصوص الاتهام المنسوب اليه. وأضاف أن النيابة العامة أحالت الخطاب موضوع التزوير لخبير التزوير والتزييف بإدارة الأدلة الجنائية لفحص الورقة المزورة، وتم استدعاء المجني عليه وتم استكتاب توقيعه وخلص الخبير بعد الفحص والمقارنة إلى أن الخطاب المنسوب صدوره عن المجني عليه غير صحيح ومزور بطريق التقليد المقيد. ولفت الترانجة إلى أن النيابة العامة أحالت القضية بعد ورود تقرير خبير التزوير والتزييف، إلا انه حتى تاريخ إحالة الدعوى للمحكمة لم يتم إحضار المتهم أو القبض علية بأي طرق من الطرق القانونية، وقبلت المحكمة بحضور محامٍ بموجب توكيل، مع العلم أن الخطاب الصادر من قسم إدارة المشروعات الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة لم يثبت من خلاله حضور المجني عليه وآخر للوزارة لتقديمهما للخطاب المزور والمتضمن تنازلهما عن حصتيهما.

العدد 2752 - الجمعة 19 مارس 2010م الموافق 03 ربيع الثاني 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً