العدد 2752 - الجمعة 19 مارس 2010م الموافق 03 ربيع الثاني 1431هـ

الحكومة تطالب «النواب» بمراجعة موقفه من تعديلات «الخدمة المدنية»

اعتبرت رقابة الجمعيات الحقوقية والمعنية بمكافحة التمييز أمرا غير مسبوق

طلبت الحكومة في مذكرتها بشأن مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006 مجلس النواب بإعادة النظر في تعديلاته على القانون.

ونبهت في مذكرتها بشأن المادة (80) مكرر أن «العمل لم يجر في أي من الأنظمة أن تمنح الجمعيات المعنية بحقوق الإنسان ومواجهة التمييز والتنظيمات والنقابات صلاحيات رقابية للتدخل في شئون الجهات الحكومية إلا أن يكون وراء ذلك تسييس العمل الحكومي وإهدار استقلال الخدمة المدنية بتدخل جهات خاصة غير مختصة في العمل وغير مؤهلة لذلك»، ونوهت إلى أنه «لا يخفى على السلطة التشريعية أن قانون الخدمة المدنية هو أول قانون يصدر في مملكة البحرين ينظم العلاقة بين الموظف والدولة وقد نال هذا القانون حظه من الدراسة الوافية والمستفيضة سواء من ناحية الحكومة أم من قبل السلطة التشريعية»، مؤكدة أنه «من الملائم ترك مجال زمني أكبر لهذا القانون الجديد، الذي لم يمض عليه سوى ثلاث سنوات، لتحديد مدى قدرته على مواجهة الحالات الواقعية وتحقيقه للأهداف المبتغاة من وراء إقراره». ولفتت بشأن التعديلات إلى أن «المادة 14 تضمنت بصيغتها المقترحة أحكاما جديدة تتعلق بتوظيف غير البحرينيين في الوظائف الشاغرة وفقا للشروط المنصوص عليها بالمادة (14) المقترحة، في حين أن المادة (14) من القانون الحالي تتعلق بالإعلان عن الوظائف الشاغرة التي تخطر بها الجهات الحكومية ديوان الخدمة المدنية الذي يتولى الإعلان عنها، سواء كان المتقدم بحرينيا أو غيره»، وتابعت «وبالنظر إلى موقع المادة (14) المذكورة نجد أنها جاءت عقب المواد التي تتعلق بتوظيف البحرينيين كحلقة مكملة لسلسلة التوظيف والتي تنتهي بالإعلان عن شغل الوظيفة كإجراء عام لشغل أية وظيفة، وان ورد بالمادة (14) حكم خاص بالإعلان عن الوظيفة الشاغرة في وسائل الإعلام الخارجية للحصول على مرشح غير محلي إلا انه يعد طريقا استثنائيا للإعلان مشروط بتعذر الحصول على المرشح المحلي ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية»، وأوضحت أن استبدال المادة (14) بصيغتها المقترحة والتي استبعدت أحكام الإعلان عن شغل الوظائف من أحكامها، بالمادة (14) الحالية، اختلال البنيان التشريعي المنظم لإجراءات شغل الوظيفة ومنها بصفة أساسية الإعلان عن شغل الوظيفية، فهناك فرق بين شروط شغل الوظيفة وبين الإعلان عن الوظيفة ذاتها».

وعن تعديل المادة (25) من القانون أشارت الحكومة إلى أن «هذه المادة تعالج الأحكام العامة في شأن ترقية الموظف والتي تتحصل في أن ترقية الموظف تكون إلى درجة أعلى تالية لدرجته مباشرة في وظيفته أو في أي وظيفة أخرى شاغرة بمراعاة توافر الشروط اللازمة للترقية وان يكون مضى على الأقل سنة في شغل الدرجة الحالية للموظف، والمعيار العام الذي جاء به قانون الخدمة المدنية لترقية الموظف هو معيار الجدارة المبنية على عناصر الأداء والخبرة والمؤهل العلمي والأقدمية دون تحديد مدد زمنية بين الدرجات الوظيفية»، وأضافت «هذا التنظيم الذي جاء بالمادة (25) بصيغتها الحالية هو يحقق عدالة أكثر في شغل الوظائف الأعلى بما يحقق معه المصلحة العامة، وهو أيضا محفز للموظف لبذل الكثير من الجهد لإثبات جدارته واكتساب خبرات إضافية وما يترتب على ذلك من زيادة في الإنتاجية وتحسين الجودة»، معتبرة أنه «وعلى النقيض من ذلك فقد جاءت المادة (25) بصيغتها المقترحة لتعدل من هذا التنظيم يجعل الترقية على أساس الأقدمية عند المفاضلة بين المرشحين للترقية، وإلزاما بالترقية بقوة القانون عند اكتمال مدة خمس سنوات من تاريخ شغل الوظيفة الأدنى».

العدد 2752 - الجمعة 19 مارس 2010م الموافق 03 ربيع الثاني 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً