العدد 2765 - الخميس 01 أبريل 2010م الموافق 16 ربيع الثاني 1431هـ

25 ألف دينار سنويا حد أعلى لمكافآت ممثلي الحكومة في الشركات

جلسة مجلس النواب أمس  (تصوير:  أحمد آل حيدر)
جلسة مجلس النواب أمس (تصوير: أحمد آل حيدر)

أقر مجلس النواب في جلسته الاستثنائية يوم أمس تقنين مكافآت ممثلي الحكومة في الشركات والمؤسسات والهيئات بعد الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس الهيئات والمؤسسات والشركات ولجان الإدارات.

وبحسب المشروع فإن السقف الأعلى للمكافآت لممثل واحد يجب ألا يتعدى 25 ألف دينار سنويّا.

من جهة أخرى، وافق مجلس النواب أثناء مناقشته مشروع قانون بتعديل قانون البلديات على أنه في حال خلو مكان عضو في المجلس، وجب إجراء الانتخابات التكميلية خلال الستين يوما التالية على الأكثر، لإعلان خلو المحل، ويكمل العضو الجديد المدة المتبقية لسلفه، وإذا وقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على انتهاء مدة المجلس، فلا يجرى انتخاب عضو بديل.

وفي سياق آخر، طلب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب خليل المرزوق من المجلس سحب مشروع بقانون حماية أملاك الدولة العامة والخاصة وحماية الأموال العامة بعد جدل استمر أثناء مناقشة المشروع بقانون بشأن دستورية وجود الديوان الملكي في تشكيلات الدولة، بالإضافة إلى دستورية الرقابة على الأراضي التابعة إلى الديوان الملكي.


الفاضل: شبهات دستورية في المشروع... المرزوق: الديوان جزء من الدولة

أراضي «الملكي» تعيد «مشروع أملاك الدولة» إلى «تشريعية النواب»

القضيبية - أماني المسقطي، مالك عبدالله

اضطر رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب خليل المرزوق إلى الطلب من المجلس سحب مشروع بقانون حماية أملاك الدولة العامة والخاصة وحماية الأموال العامة بعد جدل استمر أثناء مناقشة المشروع بقانون بشأن دستورية وجود الديوان الملكي في تشكيلات الدولة، بالإضافة إلى دستورية الرقابة على الأراضي التابعة إلى الديوان الملكي.

ومع بداية المناقشة اعتبر وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أنه «لا يجوز دمج المشروع بقانون مع الاقتراح بقانون، كما هو الحال مع المشروع الذي نناقشه، إذ إن مفهوم المادة (98) هي ضم مشروعين مع بعضهما بعضا أو اقتراحين بقانون».

وبيَّن أن «أي اقتراح بقانون يجب أن يحال إلى الحكومة لصياغته ويعطى رأي الحكومة فيه، كما أن أملاك الدولة العامة والخاصة والأموال العامة مختلفان عن بعضهما بعضا إذ إن الدستور فرق بينهما في المضمون».

ورد رئيس الجلسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب غانم البوعينين على الفاضل بأن «المادة 99 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص صراحة على أنه يمكن للمجلس الدمج بين المشروع والاقتراح بشأن المواضيع المتشابهة».

من جهته، أوضح المرزوق أن «المشروع بقانون هو مكمل لجهد لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة، كما أن الحكومة في أدائها السياسي والحكومي دائما تحاول أن توجد الثغرات في هذه الأمور وهذا المنهج يجب أن يتغير».

ولفت الفاضل إلى أنه «لا داعي لأن نقول إن هذا منهج ويجب أن نتحاور فهذا رأي قانوني قدمناه، كما أن مفهوم المادة (99) بحسبنا؛ الأصل هو أن مشروعين أو اقتراحات تجمعهم، وليس القصد تجميع اقتراح مع مشروع بقانون».

ومع بداية المشروع بقانون بتعريف أجزاء الدولة ومنها الديوان الملكي أشار الفاضل إلى أن «إدخال الديوان الملكي هنا يحتاج إلى رأي قانوني وخصوصا أن الديوان والرقابة عليه تنظم بمرسوم ملكي، وهو يتبع جلالة الملك».

المستشار القانوني لمجلس النواب: التعريف طبقا لما جاء في الدستور.

فيما تساءل المرزوق: «هل الديوان الملكي خارج الدولة؟، ونحن نشرح مكونات الدولة وهذه إساءة إلى الديوان الملكي بأن نعتبره ليس جزءا من الدولة»، ونبه إلى أن «ملكية الديوان الملكي لبعض العقارات تعني أن تلك العقارات ملك للدولة».

ورد الفاضل «عندما تحدثنا عن الديوان الملكي فنحن نتحدث عن الدستور، وهو أن الديوان تابع للملك وبالتالي غير خاضع لمجلس النواب ويجب أن ننتبه إلى هذه النقطة».

واعتبر النائب السيد مكي الوداعي أن «الديوان الملكي يجب ألا يكون خارج القانون، فهل نستطيع أن نخرج الأراضي التابعة إلى الديوان الملكي خارج الدولة؟».

ونبه المرزوق إلى أن «الدستور لا ينص أبداَ على أن أملاك الديوان الملكي هي خارج أملاك الدولة».

وفيما نص المشروع على استرداد الأراضي والأملاك التي أخذت بغير وجه حق من الأملاك العامة، تساءل الفاضل: «كيف يكون ذلك؟، ما هي الآلية إذا كانت هناك أراض بيعت 10 مرات؟».

وشدد رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة عبدالجليل خليل على «أهمية تنظيم عملية تسجيل أملاك الدولة»، مشيرا إلى أن «هناك مشكلة كبيرة وهي تسجيل أملاك الدولة، ونحن في لجنة التحقيق اكتشفنا أن هناك جهازين؛ واحد في المالية وآخر في التسجيل العقاري لديهما أملاك الدولة إذ لا يوجد سجل شامل».

وبين أن «هناك فوضى إذ يتم تسجيل عقارات من دون علم الوزارات، وما وجدناه أن هناك 395 عقارا في سجل موجود في سجلات وزارة المالية ملك الدولة، ولكنها غير مسجلة في التسجيل العقاري، والعكس أن 209 موجودة في التسجيل العقاري أنها ملك للدولة وفي المالية غير مسجلة، وأرى أن هناك فوضى متعمدة ولابد من التدقيق في أملاك الدولة من قبل ديوان الرقابة المالية».

وبعد هذا الجدل طلب رئيس اللجنة إعادة المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.


«المالية» تطالب بتغييرها لأنها لن تكون جاذبة

25 ألف دينار حدّا أعلى لمكافآت ممثلي الحكومة في الشركات والهيئات

أقر مجلس النواب في جلسته الاستثنائية يوم أمس تقنين مكافآت ممثلي الحكومة في الشركات والمؤسسات والهيئات بعد الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس الهيئات والمؤسسات والشركات ولجان الإدارات.

وبحسب المشروع فإن السقف الأعلى للمكافآت لممثل واحد يجب ألا تتعدى 25 ألف دينار سنويّا.

وينص المشروع بقانون على أنه «لا يجوز أن يتقاضى ممثل الدولة المعين طبقا لهذا القانون أية مزايا مادية أو عينية أخرى مقابل عضويته في أي من مجالس الإدارات, وتصرف له مكافأة خاصة تحدد فئاتها بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون على ألا يتجاوز السقف الأعلى لمجموع المكافآت لجميع العضويات للممثل عن خمسة وعشرين ألف دينار سنويّا, وينشر في الجريدة الرسمية».

من جهته، قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالجليل خليل إن «المشروع هو من أجل فتح المجال أمام القيادات البحرينية الشابة، والحكومة طلبت سحبه للإضافة عليه».

وتابع «باختصار لا توجد معايير للمكافآت فهناك من يتسلم 100 ألف دينار كمكافآت، وهذا اجتهاد من اللجنة وأخذنا شيء من وزارة المالية لاستكمال الموضوع».

وعلق النائب إبراهيم بوصندل على خليل «راتبه 90 ألفا مو 100 ألف دينار لا تظلمه».

أما ممثل وزارة المالية نبيل الدوي فشكك في وجود شخص واحد في 10 إدارات، وطالب بتغيير مبلغ الخمسة وعشرين ألف دينار، لأنه لن يجلب ممثلي القطاع الخاص الذين تختارهم الحكومة.

وبحسب المشروع بقانون فإنه تنشأ لجنة عليا تسمى «لجنة تنظيم مكافآت ممثلي الدولة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات» تتكون من تسعة أعضاء يرشحهم مجلس الوزراء من ذوي الكفاءة والخبرة والمشهود لهم بالأمانة, وتختص بتلقي طلبات الترشيح لتمثيل الدولة في مجالس الإدارات وتقييم طلبات الترشيح, وتقييم أداء ممثلي الدولة لتجديد عضوية التمثيل, ووضع المعايير لتقييم الترشيحات وتقييم أداء ممثلي الدولة. ويعين أعضاء اللجنة وتحدد مكافآتهم بمرسوم ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة».

كما يؤكد المشروع أن «الجهات الحكومية تقوم وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقا للقانون بتقديم طلبات بأسماء المرشحين لتمثيل الدولة في عضوية مجالس الإدارات إلى اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة السابقة».

فيما نوهت المادة الرابعة إلى أنه «تضع اللجنة العليا معايير وضوابط محددة وواضحة لممثلي الدولة في مجالس الإدارات وتقييم أدائهم لتجديد عضوية التمثيل وإجراءات ذلك, وتصدر هذه المعايير والضوابط بقرار من مجلس الوزراء. وتتولى اللجنة العليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقييم الترشيحات, وتقييم الأداء, وترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء».

كما اشترط المشروع عدم تجديد للعضو ممثل الدولة للدولة في المجلس ذاته أكثر من مرة واحدة. كما ألزمت المادة نفسها بألا يزيد عدد العضويات لكل معين ممثلا للدولة وفقا لأحكام هذا القانون عن عضوية ثلاثة مجالس إدارات.

ونصت المادة السادسة فشددت على أنه «لا يجوز أن يتقاضى ممثل الدولة المعين طبقا لهذا القانون أية مزايا مادية أو عينية أخرى مقابل عضويته في أي من مجالس الإدارات, وتصرف له مكافأة خاصة تحدد فئاتها بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون على ألا يتجاوز السقف الأعلى لمجموع المكافآت لجميع العضويات للممثل عن خمسة وعشرين ألف دينار سنويّا, وينشر في الجريدة الرسمية”.

وتشير المادة (7) من مشروع القانون إلى عدم جواز ممثل الدولة المعين في أن يستغل أي معلومات حصل عليها بحكم عضويته في مجلس الإدارة لمصلحته أو لمصلحة طرف آخر, أو يستغل عضويته بأي صورة من الصور.


الستري يسأل عن مشروع سترة الإسكاني

ا لوسط - المحرر البرلماني

وجه النائب عن كتلة الوفاق النيابية السيدحيدر الستري سؤالا برلمانيا لوزير الإسكان، الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة عن مشروع سترة الإسكاني.

ونسب بيان صحافي لكتلة الوفاق أمس (الخميس) عن الستري قوله في سؤاله: «ما هي آخر المستجدات بخصوص مشروع سترة الإسكاني الذي تم على إثر الهبة الملكية للأرض الواقعة شرقي الجزيرة؟ وما هي مساعي وزارة الإسكان لتسلم الوثيقة الخاصة بهذه الأرض؟».

وتابع: «ما هو الجدول الزمني للبدء في تنفيذ الدفان والبدء في إنشاء الوحدات السكنية؟ وما إذا كان سيتم في مرحلة واحدة أو على أكثر من مرحلة؟ وكم عدد المراحل التي سيتم خلالها المشروع؟ وكم عدد الوحدات السكنية التي سيتم إنشاؤها خلال كل مرحلة؟ وما تاريخ البدء والانتهاء من كل مرحلة؟».

وطلب الستري في سؤاله إطلاعه على المراسلات التي تمت بغرض إتمام الإجراءات الرسمية المتعلقة بإقرار وتنفيذ المشروع، كما طالب بإعطائه نسخه من الوثيقة الخاصة بهذه الأرض.


بومجيد يسأل وزير الصحة عن الرقابة على العيادات والمستشفيات الخاصة

وجه النائب عبدالرحمن بومجيد سؤالا إلى وزير الصحة فيصل يعقوب الحمر عن الرقابة على العيادات والمستشفيات الخاصة بمملكة البحرين استنادا إلى المادة رقم (91) من الدستور، والمادة (133) من المرسوم بقانون رقم (54) للعام 2002 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وجاء نص السؤال كالآتي: هل هناك رقابة على العيادات والمستشفيات الخاصة من حيث الخدمات المساندة والرسوم التي تتقاضاها هذه العيادات والمستشفيات الخاصة؟ وهل هناك حد أعلى لهذه الرسوم؟ وهل هناك تقييم لهذه العيادات والمستشفيات الخاصة؟ ومتى كان آخر تقييم؟ ومن هي الجهة المقيمة؟ وما هي نتيجة هذا التقييم؟.

وطالب النائب بومجيد بجدول يبين الحد الأعلى للرسوم مقارنة بالخدمات المقدمة، ونتيجة آخر تقييم تم للعيادات والمستشفيات الخاصة.


منح وزير «البلديات» 90 يوما للرد على توصيات المجلس

«النيابي» يقر: انتخابات تكميلية في حال خلو مكان عضو «بلدي»

القضيبية - أماني المسقطي، مالك عبدالله

وافق مجلس النواب أثناء مناقشته مشروع قانون بتعديل قانون البلديات على أنه في حال خلو مكان عضو في المجلس، وُجب إجراء الانتخابات التكميلية خلال الستين يوما التالية على الأكثر، لإعلان خلو المحل، ويكمل العضو الجديد المدة المتبقية لسلفه، وإذا وقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على انتهاء مدة المجلس، فلا يجرى انتخاب عضو بديل.

وهو ما اعترض عليه وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، إذ اعتبر أن الفترة التي يحتاجها الإعداد للانتخاب تتطلب التنسيق مع الجهاز المركزي للمعلومات حتى يتم إدراج الناخبين، ودعوة الناخبين إلى الانتخاب، الأمر الذي قد يستغرق من 4 إلى 5 شهور، مشيرا إلى أن النص الحالي في القانون يشير إلى أن الحاصل على أعلى الأصوات يحل محل البلدي الذي خلا مكانه في المجلس.

بينما اعتبر النائب السيد عبدالله العالي أن مسألة الانتخاب بعد خلو مكان العضو البلدي ستوجد الأصلح بدلا من الإضرار بالمشروع.

وأيده رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة جواد فيروز الذي اعتبر تعديل اللجنة انسجاما مع قانون مباشرة الحقوق السياسية وما يجري مع مجلس النواب في حال فقد العضوية، معتبرا أنه ليس هناك ضرر في الانتظار 60 يوما وأنه بإمكان المجلس البلدي أن يقوم بكل الأمور، وأنه من غير المعقول أن يأتي إلى المجلس من حصل على 10 أو 5 أصوات في الانتخابات.

إلا أن الوزير الكعبي رد عليه بالقول: «من ناحية عملية ليس هناك فائدة للمواطنين في التأخير لإعادة الانتخاب، وهو ما يترتب عليه أعمال إدارية ومالية، إضافة إلى التأخير في إقرار المشروعات في حال افتراض وجود أكثر من عضو، وبالتالي يتعطل المجلس والمشروعات التي تعود بالنفع لتلك الدائرة».

وأثناء مناقشة المجلس المادة (19) من المشروع والمتعلقة باختصاصات المجلس، اعتبر الوزير الكعبي أن تحديد اختصاص «العمل على حماية البيئة من التلوث وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بشئون البيئة»، يعد تدخلا في المهمات المناطة بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وأن العمل على حماية البيئة من التلوث هي عمل تخصصي.

أما فيما يتعلق باختصاص «اقتراح المشروعات ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والمتعلقة بالمياه والطرق والمتنزهات والصرف الصحي والإنارة وإقامة المدارس والمساكن والمراكز الصحية ومواقف السيارات والخدمات العامة والمشروعات التي تهم المواطنين، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة، والمشاركة في دراسة ووضع أولويات تنفيذ هذه المشروعات. ولا يجوز لأية جهة تنفيذ أي مشروع ذي طابع محلي إلا بعد إخطار المجالس البلدية المختصة»، واعتبر الوزير أن المجالس النوعية هي من تقوم بوضع الأولويات ولا يتم ذلك إلا بعد أخذ موافقة المجالس البلدية المختصة، وأن المجالس البلدية هي التي تضع أولويات في تنفيذ المشروعات، وبالتالي تتطلب موازنات وتنسيق مع جهات إذا كان الموضوع يتعلق بعدة جهات.

وبشأن اختصاص «وضع النظم الخاصة بالإعلانات الدعائية وغير الدعائية وتحديد الرسوم المتعلقة بها، وتحديد ضوابط وضع لافتات المحال التجارية والصناعية والمحلات العامة»، فأكد الوزير أن تحديد الرسوم هو من اختصاص مجلس الوزراء، وأن المجالس البلدية هي جزء من السلطة التنفيذية، ولا يجوز أن تعلو على مجلس الوزراء.

إلا أن فيروز اعتبر أنه من صميم عمل المجلس البلدي أن يشارك في التخطيط العمراني وأن يعرف أن المشروع وضع في الموازنة في العام المحدد، مؤكدا أن المجالس البلدية يجب ألا تقترح فقط وإنما تشارك في التنفيذ.

وصوَت المجلس بالموافقة على الاختصاصات التي أقرتها لجنة المرافق للمجالس البلدية، ومن بينها العمل على حماية البيئة من التلوث وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بشئون البيئة، ولا يجوز لأية جهة تنفيذ أي مشروع ذي طابع محلي إلا بعد إخطار المجالس البلدية المختصة، واقتراح تسمية الضواحي والأحياء والشوارع والطرق والميادين أو تغييرها، والمشاركة مع الجهات المختصة في إقرارها ضمن حدود المحافظة، والمشاركة في إدارة واستغلال أي مرفق عام يدخل في اختصاص المجلس البلدي، والموافقة على العقود والإشراف على تنفيذها والتي ترتب حقوقا مالية للبلدية أو التزامات عليها.

واثناء مناقشة المادة (20) من المشروع التي تنص على: «يرفع كل مجلس بلدي قراراته وتوصياته إلى الوزير المختص بشئون البلديات، فإذا رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات أو بعضها يخرج عن اختصاص المجلس البلدي أو يتضمن مخالفة للقانون أو خروجا على السياسة العامة للدولة، كان له الاعتراض عليها خلال 15 يوما من تاريخ رفع القرار أو التوصية إليه، وإعادتها إلى المجلس البلدي مشفوعة بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها، فإن لم يعيدها للمجلس خلال المدة المذكورة اعتبرت القرارات أو التوصيات صحيحة ووجب اتخاذ الإجراءات القانونية لإصدارها ونشرها. وللمجلس البلدي أن يصرّ على قراره أو توصيته، ويجب عندئذ على الوزير عرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها».

تحفظ الوزير الكعبي على اعتبار القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس البلدي صحيحة في حال عدم رد الوزير عليها خلال 15 يوما، وقال: «هناك توصيات ترفع من المجالس البلدية تحتاج إلى التنسيق مع الجهات المعنية، وإعادة تخطيط المنطقة مثالا على ذلك، إذ يستدعي التنسيق مع الكهرباء والمياه والمجاري، وفترة أسبوعين لن تكون كافية حتى نستطيع الرد على هذا المشروع».

وتابع: «يمكن للنواب أن يستشيروا مكاتب استشارية للتأكد إذا كان بإمكان مكتب إعادة تصنيف منطقة أن يقوم بإنجاز ذلك خلال 3 أشهر. وموضوع التخطيط إذا لم يتم دراسته دراسة متأنية قد يسبب كارثة».

ووافق المجلس على اقتراح النائب علي أحمد بتمديد المدة المسموحة للوزير للرد أو الاعتراض على توصيات وقرارات المجلس البلدي خلال 90 يوما بدلا 15 يوم.


«تشريعية الشورى» تضيف إدارة مجلس المناقصات وموظفيه لـ «قانون الذمة»

الوسط - محرر الشئون المحلية

أضافت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى بندا جديدا يشمل رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس المناقصات وموظفي الجهاز الفني والإداري عند مناقشتها لمشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية (من أين لك هذا؟) يوم أمس (الخميس).

وقالت اللجنة في بيان صادر عن مجلس الشورى من مقرها بالقضيبية، إنها رفعت في اجتماعها الذي عقد صباح أمس برئاسة محمدهادي أحمد الحلواجي تقريرها النهائي بشأن المواد المعادة من مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية (من أين لك هذا؟)، بعد أن تدارست المواد المعادة (الثانية، والرابعة، والسادسة، والثامنة، والتاسعة، والمادة المستحدثة)، واستعرضت في هذا الإطار ملاحظات أعضاء المجلس أثناء مناقشة مواد مشروع القانون والاقتراحات المقدمة في الجلسة الثالثة والعشرين المنعقدة بتاريخ 22 مارس/ آذار الماضي والجلسة الرابعة والعشرين المنعقدة بتاريخ 29 منه.

وفي السياق ذاته، بحثت اللجنة الاقتراح القاضي بإضافة بند جديد ضمن بنود المادة الأولى بحيث يشمل رئيس وأعضاء مجلس المناقصات ضمن الفئات التي تخضع لهذا القانون، حيث انتهت اللجنة إلى إضافة البند التالي: «رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس المناقصات وموظفو الجهاز الفني والإداري التابع للمجلس ممن يشغلون وظائف لا تقل عن وظيفة مدير إدارة».

وبالنسبة إلى المادة المستحدثة المقترحة بمعاقبة كل من يقدم على نشر أخبار كاذبة عن إثراء غير مشروع بقصد الإساءة للغير ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى، فقد رأت اللجنة أن قانون العقوبات في المواد (233، 234، 235) يغطي هذا الجانب ويذكر تفاصيل وعقوبات متنوعة بشكل أشمل من الاقتراح المقدم. إضافة إلى ذلك فإن حسن السياسة التشريعية تقضي بعدم تشتت النصوص القانونية التي تنظم ذات الموضوع.


بصفة مستعجلة وجميعها عن التأمين الاجتماعي

بهدوء نادر... «النواب» يحيل 3 مشروعات بقانون إلى «الشورى»

بهدوء نادر مرر مجلس النواب 3 مشروعات بقوانين في جلسته الاستثنائية يوم أمس وجميع تلك المشروعات تعديلات على قانون التأمين الاجتماعي.

وكان المشروع الأول هو المشروع بقانون بتعديل المادة الثانية والعشرين من القانون رقم (13) للعام 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والذي يحمل الحكومة الفرق في الاشتراكات بين مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد والمدة المحسوب عنها المعاش المستحق للوزير، وبما يساوي مجموع حصتي جهة العمل والوزير، وذلك بدلا من تحمل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

من جهته، قال ممثل وزارة المالية نبيل الدوي إن «الوزارة مع التعديل الأصلي من دون إضافة الكلفة الاكتوارية، بل التكاليف الفعلية».

أما المشروع بقانون الثاني فكان مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (8) للعام 1988م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) للعام 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ويهدف المشروع إلى مدّ الحماية التأمينية المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 8 للعام 1988 إلى فئة من موظفي الدولة استحقوا معاشاتهم قبل صدور ذلك المرسوم بقانون ولم يستفيدوا من الأحكام الجديدة التي جاءت به والتي تحقق ميزة أكبر للمتقاعدين.

فيما كان المشروع الثالث هو مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) للعام 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

وينص المشروع على إجراء تعديلات على أحكام المواد (32،31،30،29) من القانون رقم (13) للعام 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، فيما يتعلق باستحقاق المعاش عن الموظفة المتوفاة سواء كانت أما أم بنتا أم أختا، أسوة باستحقاق المعاش عن الموظف المتوفَّى.

كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 للعام 1976 ويتضمن استبدال نصين جديدين بنصي المادتين (80 و82) من المرسوم بقانون رقم 24 للعام 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي بما يضمن أن ينتقل إلى أبناء الابن وبناته وأبناء البنت وبناتها نصيب أبيهم إذا كان متوفى أو أمهم إذا كانت متوفاة بعد استحقاق أي منهما المعاش، وكذلك استحقاق الأم نصيبا في معاش ابنها المتوفى، وابنتها المتوفاة، وذلك إذا كانت الأم أرملة أو مطلقة قبل الوفاة، ولم تتزوج من غير والد المتوفى إذا كانت الأم معتمدة في معيشتها على أي منهما، وكذلك استحقاق الأب نصيبا في معاش ابنه المتوفى، وابنته المتوفاة إذا كان يعتمد في معيشته على أي منهما.

العدد 2765 - الخميس 01 أبريل 2010م الموافق 16 ربيع الثاني 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 12:49 ص

      لا حسيب و لا رقيب

      مبلغ المكافات 25 الف دينار سنويا واااااااااااااااااجد مبالغ فيه وهذه لعبة في فلوس الفقارى

    • زائر 1 | 12:20 ص

      شكل الطبخة بتنجح!!!

      محاولات الحكومة المستميتة في اخماد لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة بعد ما كشفته و عن التجاوزات المالية و الفساد المالي و الاداري في اللعب بالأفاض القانونية ...أبو مريم

اقرأ ايضاً