قدم رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب، رئيس كتلة المستقلين النائب عبدالعزيز الموسى اقتراحا بقانون يقضي بإضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم 15 للعام 1976 بإصدار قانون العقوبات، وتتعلق بمعاقبة من يتحرشون بالموظفات من المديرين أو من لهم سلطة عليهن. وتضاف - بحسب المقترح - مادة إلى الفصل الثاني من الباب الثامن من القانون وتكون بعنوان «المادة 351 مكرر» وتنص على أنه: يعاقب بذات العقوبة (المقصود العقوبة في المادة السابقة لهذه المادة التي تحمل رقم 351 التي تحمل عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين دينارا) من تعرض لأية موظفة على نحو يخدش حياءها بالقول أو الفعل ويكون له سلطة عليها من رؤساء الأقسام أو المديرين أو من يعلوها (وظيفيا) مستغلا مركزه أو سلطته.
يذكر أن الفصل الثاني من الباب الثامن الذي يتعلق بالاغتصاب والاعتداء على العرض ينص على عدد من العقوبات التي تعتبرها الحكومة كافية للردع وترى الحكومة أنها تقوم بالغرض الذي يود المقترح طرحه إلا أن النواب مقدمي الاقتراح يرون أنه لابد أن تكون هنالك مادة صريحة في القانون لردع من تسول له نفسه استغلال وظيفته للتحرش بموظفاته أو من هم أقل منه في العمل.
وبحسب الموسى فإن المقترح جاء لعدة أسباب «وإذ كثر خروج المرأة إلى العمل وأصبح وجودها إلى جانب الرجل في أماكن العمل أمرا اعتياديا لم يكن بالمستوى ذاته عند اصدار المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات قبل ثلاثين عاما تقريبا ومن ثم فلم يتعرض في نصوصه إلى جرائم هتك العرض أو التعرض للإناث التي تقع من المديرين أو رؤساء العمل من ذوي النفوس المريضة الضعيفة ضد الموظفات الخاضعات لسلطتهن مستغلين بذلك ضعف مركز الموظفات ناحيتهم وسلطانهم عليهن وحياء المرأة وأدبها وخوفها من الفضيحة وحاجتها إلى العمل أو اساءة فهم شكواها. ولكن مع كثرة عدد الموظفات وتزايد حالات التحرش بالنساء الموظفات والتعرض لهن بالقول أو بالفعل نشأت الحاجة الملحة إلى معاقبة هؤلاء المسئولين أو من لهم سلطة على الموظفات حتى يرتدع ذوو النفوس الضعيفة وحتى تجرؤ المواطنة الموظفة على الشكوى إذا علمت أن ثمة قانونا يحميها».
وفيما يتعلق بالتحرش بالنساء يتضمن الفصل الثاني من الباب الثامن 5 مواد صريحة بالموضوع فقط منها المادة 344 التي تنص على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من واقع أنثى بغير رضاها. وتكون العقوبة السجن إذا كانت المجني عليها لم تتم السادسة عشرة» والمادة 345 التي تنص على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين من واقع أنثى بلغت السابعة ولم تتم السادسة عشرة برضاها. ويعاقب بالحبس من واقع أنثى أتمت السادسة عشرة ولم تتم الحادية والعشرين برضاها» والمادة 350 وتنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مئة دينار من أتى علنا فعلا مخلا بالحياء. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ارتكب فعلا مخلا بالحياء مع أنثى ولو في غير علانية» كما تنص المادة 351 على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين دينارا من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق. ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا كان التعرض بطريق الهاتف»
العدد 603 - الجمعة 30 أبريل 2004م الموافق 10 ربيع الاول 1425هـ