يعتزم النائبان محمد عبدالله آل الشيخ وعبدالله جعفر العالي تقديم اقتراح بقانون بشأن تجريم ومعاقبة ممارسة جميع أشكال التمييز في شغل المناصب القيادية والوظائف العامة في الدولة وسيسلم إلى رئاسة المجلس غدا (السبت). وقال آل الشيخ: «أصبحت الحاجة ملحة في ظل التقدم الحاصل على المستويين التشريعي والدستوري في المملكة، إلى وجود قانون يجرم ويعاقب فعل التمييز في التوظيف، وأهمية التحقق من استيفاء شروط ومعايير التوظيف لجميع المواطنين، وعلى جميع الوظائف سواء كانت في القطاع الحكومي بشقيه المدني والعسكري، أو في القطاع الأهلي، وجميع مؤسسات وهيئات الدولة الرسمية. وسواء كانت هذه الشروط على مستوى الإفصاح عن الشواغر الموجودة بالوسائل المتعارف عليها وعن طريق الإعلانات في الصحف المحلية، أو من خلال استيفاء الشروط والمعايير الموضوعية والمحددة والواضحة للتوظيف أو الترقي أو استحقاق العلاوات والمكافآت أو الجزاءات والعقوبات».
من جانبا آخر واصلت اللجنة المصغرة الخاصة بدراسة مقترحات الكتل النيابية بشأن التعديلات الدستورية اجتماعاتها أمس الخميس في مقر مجلس النواب في القضيبية. وصرح رئيس اللجنة يوسف زينل بأن اللجنة تنتظر حاليا مرئيات ثلاث كتل، هي: «المستقلين» و«الأصالة» و«المنبر» مؤكدا أنه اتفق على إنشاء سكرتارية خاصة بالموضوع لترتيب وتبويب المقترحات وتقديمها بالصياغة المتوافق عليها من قبل الكتل لرئاسة المجلس قبل انتهاء دور الانعقاد الجاري.
وكان رئيس جمعية المحامين البحرينية عباس هلال دعا «إلى إلغاء القوانين المقيدة للحريات كافة وأولها قانون التجمعات 72 وقانون الجمعيات 89، وإعادة مراجعة قانون العقوبات للعام 76 وتعديلاته للدفع بمسيرة الحراك السياسي إلى الأمام». وطالب هلال في بيان للجمعية صدر أمس على خلفية قرار التصديق على العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية بـ «إعادة النظر في التحفظات على الاتفاقات الدولية التي وقعتها البحرين، ومنها الاتفاق رقم 87 المعني بالحقوق والحريات النقابية واتفاق 98 الذي يعنى بالمفاوضات الجماعية».
وأمل قانونيون في سرعة استكمال الإجراءات الدستورية لانضمام المملكة إلى العهدين الدوليين (العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية)، بعد البيان الذي اصدرته وزارة الخارجية، مبينة فيه «قرب الانضمام إلى العهدين». جاء ذلك في حديث إلى «الوسط» مع مدير دائرة الشئون القانونية في «الخارجية» يوسف عبدالكريم، والمختص القانوني، محمد رضا بوحسين، والمحامي النائب فريد غازي.
وفي الوقت الذي أكد فيه عبدالكريم أن قوانين «العقوبات» و«الاجتماعات العامة» و«المطبوعات» و«الجمعيات»، لا تناقض ما جاء في العهدين، ركز على ضرورة «مراجعة بعض القوانين، لتتناسب التشريعات الوطنية مع مقتضيات وأحكام العهدين».
الوسط - محرر الشئون البرلمانيّة
يعتزم النائبان محمد عبدالله آل الشيخ وعبدالله جعفر العالي تقديم اقتراح بقانون بشأن تجريم ومعاقبة ممارسة جميع أشكال التمييز في شغل المناصب القيادية والوظائف العامة في الدولة، إذ سيسلم لرئاسة المجلس مطلع الأسبوع الجاري. يذكر أن هنالك اقتراحا آخر قدمته كتلة الديمقراطيين لإضافة مادة في قانون العقوبات للهدف ذاته وسيناقشه النواب في الجلسات المقبلة.
وفي هذا الصدد قال آل الشيخ: بدت الحاجة ملحة في ظل التقدم الحاصل على المستوى التشريعي والدستوري في المملكة، لوجود قانون يجرم ويعاقب فعل التمييز في التوظيف، وأهمية التحقق من استيفاء شروط ومعايير التوظيف لجميع المواطنين، وعلى جميع الوظائف سواء كانت في القطاع الحكومي بشقيها المدني والعسكري، أو في القطاع الأهلي، وجميع مؤسسات وهيئات الدولة الرسمية. سواء كانت هذه الشروط على مستوى الإفصاح عن الشواغر الموجودة بالوسائل المتعارف عليها وعن طريق الإعلانات في الصحف المحلية، ومن خلال استيفاء الشروط والمعايير الموضوعية والمحددة والواضحة للتوظيف أو الترقي أو استحقاق العلاوات والمكافآت أو الجزاءات والعقوبات، بما يسهم في تعزيز الشفافية والإفصاح ضمن الضوابط الدستورية والقانونية الحاكمة في هذا المجال، وبما يسهم في التصدي لأي من حالات التمييز التي يتعرض لها طالب الوظيفة، أو الموظف. والتي من شأنها تعزيز تفشي الضبابية والعمل غير المؤسساتي، على حساب الشفافية والاطلاع. وصولا إلى تأكيد وترسيخ مبدأ الشفافية في تطبيق المعايير الموضوعية والاختبارات والمقابلات الشخصية المتعلقة بالتوظيف والكشف عن نتائجها. ويأتي هذا المقترح سعيا من منا لبلورة وعي وطني شامل يدعم الوحدة الوطنية ويرعى المنفعة العليا للمواطن، ويرسخ مقومات المسيرة الديمقراطية والوئام الوطني، على أسس واضحة من العدالة والمساواة بما يعزز الثقة المتبادلة، وبما يؤكد الالتفاف التام والدعم المطلق لتوجهات جلالة الملك الداعية إلى الإصلاح.
وبشأن اعتبارات المصلحة العامة المبررة للاقتراح قال آل الشيخ إن هنالك عدة اعتبارات منها «تأكيد الثوابت التي تعاقد عليها الشعب ومؤسسة الحكم وفقا لما جاء في ميثاق العمل الوطني الذي نص على كفالة الحريات الشخصية والمساواة والعدالة، فالمواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وهو ما نص عليه دستور البلاد في المادة -4- «الحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص دعامات للمجتمع تكفلها الدولة»، وما نصت عليه المادة - 16 ب - «المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة»، وما نصت عليه المادة - 18 - «إن الناس سواسية في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة». إضافة إلى أن المقترح يأتي إعمالا للكثير من الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين، ومن ضمنها الاتفاقية الدولية الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة المعتمدة بتاريخ 25 يونيو/ حزيران من العام 1958م، والتي صادقت عليها البحرين بتاريخ 26 مايو/ أيار الجاري الملزمة دوليا، وبذلك أضحت جزءا من تشريعاتها».
وأكد آل الشيخ أن اقتراحه وزميله العالي يأتي بهدف «تفعيل المبادئ الدستورية المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز في التوظيف، يهدف إلى توسيع المكتسبات الشعبية في عهد الإصلاح، بعيدا عن التشنجات والاحتقانات والنعرات الطائفية، وبعيدا كذلك عن توجيه الاتهامات لأية جهة كانت، بما يؤكد اللحمة الوطنية ووحدة الشعب، ونبذ الفرقة والخلافات العرقية والطائفية، إعمالا بنص المادة - 23 - من دستور البلاد وهو يصب لسد ما يجري بسبب عدم وجود أي تشريع أو قانون يجرم ويعاقب فعل التمييز في التوظيف، وبالتالي التحقق من استيفاء الشروط والمعايير الموضوعية، والفصل بما لا يدع مجالا للشك في استيفاء الشروط والمعايير الواجب نفاذها لتولي الوظائف في البلاد، أو الإفصاح عنها، أو الترقي فيها».
وأشار آل الشيخ إلى أن مراقبة وإحكام تنفيذ المعايير والاشتراطات المتعلقة بالأداء والكفاءة والجدارة والاستحقاق والتأهيل والخبرة الواجب استيفاؤها في مجال شغل المناصب القيادية والوظائف العامة في الدولة، بما يحقق سيادة القانون ويعزز من دولة المؤسسات هي إحدى أهداف القانون.
وعرف القانون المقترح التمييز بأنه، أية ميزة أو استثناء أو تفضيل على أساس المذهب، أو الرأي السياسي، أو المنشأ الاجتماعي، أو الأصل الوطني، أو الحال الاقتصادية أو المولد أو منطقة السكن، ويسفر عن إبطال أو انتقاص المساواة في الفرص أو في المعاملة على صعيد الاستخدام أو المهنة أو الحصول على الوظيفة أو الترقي فيها. كما يعتبر تمييزا أي ضرب آخر من ضروب الميز أو الاستثناء أو التفضيل يكون من أثره إبطال أو انتقاص المساواة في الفرص أو المعاملة على صعيد الاستخدام والمهنة قد يحدده الفرد أو الجهة المعنية بعد التشاور مع المنظمات التمثيلية لأصحاب العمل وللعمال، إن وجدت مع غيرهم من الهيئات المناسبة.
وفي المادة الثانية ينص القانون المقترح على معاقبة كل من مارس التمييز في حق الغير بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز الخمس مئة دينار، أو بإحدى هاتين.
وطرحت المادة الثالثة أشكال التمييز التي يعاقب عليها القانون وهي «التوظيف أو الترقي أو التفضيل في المنح والبعثات أو فرص التدريب لاعتبارات بعيدة عن الخبرة والكفاءة والتأهيل العلمي، استخدام النفوذ السياسية أو الاجتماعية أو النفوذ الطائفي في التوظيف أو الترقي أو التفضيل لجهة أو لجماعة دون الأخرى، التوظيف العائلي لاعتبارات سياسية بقصد إسكات الناس عن المطالبة بحقوقهم الدستورية، استبعاد طائفة معينة في وظائف ومواقع في وزارات حكومية، سواء كانت الوزارات التابعة لأنظمة الخدمة المدنية، أو التابعة للقطاع العسكري لكل من الداخلية والدفاع والحرس الوطني، تركيز طائفة معينة أو عائلة في مواقع على حساب بقية فئات الشعب وطوائفه، اعتماد التوظيف وفقا لمنطقة السكن أو المنشأ الاجتماعي، أو العقيدة أو المذهب الديني، التوظيف وفقا لنظام الامتيازات غير المكتوبة أو ضمن توجيهات لفظية أو أوامر غير موثقة كتابيا، عدم اللجوء إلى الوسائل المتعارف عليها بدءا بالإعلان عن الشواغر في الصحافة المحلية، وتقديم الاختبارات التحريرية، وإعلان نتائجها، ونتائج المقابلات الشخصية، وفقا لمبادئ الإفصاح والشفافية، حرمان أي شخص من حقه في الترقية أو الوظيفة أو البعثة أو المنحة أو فرص التعليم أو التدريب، أو من خلال التباطؤ في إصدار التراخيص أو تقديم التسهيلات اللازمة لشغل الوظيفة أو لمتابعة الدراسة سواء كان في الداخل أم في الخارج، أو التساهل والتباطؤ في تقديم أي نوع من المساعدة لتحقيق حال من التمييز ضد أية جهة أو فرد، بقصد حرمانه من حقوقه الدستورية والقانونية، فرض أوضاع لا تتفق وكرامة الإنسان على أي شخص أو جماعة من الأشخاص، بهدف التأثير عليهم أو النيل منهم بقصد التخلي عن مواقعهم في العمل أو في فرص الترقي أو في المنح والبعثات أو فرص التدريب والتأهيل، عدم استيفاء الشروط والمعايير المطلوبة في المتقدم إلى الوظيفة أو الترقي فيها، توظيف الأقرباء حتى الدرجة الرابعة في مواقع العمل المختلفة، أي فعل من شأنه الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة على صعيد التوظيف والترقي».
المنامة - جمعية المحامين
دعا رئيس جمعية المحامين البحرينية عباس هلال الحكومة الى تعديل أو الغاء جميع القوانين المقيدة للحريات وفي مقدمتها قانون التجمعات 73 وقانون الجمعيات 89، وإعادة مراجعة قانون العقوبات 76 وتعديلاته، لدفع مسيرة الحراك الوطني السياسي والنقابي والاجتماعي نحو اشراكه في القرار السياسي في جميع الاصعدة، وفتح باب الحوار نحو الاصلاح الدستوري والتشريعي والقضائي والإداري لتعزيز الديمقراطية والمساواة وتكافؤ الفرص.
ولرفعة المملكة بقيادة عاهل البلاد المفدى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وأشاد هلال بالجهات التي طالبت بتوقيع العهدين وفي مقدمتها جمعية المحامين وجمعية حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني. مطالبا القيادة السياسية بان يكون صدرها رحبا تجاه الحراك النقابي والسياسي، واعطاء النقابات المهنية حقوقها المهنية والنقابية وفي مقدمتها حق الترخيص.
وقال ان جمعية المحامين البحرينية ترحب بقرار الحكومة التصديق على العهدين الدوليين. العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة. والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة من دون تحفظات في ديسمبر/ كانون الأول 1966، اذ اطلق فقهاء القانون الدولي «اسم الامم المتحدة على هذين العهدين الى جانب الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 اسم الشرعية الدولية لحقوق الانسان ودخلا حيز التنفيذ العام 1976 لتصبح هذه الشرعية الدولية مصدرا للالتزام القانوني في التعامل مع الانسان من جانب الدول الموقعة».
وأضاف انه لكي يصبح هذا التصديق مدخلا لدفع النهج المتقدم في المشروع الاصلاحي باعادة النظر في التحفظات على الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها المملكة والتصديق على الاتفاق رقم 87 المعني بالحقوق والحريات النقابية. و98 المعنية بالمفاوضات الجماعية.
الوسط - المحرر الحقوقي
خلُص الحقوقيون والقانونيون، إلى أن الخطوة التي تلي تصريح وزارة الخارجية ، بقرب الانضمام إلى العهدين الدوليين (العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية)، تقتضي «استكمال الاجراءات الدستورية، بعرض العهدين على مجلس الوزراء، والبرلمان، ومن ثم جلالة الملك للتصديق عليه» ، و«إجراء التعديلات على التشريعات الوطنية، لتتواءم مع نصوصهما الإلزامية للدولة الطرف».
جاء بيان «الخارجية»، «المُفرح» كما وصفه النشطاء ، بعد عمل متواصل من مختلف الجهات، وبدت ملامح قرب الانضمام تنكشف، في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان العام الماضي، عندما لمح وزير الدولة عبدالنبي الشعلة، إلى قرب الانضمام، وأكد ذلك مدير دائرة الشئون القانونية في وزارة الخارجية يوسف عبدالكريم ، أثناء انعقاد ورشة «إعداد الخطة الوطنية»، التي نظمتها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان قبل نحو شهر.
العهدان الدوليان
العهدان الدوليان يشكلان أول معاهدتين دوليتين شاملتين وملزمتين قانونا في ميدان حقوق الإنسان، ويؤلفان مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أساس القانون الدولي. وجاء إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لكل من العهدين بعد قرابة 20 عاما من صدور الإعلان العالمي لحقوق الانسان، في العام 1966، وقد بدأ نفاذهما في العام 1976.
ما يميز العهدين، أنهما لا يكتفيان بحفظ «الحقوق الأساسية»، بل له «قوة إلزامية» إذ تنص المادة (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن:
1- تتعهد كل دولة طرف باحترام الحقوق المعترف بها، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الافراد الموجودين في إقليمها.
2- تتعهد كل دولة طرف، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا أعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ طبقا لإجراءاتها الدستورية ولاحكام هذا العهد ما يكون ضروريا لهذه الأعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.
وتنص المادة ( 6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية على:
1- تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكان كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق.
2- يجب أن تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول الأطراف في هذا العهد لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين، والأخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية.
إجراءات الانضمام
وأشار عبدالكريم إلى أن إجراءات الانضمام إلى أية معاهدة أو اتفاق دولي تقتضي، اتباع المادة (37) من الدستور التي تنص على «يبرم الملك المعاهدات بمرسوم، ويبلغها إلى مجلسي الشورى والنواب فورا مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية. على أن معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة، أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة والإقامة، والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة أو تتضمن تعديلا لقوانين البحرين، يجب لنفاذها أن تصدر بقانون». مبينا أن انضمام المملكة إلى العهدين يتطلب أن يُعرضا على مجلس الوزراء، ثم على المجلس الوطني بغرفتيه وهو الذي يمتلك حق الموافقة من عدمها، وفي حال موافقة المجلس بغرفتيه، يُرفع إلى الملك، ليصدر بدوره مرسوما بقانون لتكتمل إجراءات الانضمام.
أما عن المدة التي ستستغرقها تلك الإجراءات، فقد بدا عبدالكريم متفائلا باستكمال الإجراءات وذلك لوجود «رغبة حكومية، يقابلها تفهم من قبل النواب».
القوانين بحاجة إلى مراجعة
وعن تعديل القوانين قال: «لابد أن يكون هناك انسجام وتناسق إذ ينبغي أن تقوم الدول بتعديل تشريعاتها، لخلق المواءمة، بين التشريعات الوطنية، وما صدقت عليه الدول من اتفاقات»، موضحا أن تشريعات البحرين لا تحتوي على «نصوص قانونية، تتعارض مع الأحكام الواردة في العهدين». وردا على سؤال «الوسط» عما إذا كان قانون «العقوبات» و«الاجتماعات العامة» و«الجمعيات» و«المطبوعات» متوافقة مع العهدين قال: «في الحقوق والحريات، يوجد سقف عالٍ وحد أدنى، فهل هذه القوانين تُخالف حقوق أساسية؟... هذا الأمر يحتاج إلى دراسة قانونية دقيقة»، مركزا على «أن القوانين المحلية بحاجة إلى مراجعة من أجل تناسق التشريعات الوطنية مع مقتضيات احكام ونصوص المعاهدات والاتفاقات الدولية وذلك لعلوية وسمو الاتفاقات والمعاهدات الدولية، وذلك لطابعها الدولي»، وأكد ضرورة التزام السلطات الثلاث بنصوص الاتفاقات التي انضمت إليها المملكة، أو بصدد الانضمام إليها.
وذكر عبدالكريم «ان الانضمام الى العهدين اخذ وقتا من اجل استكمال الدراسة القانونية المطلوبة والرؤية القانونية الواضحة من أجل تبلور الصورة بشكل جيد».
دستور دولي شامل
أكد المتخصص في القانون الدولي محمد رضا بوحسين أن «العهدين الدوليين» بمثابة «دستور دولي شامل يتضمن حقوق وواجبات الدول تجاه الإنسان بصفة عامة، والمواطن بصفة خاصة، كما تضمنت الحقوق على المستوى الدولي المعاصر، وتم صوغ الوثيقتين وتكييفهما لتتماشى مع السياسة الدولية، فهي لم توجد كأداة تقييد، بل كأداة تنظيم، وتوجيه لأنظمة الحكم والدول، في التعامل مع الإنسان والمواطن، بما يحقق النماء السياسي، ما يؤدي إلى استقرار الدول مع شعوبها، فإذا ما تم احترام حقوق الإنسان، بجميع جوانبها، في جميع الدول، فلن تكن هناك منازعات أو ثورات أو معارضات».
وأضاف: «قيام المملكة بالتوقيع على هاتين الوثيقتين، واتخاذ الاجراءات القانوينة اللازمة، بالتصديق عليهما، من خلال البرلمان والملك، يجعلهما وثيقتين تشريعيتين، كما تستدعي الضرورة القيام بتعديل وتطوير القوانين الوطنية لإزالة أي تعارض بينها وبين أي تشريع محلي، وهذا الأمر يتطلب تنقيح القوانين».
مسئولية دولية
واوضح بو حسين أن «التصديق على العهدين، سيجعل الدولة أمام التزام قانوني، وبذلك تتحمل مسئولية دولية». وأشار إلى أن «عملية تعديل القوانين مرتبطة بآلية دستورية، وبناء على النظام الدولي، ستعمل معظم دول العالم على تطوير قوانينها، بما يتلاءم مع المرحلة المقبلة».
ولفت إلى أن «الاتفاقات ومنها «العهدان» من الناحية القانونية أسمى من القوانين المحلية، والتعارض يوجب تغيير القوانين المحلية». وذكر أن بعض الدول تتحفظ على بعض بنود الاتفاقات الدولية لسببين «إما لتحمي نفسها» وإما «لعدم مواءمة بنيتها القانونية لبنود الاتفاق، لذلك تعمد الى طلب «فترة سماح» من المنظمات الدولية لحين، تُعدل قوانينها، وذلك من أجل استيعاب البنود الموجودة في الاتفاق المزمع التصديق عليه». وفيما يتعلق بآلية تنفيذ الاتفاقات الدولية، قال: «قد تطبق الدول بناء على طلب من الدول ذات الثقل السياسي، أو من خلال الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية أيضا».
وشدد بوحسين على أن «الانضمام» سيعزز من «التنمية» على الأصعدة كافة، إلا أنه ركز على ضرورة «التطبيق... فالعبرة في ذلك».
«العهدان» مكسب للديمقراطية
وبيّن المحامي والنائب في البرلمان فريد غازي ضرورة انعكاس «ما في العهدين من نصوص على النصوص القانونية المحلية، ما سيساهم في فتح أفق جديدة، فيما يخدم حقوق الإنسان، والحصول على المزيد من الضمانات القانونية محليا، وفقا للمعايير الدولية، ما يشكل مكسبا جديدا للديمقراطية، والمشروع الإصلاحي، الذي هو ملك للشعب، بقيادة جلالة الملك». وأشار غازي إلى القوة الإلزامية للعهدين وحول «المدة الطويلة» التي قد تستغرقها إجراءات الانضمام قال: «عمر الشعوب يُقاس بالسنوات، فلماذا لا نعمل؟! حتى وإن حصدنا النتائج بعد فترة طويلة... سنعمل على تعديل القوانين، واستكمال ما بدأناه من أجل الإنسان». اتفق القانونيون على ضرورة تعديل القوانين بما يتناسب مع نصوص العهدين الدوليين.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يشمل الحقوق الآتية:
- الحق في العمل.
- الحق في التمتع بشروط عمل عادلة، ومرضية.
- الحق في تشكيل النقابات والانضمام إليها.
- الحق في الإضراب.
- الحق في الضمان الاجتماعي.
- حق الأسرة والأمهات والأطفال والمراهقين في أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة.
- الحق في مستوى معيشي كاف.
- الحق في الصحة البدنية والعقلية.
- حق الكل في الثقافة، مع وجوب جعل التعليم الابتدائي الزاميا، ومتاحا بالمجان للجميع.
- الحق في الحياة الثقافية.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويشمل الحقوق الآتية:
- الحق في الحياة.
- عدم الخضوع للتعذيب.
- عدم خضوع الفرد من دون رضاه للتجارب الطبية أو العلمية.
- عدم توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا.
- حق المحرومين في المعاملة الإنسانية.
- عدم جواز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.
- حرية التنقل والإقامة.
- الحق في عدم إبعاد الأجنبي بشكل تعسفي.
- الحق في المساواة أمام القضاء.
- حق كل إنسان بأن يعترف به امام القانون.
- حرية الفكر والضمير والدين.
- حرمة الحياة الخاصة.
- حرية التعبير، مع عدم الدعاية للحرب.
- الحق في التجمع السلمي.
- الحق في تشكيل الجمعيات والنقابات.
- الحق في المساواة بين الزوجين.
- حق المواطن في المشاركة في إدارة الشئون العامة.
- المساواة أمام القانون
العدد 616 - الخميس 13 مايو 2004م الموافق 23 ربيع الاول 1425هـ