العدد 2776 - الإثنين 12 أبريل 2010م الموافق 27 ربيع الثاني 1431هـ

إرجاء قضية «قنبلة الديه» لتقديم دفاع عن المتهمين

قررت محكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي، وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله بإرجاء قضية تفجير سيارة الديه حتى 11 مايو/ أيار للمرافعة من قبل المحاميين فاضل المديفع ومحمد الجشي اللذين طلبا الاستماع للطبيب الاستشاري الذي اشرف على علاج المتهم الأول.

وفي جلسة يوم امس مثل المتهمان وبرفقتهما المحاميان فاضل المديفع ومحمد الجشي اللذين قدما شهود النفي، إذ اتفقت شقيقتا المتهم الأول على أن المتهم الأول شقيقهم لا يعرف المتهم الثاني، كما أنهما لم يشاهدا المتهم الأول أبدا، وأضافت احد الشاهدتين أنها هي من تقوم بتنظيف المنزل، وهي تحديدا من تنظف قفص الحمام الموجود في سطح المنزل بشكل منتظم.

كما اتفق والدا المتهم الثاني في شهادتهم على أن قوات الأمن داهمت منزلهم وألقت القبض على ابنهما بعدما أيقظاه من النوم وبعدها التقيا بابنهما في النيابة العامة في اليوم الثاني وشاهداه في حالة غير طبيعية عن حالته وكان شاحب اللون ويرتجف وكان عليه معطف على رغم أن الجو في الوقت الذي قبض عليه لا توجد برودة فيه.

وأضافا أنهما شاهدا احمرارا في وجه ابنهما وتحديدا بجنب الرقبة كما شاهدا بقعة دم على قميصه، كما ان ابنهما وفي اليوم الثاني من الالتقاء بهما اكد تعرضه للضرب والتعذيب، كما ان رجال الأمن هددوه بهتك عرضه في حالة عدم الإدلاء بتفاصيل عن الواقعة التي لا يعلم عنها شيئا.

وذكر والد المتهم الثاني أن ابنه اعترف بعد التهديد والتخويف والضرب بمعلومات عن أمور لم يقم بها عندما التقى بوالديه في النيابة العامة بشكل منفرد.

من جهته اعترض رئيس النيابة الحاضر بخصوص كلام تعرض المتهم الثاني للتعذيب طالبا من والد المجني عليه تعليلها مع عدم وجود آثار تعذيب في تقرير الطبيب الشرعي، كما طلب من والد المتهم الثاني التعليل إذا كان لديه دليل مادي بوجود التعذيب، محاميا الدفاع اعترضا على سؤال النيابة معللين اعتراضهما بأن المتهم عرض بعد فترة على الطبيب الشرعي.

والد المتهم قال إنه لا يملك دليلا ماديا، إلا أن امه وشقيقاته سمعوا شقيقهم وهو يخبر بتعرضه للتعذيب، كما ان الشاهد بين أنه جاء يشهد بالحق وهو أدى اليمين بالحلف على المصحف (القرآن).

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهما قاما في أبريل/ نيسان 2009 مع آخر - انقضت الدعوى الجنائية بوفاته - بصنع مفرقعات لا يجوز الترخيص بصنعها وكان ذلك لتنفيذ غرض إرهابي.

العدد 2776 - الإثنين 12 أبريل 2010م الموافق 27 ربيع الثاني 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 6 | 2:41 م

      كلام في مكانه

      كلام في الصميم يا زائر رقم 3 بارك الله فيك

    • زائر 4 | 10:20 ص

      صج

      والله عاد ماعندهم سالفة واحد مات و الثاني فقد البصر والله ماعدهم سالفة

    • زائر 3 | 5:51 ص

      !!!!!!!!!

      لينضر العالم الى سياسة وزارة الداخلية البحرينية
      والتجاوزات الذي يقومون بها فلا حسيب ولارقيب
      انتهاكات كل يوم نراها ولا احد يحرك ساكننا اين الجمعيات السياسية ام انها في سبات عميق ؟

    • زائر 2 | 3:29 ص

      بحرانيه وأفتخر

      حسبي الله ونعم الوكيل أظن أن اللي في هلقظيه خذو جزائهم سوء هم سوو او ما سوو شي يعن ياللحين التعذيب والعاهات وموت أحدهم وسجنهم الى مدة سنه مو كفايه بعد للحين بينتظرون الحكم الله يفرج عنهم وردهم الى أهاليهم سالمين غانمين آمين يا رب العاليمن

    • زائر 1 | 1:01 ص

      غريب في وطنه

      الطبيب الشرعي لا يعتبر جهة محايدة وهو يتبع النيابة العامة وهو خصم في القضية، فكيف يكون شاهد على تشخيص المتهم والكشف عليه. لماذا لا يعرض المتهم على طبيب محايد بعد عرضه على النيابة العامة مباشرة. بعد فضيحة تقرير هيومن رايت والخطأ الكبير الذي وقعت فيه المحكمة باعترافها بارتكاب التعذيب لن تعترف المحكمة بوجود تعذيب حتى ولو رايت ابنك مقطع الاعضاء.

اقرأ ايضاً