العدد 2785 - الأربعاء 21 أبريل 2010م الموافق 06 جمادى الأولى 1431هـ

«النواب» يرفض تعاطي «الشورى» مع تعديلات لائحته

أعربت الكتل النيابية عن رفضها لطريقة تعاطي مجلس الشورى مع مشروع قانون تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأوضحت الكتل في بيان صحافي أمس (الأربعاء) أن مجلس النواب وبعد جهود استمرت أربع سنوات توافقت خلالها الكتل النيابية داخل المجلس على تنظيم بعض المسائل الخاصة بالمجلس ومنها الاستجوابات والأسئلة والمناقشات العامة، تفاجأ بعد التعطيل غير المبرر من خلال ترك الموضوع حبيس الأدراج واتخاذ قرار مجلس الشورى متأخرا جدا بحيث لا يكون هناك أي مجال زمني لإجراء أي حوار بين المجلسين، وعلاوة على ذلك كله يتوج هذا التعطيل برفض مجلس الشورى لقرارات مجلس النواب متذرعا بمخالفة هذه التعديلات لقواعد قانونية، ما يراد له مصادرة حق مجلس النواب في تعديل لائحته.

وقالت الكتل «من الواضح أن مجلس الشورى حين عدل لائحته الداخلية قد قبل تمرير بعض المواد غير الواردة في المشروع بقانون الأصلي، وذلك بغية إصدار تعديل لائحته، في حين أنه يرفض ويصادر حق مجلس النواب في تعديل لائحته وفق المبدأ ذاته، بل ويصادر الحق الدستوري المتمثل في التعديل والإضافة، ويصادر الحق الأدبي لمجلس النواب المتمثل في تعديل لائحته».

ونوهت الكتل إلى النصوص الدستورية والقانونية التي استند إليها مجلس النواب في إجراء تعديلاته على لائحته الداخلية، فالمادة (81) من الدستور التي نصت على أن «يعرض رئيس مجلس الوزراء مشروعات القوانين على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الشورى الذي لـه حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه أو قبول أية تعديلات كان مجلس النواب قد أدخلها على المشروع أو رفضها أو قام بتعديلها، على أن تعطى الأولوية في المناقشة دائما لمشروعات القوانين والاقـتراحات المقدمة من الحكومة».

وأشارت إلى ما ورد في شرح المادة 81 من الدستور بالمذكرة التفسيرية حيث نصت المذكرة على أن مواد المادة تضمنت «تنظيم إجراءات مناقشة مشروعات القوانين بين كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، ونصت على أن مشروع القانون يحال من الحكومة إلى مجلس النواب أولا، فإذا وافق هذا المجلس على المشروع أو عدّله أو رفضه أو أضاف إليه أحكاما جديدة أحاله رئيس مجلس النواب إلى رئيس مجلس الشورى».

وذكَّرت بالمادة (105) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي نصت على أن «لكل عضو عند نظر مشروع قانون، أن يقترح التعديل بالإضافة أو الحذف أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض من تعديلات».

وعليه، أوضحت الكتل أن نص المادة 105 من اللائحة الداخلية أشار إلى حق المجلس باقتراح «الإضافة» فيما يعرض عليه من تعديلات وأن المذكرة التفسيرية التي تعتبر جزءا من الدستور أعطت الحق للسلطة التشريعية بالتعديل أو الرفض أو إضافة أحكام جديدة بصريح النص.

ومن ذلك، خلصت الكتل إلى أن مصطلح «الإضافة» في شرح المادة 81 من المذكرة التفسيرية للدستور، وفي المادة 105 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لا يقبل تأويلا ولا تفسيرا ولا يمكن أن يفهم منه غير حق المجلسين في إضافة مواد أخرى مرتبطة بأصل المشروع، وهو ما تم التعامل معه من قبل مجلس النواب.

العدد 2785 - الأربعاء 21 أبريل 2010م الموافق 06 جمادى الأولى 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً