العدد 2798 - الثلثاء 04 مايو 2010م الموافق 19 جمادى الأولى 1431هـ

يقر: لا تصرف بالآثار إلا للمصلحة العامة

أقر النواب اقتراحاً بقانون بشأن تعديل قانون حماية الآثار الموضوع على جدول أعمال مجلس النواب بالتصرف في الآثار إلا «في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها مرسوم وفي الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له، كما يمنع التعدي عليها بأي وجه من الوجوه إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة وطبقاً لهذا القانون».

كما نصت المادة (50) وفق التعديل على أنه «بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يحكم بمصادرة جميع الآثار التي ارتكبت المخالفة بشأنها لصالح الجهة المختصة، كما يحكم بإلزام المخالف بهدم وإزالة أية إنشاءات أو أبنية أو أشياء أخرى أقيمت أو أحدثت أو زرعت خلافاً لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له. فإذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم خلال المهلة المحددة في الحكم أو التي تحددها الجهة المختصة، فعليه تنفيذ الحكم على نفقته والرجوع عليه بقيمة التكاليف الفعلية».

كما أضاف الاقتراح بقانون مادة (50) مكرر وتنص على أن تقوم «الجهة المختصة انتزاع ما تم تمليكه أو الاستيلاء بما لا يتوافق مع هذا القانون من الآثار الثابتة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بمجرد التصديق على هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية. وعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة كل الآثار غير الثابتة التي تم الاستيلاء عليها سواء بالتنقيب أو بالحفر أو بغير ذلك، وتودعها في متحف البحرين الوطني، ويعاقب كل من يمتنع عن رد المقتنيات الأثرية وفقاً لأحكام قانون العقوبات».

العدد 2798 - الثلثاء 04 مايو 2010م الموافق 19 جمادى الأولى 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً