العدد 2800 - الخميس 06 مايو 2010م الموافق 21 جمادى الأولى 1431هـ

المحكمة تقرر انقضاء دعوى شيك بدون رصيد

أول حكم بعد صدور المرسوم الملكي

أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي مفتاح سليم وأمانة سر عبدالأمير العريبي اول حكم في قضية شيك بدون رصيد بانقضاء الدعوى الجنائية بعد تصالح المتهم مع المجني عليه في قضية شيكات بقيمة 24 الف دينار بدون رصيد.

وكان المتهم قد اصدر 8 شيكات بقيمة 24 الف دينار للمجني عليه الذي اكتشف ان الشيكات بدون رصيد.

ويعتبر هذا الحكم اول حكم تنطق به محاكم مملكة البحرين بالتصالح وانقضاء الدعوى الجنائية بعدما صدر في 26 ابريل / نيسان 2010، عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قانون رقم 16 لسنة 2010 بتعديل المادة 393 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976.

وجاء في القانون الأول أنه يستبدل بنص المادة 393 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 النص الآتي: يعاقب بالحبس أو الغرامة أو بالعقوبتين معا كل من أعطى بسوء نية شيكا ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه، أو استرد بعد إعطائه كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته، أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه، أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع صرفه.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره أو سلمه شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف.

كما يعاقب بالعقوبة ذاتها من يحمل غيره على أن يعطيه أو يظهر إليه أو يسلمه شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف.

وإذا كان فعل الجاني في الفقرة السابقة لتغطية قرض ربوي أو لاستيفاء دين غير مشروع عد ذلك ظرفا مشدداً. وللمجني عليه أو وكيله الخاص بالجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفي أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم بتقديم محضر صلح موثق يتضمن الوفاء بقيمة الشيك ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية إذا كانت الدعوى أمام المحكمة أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى إذا كان الأمر قيد التحقيق لدى النيابة العامة وإذا ثبت قيام الجاني بالوفاء بقيمة الشيك بعد الحكم عليه نهائيا فيجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناء على طلب المحكوم عليه أو من ينيبه، ويعرض الطلب على قاضي التنفيذ المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه

العدد 2800 - الخميس 06 مايو 2010م الموافق 21 جمادى الأولى 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 6 | 7:14 ص

      ابو خالد

      صدقتي يا ام احمد وانا أأيد كلامك فله قيمة مميزة للي يعرفه ويتسك بدينه الحنيف وما ياكل حقوق الناس 0

    • زائر 4 | 5:43 ص

      أم أحمد

      تعرفون يا أخواني سبب كل المشاكل ( إنعدام الضمير + إنعدام الوازع الديني + إنعدام الأخلاق ) لو صلح ماسبق لكانت حياتنا مثالية لكن هذه الدنيا ( لاتقل ياربي همي كبير بل قل يا هم لي رب كبير ) الحمدلله على كل شي فمن أخطائنا نتعلم .

    • زائر 3 | 3:40 ص

      الرمضاني

      رابعاً :عندما يحبس أي شخص متورط في مثل هذه القضايا هل يسقط حق المجني عليه؟
      خامساً: إذا كان المجني عليه لديه عدت شيكات فهل يحبس أو يغرم الجاني عن كل شيك لو تعتبر قضية واحدة وتنتهي مرة واحدة؟
      أريد اجابة

    • زائر 2 | 3:39 ص

      الرمضاني

      أولاً: ما حدث في قضية الاستثمارات لا يوجد سوء نية بالنسبة للوسطاء أي حالهم حال المودعين بمعنى أخر أنه لا جرم للوسيط لأنه لا يعلم بنية الرأس الكبير في القضية
      ثانياً: هل من حرر شيك بدون رصيد يشمله هذا الحكم علماً بحسن نيته
      ثالثاً : كم مدة الحبس ؟؟؟ وكم قيمة الغرامة لم تحدد في هذا القانون؟

    • زائر 1 | 2:07 ص

      ياهو ياعالم

      وين قضية ..........من هالمرسوم

اقرأ ايضاً