العدد 781 - الإثنين 25 أكتوبر 2004م الموافق 11 رمضان 1425هـ

الخواجة: محاكمتي بمواد مدانة دولياً لن تحقق محاكمة عادلة

المحاكمة تأجلت إلى 3 نوفمبر المقبل... ودعوى حل المركز إلى 30 أكتوبر

قال الناشط الموقوف عبدالهادي الخواجة الذي يحاكم حالياً بتهمة التحريض على نظام الحكم وبث دعايات كاذبة، لقاضي المحكمة الجنائية الثالثة سيدمحمد الكفراوي أثناء جلسة محاكمته يوم أمس: «ليس من العدل أن تتم محاكمتي بقانون العقوبات، فمواده المتعلقة بجرائم أمن الدولة مخالفة للدستور، وأدينت من عدة منظمات دولية في فترة التسعينات، وإن استمرار المحاكمة بناء على هذه المواد لن يتيح لي محاكمة عادلة، فحتى لو كان القاضي عادلاً فلن تكون نتيجة المحكمة عادلة في ظل هذه المواد، إن خصمي في هذه المحاكمة هو الحكومة التي شرعت هذا القانون في غياب البرلمان»، جاء ذلك ردا على مطالبة القاضي الكفراوي من محامي الخواجة تقديم مذكرة رد موضوعي بخصوص التهم الموجهة إلى الخواجة، وإن الطعن في عدم دستورية مادة الاتهام ستنظره المحكمة بالترافق مع سير الدعوى، ويتوقع أن يقدم محامو الخواجة مذكرة الدفاع في اليوم الثالث من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وهو موعد الجلسة المقبلة التي حددها القاضي، الذي أمر باستمرار حبس الخواجة حتى الموعد المذكور.

ومن جانب آخر قرر قاضي المحكمة الكبرى المدنية الدائرة الإدارية سعيد الحايكي تأجيل الجلسة حتى 30 من الشهر الجاري لتقديم محامي المركز رداً على مذكرة دائرة الشئون القانونية.


القاضي الكفراوي يؤجل المحاكمة إلى 3 نوفمبر المقبل... ويطلب دفعاً موضوعياً

الخواجة: ليس عدلاً محاكمتي بمواد قانونية مدانة دولياً

المنامة - حسين خلف

قال الناشط الحقوقي الموقوف عبدالهادي الخواجة، لقاضي المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة سيد محمد الكفراوي: «من غير العدل أن تتم محاكمتي بقانون العقوبات، فمواده المتعلقة بجرائم أمن الدولة مخالفة للدستور، وقد أدينت من عدة منظمات دولية في فترة التسعينات». جاء ذلك خلال جلسة عقدتها المحكمة المذكورة للنظر في الدعوى المرفوعة من قبل النيابة العامة ضد الخواجة، وتم تأجيل الجلسة حتى اليوم الثالث من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

وعقدت جلسة المحكمة أمس وسط حضور كثيف من قوات الأمن، التي منعت المئات من المتضامنين مع الخواجة من الاقتراب من قاعة المحكمة، وسمحت لأقرباء الخواجة وبعض أعضاء مركز حقوق الإنسان (المنحل)، وبعض الشخصيات السياسية كرئيس جمعية العمل الوطني عبدالرحمن النعيمي، ونائب رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية حسن مشيمع، ونائب رئيس جمعية العمل الإسلامي صلاح الخواجة، وبعض طلبة العلوم الدينية ومندوبي الصحافة المحلية، وتم منع التصوير داخل قاعة المحكمة، وتم إحضار عبدالهادي الخواجة إلى قاعة المحكمة بعد الساعة التاسعة صباحاً، وعقدت بعض دقائق الجلسة برئاسة القاضي سيد محمد الكفراوي، وفي أمانة السر إبراهيم حسن، وحضر من قبل النيابة العامة رئيس النيابة مختار إبراهيم، ووكيل النيابة معاذ العايذي، وحضر مع الخواجة ثلاثة محامين هم: محمد أحمد، وفاطمة الحواج، وأحمد العريض، وقدم محمد أحمد في بداية الجلسة مذكرة شارحة للطعن الدستوري الذي تقدم به في الجلسة السابقة في المادة 165 من قانون العقوبات، والتي تجرم التحريض بإحدى طرق العلانية على نظام الحكم، وأشار محمد أحمد إلى أن المادة المذكورة تعاقب «على مجرد المشاعر».

وسأل القاضي الكفراوي أحمد قائلا: «أين مذكرة الدفع الموضوعي؟»، وكان يقصد مذكرة الدفاع العادية عن الخواجة بشأن التهم المسندة إليه، ورد أحمد «لقد اقتصرنا في هذه المذكرة على الدفع الدستوري، وإذا رأت المحكمة أن نقدم دفعا موضوعيا فلها ذلك»، فقال القاضي«إن الدفع الدستوري لا يغني عن التحدث في الموضوع»، وتدخلت هنا المحامية فاطمة الحواج بقولها: «نريد مدة زمنية كافية، فالمحكمة لم تمهلنا لتقديم المذكرة الشارحة بشأن الطعن الدستوري سوى ثلاثة أيام»، فعاد محمد أحمد «نلتمس أن يتلازم الدفع الموضوعي مع الدفع الدستوري»، فوافق القاضي على طلب أحمد، وقال: «نريد مرافعة شفوية منك وأن تكون مكتوبة في الوقت نفسه»، فطلب عبدالهادي الخواجة إذنا من القاضي ليتكلم فأذن له، فقال عبد الهادي «مهم جدا بالنسبة إليّ مسألة الدفع بعدم الدستورية»، فأجاب القاضي بأن الدفع سيظل باقيا، فعاد الخواجة للتحدث «ولكن إذا استمرت المرافعات فما جدوى الدفع بعدم الدستورية؟»، فرد القاضي «نستطيع الحديث عنهما معا»، فقال الخواجة «لدي موقف إذا سمحت لي، فمع احترامي لك وللمحكمة، إلا انه من غير العدل أن تتم محاكمتي بقانون العقوبات، فمواده المتعلقة بجرائم أمن الدولة مخالفة للدستور، وقد أدينت من عدة منظمات دولية في فترة التسعينات، وان استمرار المحاكمة بناء على هذه المواد لن تتيح لي محاكمة عادلة، فحتى لو كان القاضي عادلا فلن تكون نتيجة المحكمة عادلة في ظل هذه المواد، إن من صاغ هذه المواد هو الخصم في هذه القضية وهي الدولة، فالحكومة شرعت هذا القانون في غياب البرلمان ومهم لدي جدا أن أطعن في دستورية هذه المواد»، فرد القاضي الكفراوي قائلاً «القانون الذي وضع بصورة قانونية وصحيحة وقت صدوره مازال ساريا، وان إبداء الدفع الدستوري لا يغني عن التحدث في الموضوع، والمحكمة سترد على الدفع الدستوري»، فقطع المحامي محمد أحمد الخط بين القاضي والخواجة قائلا «بناء على ما قرره المتهم، فإن الدفع بعدم الدستورية المقدم أمامكم يخص النص وليس آلية إصدار القانون، فهذا النص المطعون فيه يعاقب على مجرد المشاعر، وهو ليس منضبطا، والدفع قائم أمام نظر المحكمة، وطالما أن المحكمة ترى أن يترافق الدفع الموضوعي مع الدفع الدستوري فإننا نلتمس من هيئة المحكمة إعطاءنا أجلا لتقديم الرد الموضوعي مع التمسك بالدفع الدستوري، ونود أن تمنحنا المحكمة فرصة كافية لذلك». وطالب المحامي أحمد العريض بالإفراج عن الخواجة بضمان محل إقامته، ورفع القاضي الجلسة قائلاً: «القرار آخر الجلسة»، وبعد نحو 15 دقيقة استدعى القاضي المحامي محمد أحمد لغرفته ليخرج أحمد بعد وقت قصير معلنا أن القاضي قرر تأجيل الجلسة حتى اليوم الثالث من شهر نوفمبر مع استمرار حبس الخواجه لذلك الحين. وتعالت هتافات المئات من المتضامنين مع الخواجة الذين احتشدوا أمام باب وزارة العدل، وتفرقوا بعد ذلك بهدوء.


دعوى حل «مركز الحقوق» تأجلت إلى 30 الجاري

ممثلة «العمل»: المركز خوطب قبل حله بخمس رسائل لم يستجب لها

قدمت أمس مديرة إدارة القضايا في دائرة الشئون القانونية معصومة عبدالرسول بصفتها ممثلة عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية ردا على الشكوى المقدمة من قبل أعضاء مؤسسين لمركز البحرين لحقوق الإنسان يتظلمون فيها من قرار وزير العمل حل المركز وتصفيته، وذكرت عبدالرسول في مذكرتها أن المركز خوطب بخمس رسائل للفت نظره إلى ما وصفته بالمخالفات إلا انه لم يستجب لها، وقرر قاضي المحكمة الكبرى المدنية الدائرة الإدارية - سعيد الحايكي تأجيل الجلسة حتى 30 من الشهر الجاري لتقديم محامي المركز ردا على مذكرة دائرة الشئون القانونية.

وجاء في المذكرة التي قدمتها معصومة عبدالرسول، ان الطلب الذي قدمه محامو المركز يطلبون فيه من المحكمة الحكم بصفة مستعجلة بإيقاف تنفيذ قرار حل المركز حتى الفصل في الدعوى، هو طلب يفتقر إلى شرطي الجدية والاستعجال، وأشارت المذكرة إلى أن المركز مارس «مخالفات قانونية عبر عقد الندوات التي تخرج غالبا عن الإطار القانوني، من دون اتخاذ أية إجراءات من جانب المركز، لوقف او محاسبة من يحاول استغلال تلك المنابر لأغراض سياسية»، وأن الوزارة قدمت «لفت نظر إلى رئيس المركز بشأن ما جرى في ندوة التمييز والامتيازات التي جرت في 16 أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2003، كما انها قدمت إليه خطابا آخر في 12 مايو/ أيار عن قيام المركز بممارسة بعض الأنشطة السياسية بما يتعارض مع المادة (18) من قانون الجمعيات، وخطابا ثالثا في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2003 موجها إلى رئيس المركز عن ضرورة التزام المركز بالأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة، وبالنظام الأساسي للمركز، إضافة إلى خطاب رابع مؤرخ في 14 يونيو/ حزيران وذلك بعد قيام المركز بحملة جمع تواقيع لرفعها إلى مجلس الأمة الكويتي عن دعم المرأة الكويتية في الانتخابات والترشيح، وخطاب خامس مؤرخ في 28 سبتمبر/ أيلول بشأن تصريحات رئيس المركز نبيل رجب المثيرة للاضطراب العام عبر المحطات الفضائية، إلا أن المركز لم يبد استجابة لهذه الرسائل».

ورفضت المذكرة الحديث عن أن المخالفات التي حدثت كانت مخالفات شخصية، وقالت: «إن صفة العضوية في المركز كانت ملحوظة في ارتكاب المخالفات التي حدثت، وان قرار الحل صدر بغاية وهدف باعثها الصالح العام»، والتمست المذكرة من هيئة المحكمة رفض الدعوى في شقيها المستعجل والموضوعي، مع إلزام المدعين بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماة، وقد أجل القاضي سعيد الحايكي الجلسة حتى 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري لتقديم محامي المركز مذكرة رد على مذكرة دائرة الشئون القانونية

العدد 781 - الإثنين 25 أكتوبر 2004م الموافق 11 رمضان 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً