العدد 791 - الخميس 04 نوفمبر 2004م الموافق 21 رمضان 1425هـ

إلزام الشركات بتدريب العاطلين عن العمل

لجنة وطنية للإرشاد والتوجيه المهني ...

ألزم قانون التدريب المهني - الذي ينتظر إقراره من قبل مجلس الوزراء - الشركات بتدريب عدد أو نسبة معينة من الباحثين عن عمل، كما ألزمت المادة 17 من القانون صاحب العمل الذي لديه وظائف شاغرة بأن يمنح الأفضلية في شغل هذه الوظائف للمتدربين الذين اجتازوا البرنامج التدريبي لديه بنجاح.

وينتظر المجلس الأعلى للتدريب المهني والمجالس النوعية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية موافقة الحكومة على قانون التدريب المهني، الذي تم فصله عن قانون العمل الأهلي ليشكل قانوناً منفصلاً يلمّ بجميع الأمور المتعلقة بالتدريب، وذلك بعد أن تم رفعه إلى مجلس الوزراء للنظر فيه وإقراره.

كما نص القانون - حصلت «الوسط» على نسخة منه - على أن يُصدر الوزير قراراً بتشكيل لجنة وطنية للإرشاد والتوجيه المهني وتحديد اختصاصاتها وسير العمل بها، ويضع الخطة الوطنية للإرشاد والتوجيه ولا تصبح هذه الخطة نافذة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.

وجاءت المادة الحادية عشرة من القانون بجملة من الالتزامات التي وضعتها الوزارة على المنشآت، أهمها أن يتم التدريب في المهن وفق المستويات، وبالأعداد التي يتم الاتفاق عليها مع الوزارة، وبشرط ألا يقل عدد العمال البحرينيين المتدربين سنوياً عن 5 في المئة من مجموع عمال المنشأة، وأن يؤدي صاحب العمل إلى العامل أجره كاملاً عن فترة تدريبه سواء داخل المنشأة أو خارجها، وأن يتم التدريب داخل البحرين كلما أمكن ذلك.


«الأعلى للتدريب» و«العمل» ينتظران إقرار الحكومة له... و«الوسط» تنشره

قانون التدريب يلزم الشركات بتدريب عاطلين عن العمل وتوظيفهم

الوسط - هاني الفردان

ينتظر المجلس الأعلى للتدريب المهني والمجالس النوعية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية موافقة الحكومة على قانون التدريب المهني الذي تم فصله عن قانون العمل الأهلي، ليشكل قانوناً منفصلاً يلم بجميع الأمور المتعلقة بالتدريب، وذلك بعد إن تم رفعه إلى مجلس الوزراء للنظر فيه وإقراره.

ونص القانون المرفوع من قبل وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي في المادة (13) على أن «يصدر الوزير المختص قراراً يلزم المنشآت بتدريب عدد أو نسبة معينة من الباحثين عن عمل في مهنة أو مهن محددة»، كما ألزمت المادة (17) صاحب العمل الذي لديه وظائف شاغرة أن يمنح الأفضلية في شغل هذه الوظائف للمتدربين الذين اجتازوا البرنامج التدريبي لديه بنجاح.

على أن يعاقب كل صاحب عمل أو من يمثله لمخالفته أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تتجاوز ثلاثمئة دينار، وتتعدد الغرامات بتعدد من وقعت المخالفة بشأنهم، وتتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة، على أن تؤول الغرامات المحكوم بها إلى الوزارة المختصة، وتخصص حصيلتها للصرف على أنشطة التدريب.

وحصلت «الوسط» على نسخة من هذا القانون الذي يتكون من أربعة أبواب الأول متعلق بالتعاريف والأحكام العامة للتدريب، إذ عرف القانون التدريب المهني على انه «الوسائل والبرامج العملية والنظرية التي تهيئ للعمال ولطالبي العمل فرصة تطوير معلوماتهم، بقصد الارتقاء بمستوى الكفاية الإنتاجية لهم، أو لتوفير إمكان إعدادهم لمهنة معينة، أو تحولهم من مهنة إلى أخرى، ويتم هذا التدريب إما داخل المنشآت أو في المعاهد والمراكز التي تخصص لهذا الغرض».

ويشمل التدريب المهني بحسب القانون التدريب الأساسي وهو الذي يهدف إلى اكتساب الكفاءات والمهارات المهنية، ويمهد للدخول في الحياة المهنية لممارسة حرفة أو مهنة تتطلب تأهيلاً مناسباً، ويهدف أساساً إلى تسهيل إدماج طالبي العمل لأول مرة في سوق العمل، والتدريب المتقدم (على رأس العمل) هو الذي يهدف إلى تطوير وتنمية الخبرات المهنية المكتسبة لدى العمال وفقاً للتطورات التكنولوجية والتنموية التي تطرأ على الآلة وظروف العمل، كما يهدف إلى اكتساب المهارات المهنية الأخرى بغرض ممارسة نشاط مهني جديد، ويساهم في تحسين المستوى المهني وجودة الإنتاج.

كما عرف القانون إعادة التأهيل المهني على انه تدريب وتأهيل العاملين الذين فقدوا عملهم أو المهددين بفقدانه لأسباب اقتصادية أو تقنية أو صحية أو لعاهة بدنية، كي يساعدهم على اكتساب مهارات وخبرات بديلة تمكنهم من ممارسة نشاط مهني جديد.

كما اعتبر القانون الأجور المستحقة للمتدرب الناشئة عن عقد التدريب ديناً ممتازاً في ذمة صاحب العمل، وتتمتع بأعلى درجات الامتياز على ما عداها من ديون بما فيها الديون المستحقة للدولة، كما تعفى من الرسوم في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها المتدربون والمستحقون عنهم الخاضعون لأحكام هذا القانون، ويكون نظرها على وجه السرعة.

وحدد القانون الجهات التي تزاول التدريب المهني، وهي المؤسسات التدريبية الخاصة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (25) للعام 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، والمجلس الأعلى للتدريب المهني والمجالس النوعية التابعة له، والمؤسسات التدريبية العامة.

ونص القانون على ضرورة أن تلتزم الجهات التي تزاول عمليات التدريب بمنح المتدرب شهادة عند اجتيازه البرنامج التدريبي الذي تم تدريبه فيه وبيان المستوى الذي وصل إليه، على أن يصدر الوزير المختص قراراً يحدد فيه البيانات التي تدون في هذه الشهادة.

كما خول القانون الوزير المختص بالتشاور مع المجلس الأعلى للتدريب بإصدار قرار يتضمن جدول التصنيف والتوصيف المهني تكون أساساً في تنظيم عمليات التدريب والاستخدام، ويوجب على أصحاب الأعمال الالتزام بهذه الجداول عند تحديد مسميات وواجبات المهن في المنشآت المختلفة، كما يصدر قراراً بتحديد الجهات المختصة بقياس مستوى المهارة، والمهن الخاضعة لهذا القياس، وكيفية إجرائه ومتطلباته، ومكان إجرائه، ودرجات المهارة لكل مهنة، وبيانات الشهادات التي تمنحها تلك الجهات، والرسوم المقررة لمنح تلك الشهادات وحالات الإعفاء منها.

كما جوز القانون لصاحب العمل وبالاتفاق مع غيره من أصحاب الأعمال تأسيس مراكز مشتركة للتدريب بعد موافقة المجلس الأعلى للتدريب المهني، وأن يصدر الوزير قراراً بإنشاء وتنظيم المعاهد، أو المراكز اللازمة للتدريب المهني في بعض المنشآت، وذلك لرفع مستوى الكفاية الإنتاجية للعمال وإمداد المنشآت باحتياجاتهم من الفنيين.

ونصت المادة التاسعة والعاشرة من القانون على أن يكون «صاحب العمل ملزماً بدفع اشتراكات التدريب المهني لتمويل برامج التدريب المهني، وأن يصدر الوزير قراراً بتحديد الاشتراكات، وأن تلتزم المؤسسات التدريبية الخاضعة لأحكام هذا القانون بتأمين المتدربين لديها ضد إصابات العمل وأمراض المهنة التي قد يتعرض لها أثناء التدريب».

وجاءت المادة الحادية عشرة بجملة من الالتزامات التي وضعتها الوزارة على المنشآت أهمها أن يتم التدريب في المهن وفق المستويات وبالأعداد التي يتم الاتفاق مع الوزارة، وبشرط ألا يقل عدد العمال البحرينيين المتدربين سنوياً عن 5 في المئة من مجموع عمال المنشأة، وأن يؤدي صاحب العمل إلى العامل أجرة كاملاً عن فترة تدريبه سواء داخل المنشأة أو خارجها، وأن يتم التدريب داخل البحرين كلما أمكن ذلك، ويجب أن يخصص مكان منفصل للتدريب يشتمل على العدد والآلات والأدوات اللازمة، وأن يستكمل التدريب العملي بتدريب في موقع العمل وأن يشرف على التدريب أثناء هذه الفترة مسئول في كل موقع، وأن يخضع المتدرب في نهاية فترة التدريب للاختبار، وذلك وفقاً للمستويات التي يتفق عليها مع الوزارة المختصة.

وأشترط القانون في مادته الثانية عشرة أن يحتفظ صاحب العمل بسجلات خاصة بالتدريب تحددها الوزارة المختصة، كما يحتفظ بملف تدريب لكل عامل.

وألزم القانون العامل الذي يتم تدريبية خارج البحرين بواسطة صاحب العمل الذي يعمل لديه بأن يقضي في خدمته فترة زمنية لا تقل عن سنة واحدة، أو عدداً من السنوات يماثل عدد السنوات الدراسية العملية التي أوفده صاحب العمل للانتظام بها، وإذا تم تدريب العامل داخل البحرين التزم بأن يقضي في خدمة صاحب العمل فترة زمنية لا تقل عن سنة واحدة إذا امتدت فترة التدريب لمدة متصلة قدرها شهران، فإذا زادت مدة التدريب عن سنة التزم العامل بأن يقضي في خدمة صاحب العمل فترة مماثلة لمدة التدريب.

وإذا أخل العامل بهذا الالتزام في الحالتين السابقتين كان لصاحب العمل أن يسترد منه المصروفات الجارية التي تحملها في سبيل تدريبية بنسبة ما تبقى من مدة الالتزام، إلا انه يجوز للمتدرب إنهاء عقد التدريب قبل انتهاء مدته إذا أخل صاحب العمل بشروط العقد من دون أن يكون للأخير حق مطالبته بالمصروفات التي تكبدها في سبيل تدريبه.

ونص القانون أيضاً على أن يعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة البحرينيين فيما يتعلق بقواعد التدريب المنصوص عليها في هذا القانون، على أن يصدر أيضاً قرار من الوزير بتشكيل لجنة وطنية للإرشاد والتوجيه المهني وتحديد اختصاصاتها وسير العمل بها، وتضع الخطة الوطنية للإرشاد والتوجيه ولا تصبح هذه الخطة نافذة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.

وأخيراً تسقط بالتقدم كل الدعاوى الناشئة عن عقد التدريب بمضي عام تبدأ من وقت انتهاء العقد

العدد 791 - الخميس 04 نوفمبر 2004م الموافق 21 رمضان 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً