العدد 900 - الإثنين 21 فبراير 2005م الموافق 12 محرم 1426هـ

نواب: إلحاق "الشئون القانونية" بأي جهة حكومية "تغيير صوري"

فيما تصر الحكومة على أنها لن تمس استقلالية الدائرة

بين عدد من النواب أن إلحاق دائرة الشئون القانونية -التابعة حاليا لمجلس الوزراء - بأي جهة حكومية لن يكون له أي تأثير في الواقع العملي وسيكون ذلك بمثابة تغيير سطحي "صوري" لن تكون له أي فاعلية حقيقية.

جاء ذلك تعليقا على رغبة الحكومة في أن يقر النواب تبعية الدائرة لوزارة العدل وإصرارها على أنها لن تمس استقلالية الدائرة بأية شكل من الأشكال. وسيناقش مجلس النواب موضوع تبعية وصلاحيات الدائرة اليوم مجددا.

وأوضح النواب أن استقلالية الإدارة لن تتأتى مع تبعيتها بأي من الوزارات كونها ستكون تابعة إلى الحكومة ومجلس الوزراء.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون "نحن نرحب بأية خطوة تدفع لاستقلالية دائرة الشئون القانونية لكن تحويلها من جانب حكومي لجانب حكومي آخر لا أعتقد أنه سيعطي أية خطوات متقدمة في التعامل مع مجلس النواب بالسرعة المطلوبة، إذ ستبقى تحت سيطرة وأوامر مجلس الوزراء. لقد قدمت كتلة النواب الوطنيين الديمقراطيين مقترحا بقانون لإنشاء دائرة إعداد التشريعات في مجلس النواب تغني عن الجدال في مسألة صوغ القوانين. هذا الاقتراح يقضي بإنشاء دائرة إعداد وصوغ التشريعات والقوانين التي يقترحها أعضاء مجلس النواب وتنال موافقة المجلس بدلا من إرسال هذه الاقتراحات بقوانين إلى الحكومة طبقا لما جاء في المادة 95 من اللائحة الداخلية".

وأضاف مرهون "من الضروري أن يقوم مجلس النواب بصفته مجلسا منتخبا بإرادة شعبية بالمبادرة في اقتراح إعداد وصوغ القوانين ما يعزز الفصل الدستوري بين اختصاص السلطات الثلاث التشريعية، التنفيذية، القضائية وبذلك يتمكن مجلس النواب من أخذ زمام المبادرة في إخراج القوانين منذ نقطة اقتراحها حتى إقرارها وصوغها لتصبح تشريعا مؤثرا في تنظيم المجتمع".

ويتشابه القانون المقترح من قبل الديمقراطيين مع المرسوم بقانون رقم 11 الذي صدر في أبريل/ نيسان لسنة 1972 بإنشاء وتنظيم دائرة الشئون القانونية التي يترأسها حاليا سلمان عيسى سيادي الذي نص على أنه تنشأ دائرة مستقلة تسمى دائرة الشئون القانونية تلحق بمجلس الوزراء، وتكون تحت إشراف وزير الدولة إلا أن القانون المقترح يعطي معظم اختصاصات دائرة الشئون القانونية التابعة لمجلس الوزراء فيما يتعلق بالنواب إلى الدائرة المقترحة التي تتبع مجلس النواب.

يذكر أن النواب الديمقراطيون يرون عدم دستورية إحالة الاقتراحات بقوانين إلى مجلس الوزراء، ويعتبرون إحالة اقتراحات القوانين التي تتم حاليا إلى مجلس الوزراء ومنها الى دائرة الشئون القانونية تعتبر مخالفة دستورية وتتعارض مع المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1972 الذي ينظم العمل بدائرة الشئون القانونية.

وقال النائب محمد آل الشيخ "تغيير تبعية الدائرة القانونية من جهة حكومية لأخرى لن يتعدى كونه تغييرا صوريا سيوقع النواب مجددا في المشكلة ذاتها التي كانوا يعانون منها. إدعاء الحكومة بأنها لن تتدخل في شئون الدائرة وأن استقلالية الدائرة محفوظة، أمر غير واقعي إذ ليس من المعقول أن نصدق أن تكون هنالك دائرة تابعة لإحدى الوزارات ولا تستطيع الحكومة التأثير عليها لذلك نطالب بتبعية الدائرة لمجلس النواب".

من جانبه قال النائب فريد غازي "نعتقد جازمين أن خطوة نقل الدائرة القانونية والذي أتى على إثر حوادث معينة سيكون فيه فائدة من جانب استقلالية وحيادية السلطة التنفيذية باعتبار قربها من القضاء".

وقال النائب جاسم عبدالعال "نحن نطالب بأن تكون هنالك دائرة خاصة لمجلس النواب للتعامل مع الاقتراحات الخاصة به إلا أننا نؤيد خطوة إبعاد الدائرة القانونية عن وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء".


مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم "الشئون القانونية"

اقترح النائب عبدالهادي مرهون تعديل البند رقم "1" من المادة الثانية من مشروع قانون إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية على أن يتم:

1- أ- وضع اقتراح بقانون أو اقتراح تعديل للدستور الذي يحال إليها - أي دائرة الشئون القانونية - من مجلس الشورى أو من مجلس النواب لوضعه في صيغة مشروع قانون أو مشروع تعديل للدستور وإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء ليعرض على مجلس النواب.

و1- ب - يحدد كل مجلس الشورى أو مجلس النواب وقتا زمنيا لصوغ مشروعات القوانين التي يحيلها إلى دائرة الشئون القانونية على ألا تتجاوز هذه المدة الشهر الأول من بدء انعقاد الدورة التي تليها ويقوم رئيس مجلس الوزراء بتقديمه المجلس النواب في الدورة نفسها أو قبل انتهاء الشهر الأول من بدء انعقاد الدورة التي تليها.

و1- ج - إعداد وصوغ التشريعات التي ترغب مؤسسات الدولة أن ترفع إلى الملك بعد إقرارها من مجلس الوزراء.

و1- د - تضع دائرة الشئون القانونية لائحة تنفيذية واسترشادية لإعداد التشريعات خلال ستة أشهر بعد إصدار القانون على أن تتضمن المذكرة الايضاحية المرفقة بمشروعات القوانين المبادئ والأسس العامة لكل مشروع إجمالا ومفهوم المصطلحات الواردة في المشروع وتوحيد أسلوب صوغ مشروعات القوانين والمبادئ والأهداف المرجوة

العدد 900 - الإثنين 21 فبراير 2005م الموافق 12 محرم 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً