العدد 2980 - الثلثاء 02 نوفمبر 2010م الموافق 25 ذي القعدة 1431هـ

براءة 5 متهمين من السرقة بالإكراه

برأت المحكمة الكبرى الجنائية، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، 5 متهمين من تهمة سرقة بالإكراه وقعت في منطقة إسكان عالي.

وتقدم كل من المحامين محمد التاجر والسيد أمجد الوداعي وحسين الحداد بمذكراتهم الدفاعية وطالبوا في نهايتها ببراءة موكليهم.

وشهدت الجلسة الماضية استجواب شاهد الإثبات عن طريق المحامي أمجد الوداعي الذي وجه للشاهد عدة أسئلة أجاب الشاهد بأنه تعرف على المتهم الأول الذي كان يقود السيارة، كما أن بقية المتهمين كانوا ملثمين، وأنه لم يستطع رصد رقم لوحات السيارات التي كانت تسير بسرعة، في الوقت الذي كانت فيه الإضاءة صادرة عن المصابيح الموجودة في الشارع.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم في 25 يناير/ كانون الثاني سرقوا مبالغ نقدية مملوكة لإحدى البرادات، وكان ذلك عن طريق الإكراه الواقع على المجني عليه، بأن اعتدوا عليه بالضرب بواسطة سكين ولوح حديد فتمكنوا بهذه الوسيلة من تعطيل مقاومته والاستيلاء على المبالغ والفرار بالمسروقات، وترك الإكراه بالمجني عليه الإصابات الموصوفة بالتقرير، كما أن المتهمين سرقوا سيارة.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن بلاغاً ورد لمركز الشرطة عن تعرض إحدى البرادات لسرقة في منطقة عالي وأن المجني عليه آسيوي الجنسية تعرض للضرب بسكين وقطع من الحديد، وتمكن المتهمون من سرقة المبالغ النقدية من صندوق الدفع بالمحل، كما تمت سرقة صندوق للتبرعات.

ويبلغ عمر ثلاثة من المتهمين 22 عاماً، فيما يبلغ عمر أحدهم 16 عاماً، ويبلغ عمر المتهم الأخير 26 عاماً.

وكان محامو المتهمين الأول والثاني دفعوا ببطلان إجراءات التسجيل الصوتي الذي تم في التوقيف بين المتهم الأول والشاهد الخامس وذلك لإجرائه بمعرفة الضابط ومن دون الحصول على إذن من السلطات المختصة.

وقالت المحكمة في حكم البراءة أن المادة 93 من قانون الإجراءات أجازت للنيابة إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة لكشف الحقيقة في القضية الجنائية والجنحة معاقبا عليها بالحبس، إلا أنها اشترطت ضمن الإجراء الحصول مقدما على أمر ومسبب لذلك التسجيل، والمبين من أوراق الدعوى أن التسجيل الذي جرى بمعرفة الضابط كان من دون إذن من النيابة العامة ويكون باطلاً ولا يجوز اعتماده والأخذ به دليلاً، وعليه تعتبر شهادة الضابط باطلة.

كما أن المحكمة تشكك في إسناد الواقعة كما أن المتهمين أنكروا أمام النيابة والمحكمة، كما لم يضبط لدى المتهمين ثمة مسروقات ولم يعثر على صندوق «الكيشير» أو صندوق التبرعات، ولم يدل أحدهم على مكان السكين وقطعة الحديد المستخدمة في الواقعة، ولم يضبط أي قناع أو قفاز من التي استخدمت في الواقعة، فضلا عن أن المجني عليه قرر أمام الشرطة تمكنه من التقاط رقم السيارة التي يستقلها المتهمون وإعطائها الشرطة، إلا أن السيارة المضبوطة تحمل رقماً مختلفاً في أحد الأرقام.

العدد 2980 - الثلثاء 02 نوفمبر 2010م الموافق 25 ذي القعدة 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 5 | 6:59 ص

      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      إلى الذي يدافع عن أي متهم......أتراقب الله في مجال عملك؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    • زائر 4 | 2:34 ص

      زائر رقم

      فعلا حتى لو كان المتهم قتل

    • زائر 3 | 1:26 ص

      محامي

      احنا ما نقول ان السرقة ما حصلت ، لكن الاشخاص مو هم اللي قاموا بالسرقة .!. اشخاص غير.!!.

    • زائر 2 | 12:55 ص

      اجابة على الاخ

      طبعا شريفة بس مو بالنسبة للكل،والرجاء يا اخ عدم التعميم على جميع المحامين

    • زائر 1 | 12:37 ص

      مجرد سؤال

      هل تعتقدون بأن شغلة المحاماة شغلة شريفة؟ ألا ترون بان المحامي لا يبالي بشيء اسمه ظلم الطرف الإخر؟ أهم هدف عند المحامي هو إخراج المتهم ببرآءة و نيل نصيبه من الدنانير.

اقرأ ايضاً