العدد 2996 - الخميس 18 نوفمبر 2010م الموافق 12 ذي الحجة 1431هـ

القاضي ضيف يقترح فرض تأمين إجباري للأطباء لمواجهة مخاطر أعمالهم

أسوةً بحكمة التأمين عن حوادث السيارات... في رسالة الماجستير

خلُص القاضي أحمد ضيف في رسالة الماجستير التي كتبها بعنوان «المسئولية المدنية للطبيب في القانون البحريني المدني والمقارن» إلى توصيات عدة أهمها: «ضرورة تدخل المشرع البحريني لتنظيم عقد العلاج الطبي، وبيان النصوص التي تنظم العلاقة بين الطبيب والمريض نظراً لأهمية ذلك لتعلقه بحياة الإنسان».

واقترح ضيف في دراسته أن «تتولى حكومة مملكة البحرين إنشاء صندوق خاص بالتعويضات في حالة إصابة المرضى بأضرار نتيجة أخطاء الأطباء، وخصوصاً أن هناك بعض الإصابات قد تتكلف كثيراً، وقد لا توجد القدرة عند الطبيب لدفع التعويض المناسب، وضرورة فرض التأمين الإجباري من المسئولية على الأطباء، وذلك لمواجهة المخاطر التي قد تحدث بسبب ممارسة الأعمال الطبية، ولعل الحكمة من فرض التأمين عن حوادث السيارات في القانون البحريني والقانون المصري، هي نفسها الحكمة التي نستند إليها لتقرير التأمين الإجباري عن ممارسة أو مزاولة المهن الطبية».

وقال القاضي أحمد ضيف في شرحٍ ملخص لرسالة الماجستير: «تناولنا في هذه الدراسة المسئولية المدنية للطبيب في القانون المدني البحريني والقانون المدني المصري، وعرضنا في المقدمة مشكلة الدراسة التي تتعلق بخصوصية المسئولية المدنية في المجال الطبي، وتحديد الطبيعة القانونية لمسئولية الطبيب، وما إذا كانت ذات طبيعة عقدية أم طبيعة تقصيرية».

وأضاف «لذلك قسمنا الدراسة في هذا البحث إلى أربعة فصول، تناولنا في الفصل التمهيدي تطور المسئولية الطبية، وقد تعرضنا للتطور التاريخي والتشريعي للمسئولية الطبية في مملكة البحرين وفى مصر، وبيّنا أن مملكة البحرين منذ قديم الزمان كانت مهتمة بالمجال الطبي، وصدر بها العديد من المراسيم التي تؤكد أهمية اتباع قواعد وإجراءات معينة لممارسة ومزاولة مهنة الطب، وقد اتضح لنا ذلك من خلال عرضنا للمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989م ـ بشأن مزاولة مهنة الطب وغيره من المراسيم الأخرى ـ مدى اهتمام مملكة البحرين بالعمل الطبي».

وأوضح «شرحنا في الفصل الأول التكييف القانوني للعلاقة بين الطبيب والمريض، وقمنا بتقسيم الدراسة في هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، تناولنا في الأول منها مفهوم العقد عامة في القانونين المدني البحريني والمصري، وذلك حتى يتسنى لنا الوقوف على أركانه وشروط صحته وكيفية انعقاده طبقاً لما هو منصوص عليه في القواعد العامة في نظرية العقد، بهدف التمكّن من تطبيق ذلك على عقد العلاج الطبي الذي يتم بين الطبيب والمريض».

وأردف «أما في المبحث الثاني، فقد خصصناه لماهية عقد العلاج الطبي، وأوضحنا أنه عقد رضائي وملزم للجانبين، وغير مسمى لأنه لم يحظَ بالتنظيم التشريعي لا من خلال المشرع البحريني ولا المشرع المصري، وبيّنا في المبحث الثالث أركان عقد العلاج الطبي، وأكّدنا ضرورة توافر الرضا من جانب المريض والطبيب على أساس أن عقد العلاج الطبي يكون عقداً رضائياً، كما تعرضنا لمبدأ معصومية الجسد وعدم المسام بجسم الإنسان إلا في حالة توافر شروط معينة، كما هو الأمر في عمليات نقل وزرع الأعضاء».

وتابع ضيف «أما في الفصل الثاني من هذه الدراسة، فقد شرحنا فيه التزامات الطبيب كأساس لمسئوليته المدنية، وقسمنا هذا الفصل إلى أربعة مباحث، تعرضنا في الأول إلى الطبيعة القانونية لالتزامات الطبيب، أما في الثاني فقد شرحنا فيه التزام الطبيب بالإعلام، وفى الثالث تناولنا التزام الطبيب بضمان السلامة، وفى الرابع تعرضنا لالتزام الطبيب بعدم إفشاء أسرار المريض، وأنه في حالة إخلال الطبيب بأي من هذه الالتزامات، فإنه يتحمل المسئولية عن كل الأضرار التي تصيب المريض من جراء انتهاكات هذه الالتزامات».

وأشار إلى أنه «في الفصل الثالث من هذه الدراسة تعرضنا لشروط وآثار المسئولية المدنية للطبيب، وقد قسمنا الدراسة في هذا الفصل إلى أربعة مباحث، تناولنا في الأول شروط المسئولية المدنية عامة، وأوضحنا أن كلاً من القانون المدني البحريني والقانون المدني المصري ينص على ضرورة توافر ثلاثة أركان لقيام المسئولية المدنية، وهي: الخطأ والضرر وعلاقة السببية، وقد هدفنا من هذا المبحث إلى توضيح ما هو منصوص عليه في القواعد العامة في القانون المدني البحريني حتى يتسنى لنا تطبيق ذلك في مجال المسئولية الطبية، أما في المبحث الثاني فقد خصصناه لخصوصية الخطأ المرتكب من جانب الطبيب، وبيّنا صوره سواء في مجال التشخيص أو العلاج أو الفحص أو أثناء العمليات الجراحية».

وواصل: «أما في المبحث الثالث، فقد تعرضنا للضرر الطبي ولرابطة السببية بين الخطأ والضرر، وأن هذه السببية يمكن قطعها في حالة توافر القوة القاهرة أو خطأ المضرور نفسه أو خطأ الغير؛ أما في المبحث الرابع فقد تعرضنا للتعويض كأثر لثبوت مسئولية الطبيب، وأوضحنا أنواع التعويض وكيفية تقريره وتقادم دعواه في القانون المدني البحريني والمصري؛ وعليه خلصنا إلى اقتراح التوصيات الثلاث السالف ذكرها».

وأكد القاضي أحمد ضيف في بحثه أن «مملكة البحرين أولت مهنة الطب اهتماماً كبيراً من الناحية التشريعية، ولذلك صدر المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء للمهن الطبية، كما صدر المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989، وقد أكدت هذه المراسيم أهمية مهنة الطب وضرورة الحصول على ترخيص لمزاولتها، وعدم الخروج عن القيم والتقاليد وأخلاقيات المهنة».

وقال: «تنص المادة الأولى من لائحة وميثاق شرف مهنة الطب البشري في مصر على أن مهنة الطب تميزت بين المهن منذ فجر التاريخ بتقاليد كريمة وميثاق شرف وقسم جرى العرف على أن يؤديه الطبيب الجديد قبل أن يبدأ مزاولة المهنة، واستمراراً لهذا التقليد فإنه يجب على كل طبيب قبل مزاولته المهنة أن يؤدي القسم التالي أمام نقيب الأطباء أو من ينوب عنه».

وأوضح «فمما لا شك فيه أن مهنة الطب تعتبر وبحق من أعظم وأنبل المهن، وانطلاقاً من هذا كان لزاماً على الطبيب أن يساهم في دراسة وحل المشكلات الصحية للمجتمع، وأن يكون متعاوناً مع أجهزة الدولة الصحية فيما يطلب منه من بيانات أو إحصاءات لازمة لوضع السياسة الصحية للمجتمع، والطبيب عند ممارسته لمهنته يجب عليه أن يراعي الدقة والأمانة في جميع تصرفاته، وأن يحافظ على كرامته وكرامة المهنة، ولا يجوز للطبيب أن يعطي شهادة أو أن يكتب تقريراً يناقض ويخالف الحقيقة، وأن يكون هذا التقرير متكاملاً مستوفياً، فإذا صدر التقرير ناقصاً للبيانات المنصوص عليها في المادة (453) من تعليمات النيابة العامة المصرية، يكون دليلاً ضعيفاً في الإثبات أمام المحكمة المختصة، ولا يجوز له استخدام وسائل غير علمية في مزاولة المهنة».

واستطرد «انطلاقاً من إنسانية مهنة الطب يجب على الطبيب أن يبذل كل ما في وسعه نحو العناية بمرضاه، وأن يعمل جاداً على تخفيف آلامهم، وأن يتعامل مع المرضى بالحب والعطف والحنان، وأن يكون جميع المرضى سواسية في الرعاية الصحية لديه، إذ يجب عليه عدم التفرقة بينهم بسبب المركز الأدبي أو الاجتماعي، وألا يأخذ في الاعتبار الشعور الشخصي نحو المريض، وجدير بالذكر أن الطبيب عند معالجته لمريضه قد يطلع على أسرار بحكم مهنته كطبيب، وفى هذه الحالة يجب عليه عدم إفشاء هذه الأسرار وإلا تعرض للمسائلة القانونية».

وزاد «فالأخطاء الطبية تُعرض من ارتكبها للمسئولية القانونية، وهذه المسئولية قد تأخذ إحدى ثلاث صور أو أن تجمع بينها، وهي، المسئولية المدنية، المسئولية الجنائية أو المسئولية التأديبية، والمسئولية المدنية تتمثل في تعويض المضرور عن الأضرار المادية أو الأدبية التي حلت به بسبب الخطأ الطبي، وتنشأ المسئولية الجنائية في حق الطبيب إذا كان الخطأ الطبي يشكل أو يمثل جريمة نص عليها قانون العقوبات، أما المسئولية التأديبية فهي المسئولية التي يتعرض لها الطبيب الذي يعمل لدى إحدى جهات الحكومة أو إحدى الجهات الإدارية أو الهيئات التابعة لها، وذلك عن الأخطاء المرتكبة بمناسبة عملهم، وتتمثل عقوبتها بتوقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح الخاضعين لها».

وأضاف «وفيما يتعلق بدراستنا، فهي تقتصر على إلقاء الضوء على المسئولية المدنية للطبيب، والمسئولية المدنية تقوم على أساس أن ضرراً أصاب الفرد، وضرورة تعويضه عن هذا الضرر، فكل من ارتكب خطأً سبب ضرراً للغير يلتزم مرتكبه بدفع التعويض، فإذا ارتكب الطبيب خطأً بمناسبة مزاولة مهنة الطب فإنه يلتزم بتعويض المضرور عن هذا الضرر طبقاً لقواعد المسئولية المدنية؛ والمسئولية المدنية للأطباء تتنوع بين المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية».

هذا، وقد استند القاضي أحمد ضيف في بحثه المعمّق إلى الكثير من المراجع، سواء من كتب القوانين البحرينية أو المصرية، وعدد من أحكام محاكم النقض وخصوصاً المصرية منها، ومواد القوانين الخاصة بالدستور الطبي الأردني وقانون البينات الأردني وقانون العقوبات الأردني والقانون المدني البحريني والسوري والمصري، ومجموعة من الأبحاث القانونية، والمجلات ذات الاختصاص، والأحكام القضائية.

العدد 2996 - الخميس 18 نوفمبر 2010م الموافق 12 ذي الحجة 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 6 | 11:22 ص

      استفسار

      وين أقدر القى رسالة القاضي كاملة ؟

    • زائر 5 | 5:14 م

      عين الصواب

      هذه الرسالة هي عين العقل ويجب الازام الطبيب بالتامين على مهنته كاطبيب مزاول لمهنة الطب

    • زائر 4 | 6:40 ص

      بومريم

      كل التوفيق للقاضي أحمد ضيف

    • زائر 3 | 5:16 ص

      المجروح

      ..... لاتخاف الاطياء مأمنين على نفسهم بنفسهم والدليل بتحويلهم الحالات الطارئه الى مابعد العيد .

    • زائر 1 | 10:09 م

      اقتراح بمثابة وضع النقط على الحروف

      اقتراح في محله وينصف المريض ويحمل الطبيب مسئولية اكثر مع ان الصحه لا تعوض بثمن

اقرأ ايضاً