العدد 3037 - الأربعاء 29 ديسمبر 2010م الموافق 23 محرم 1432هـ

مخالفات بالجملة في «البلديات الخمس»

رصد تقرير ديوان الرقابة المالية عدة مخالفات بالنسبة للبلديات الخمس، وأوجزها في الآتي:

(1) لم تصدر بلدية المنامة بيانات مالية مدققة للأعوام من 2007 إلى 2009، وذلك لعدم تسوية الرصيد المستحق على شئون البلديات بناءً على فتوى الشئون القانونية بتحويل رسوم إيجارات المساكن الاستثمارية إلى صندوق الموارد المشتركة، بالإضافة إلى ذلك فإن البلديات الأخرى تتأخر سنوياً في تسليم البيانات المالية المدققة إلى وزارة المالية عن المدة المحددة قانوناً.

وإن عدم إصدار البيانات المالية المدققة أو التأخر في إصدارها يخالف المادة (48) من قانون الموازنة العامة الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002، والتي تنص على أنه «يجب على الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية موافاة الوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية بالبيانات المدققة التي تمثل الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية على أن يتم إعدادها وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها».

(2) لوحظ أن قيمة ضمان التنفيذ لعقد النظافة المبرم مع إحدى شركات التنظيف في البلديات أقل بكثير من الحد الأدنى لضمان التنفيذ والذي تنص عليه المادة الثامنة من القرار رقم (3) بشأن أحكام وشروط الضمان الابتدائي وضمان التنفيذي لمجلس المناقصات، والتي تنص على أن «تحدد قيمة ضمان التنفيذ بالنسبة لمناقصات الإنشاءات بمقدار 10 في المئة من قيمة العطاء».

وبلغت قيمة عقد النظافة 38 مليون دينار تقريباً لمدة 5 سنوات وعليه، يكون مبلغ الضمان (5 في المئة من قيمة العقد) 1.9 مليون دينار في حين أن العقد نص على 500 ألف دينار فقط.

(3) قامت كل من بلدية المحرق وبلدية المنطقة الشمالية بشراء سنوات خدمة افتراضية لبعض موظفيها بلغت كلفتها الإجمالية 15 ألفاً و7 آلاف دينار على التوالي سددتها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من موازنة البلدية. إن شراء مدة افتراضية للموظفين لا يستند إلى أية أداة قانونية، وخصوصاً أن دائرة الشئون القانونية أكدت في فتواها الصادرة بتاريخ 18 فبراير/ شباط 2007 على أن أمر شراء الجهات الحكومية سنوات خدمة افتراضية على موازنتها «مرهون في جميع الأحوال بصدور الأداة القانونية التي تحدد ضوابط ومعايير منح تلك الامتيازات».

(4) لم تقم بلدية المنامة بعمل حصر الأملاك الخاضعة للرسم البلدي وفقاً للمادة (57) من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، والذي ينص على أنه «على إدارة الخدمات الإدارية والمالية في كل بلدية حصر الأراضي والمباني والمنشآت الخاضعة للرسوم البلدية في دائرة اختصاص البلدية وذلك كل سنتين». إن عدم قيام البلدية بحصر الأملاك الخاضعة للرسم البلدي كل سنتين لا يمكنها من تحديث بياناتها وفقاً لما تسفر عنه عملية الحصر والمطالبة بما يكون مستحقاً من رسوم أو فروقات مالية.

كما أن بلدية المنطقة الوسطى تقوم بحصر الأملاك الخاضعة للرسم البلدي عن طريق إرسال إشعارات للملاك لتحديث بياناتها، إلا أن ذلك لا يعد كافياً، إذ إن البلدية تحتاج في بعض الأحيان إلى زيارات ميدانية لتحديث رسوم البلدية والتي يقوم بها مفتش الرسوم، إلا أنه لا يوجد موظف يشغل منصب مفتش رسوم على رغم اعتماد 6 وظائف مفتش رسوم طبقاً للهيكل الإداري المعتمد من قبل وزير شئون البلديات والزراعة.

(5) لوحظ وجود عدد من عقود الإيجارات لأملاك بلدية المنطقة الجنوبية لم يتم تجديدها لفترة طويلة. إن عدم تجديد البلدية لعقود الأملاك بشكل مستمر لا يمكنها من زيادة الإيجارات لتتناسب مع إيجارات مثيلاتها في السوق، وهو ما يعد خسارة كبيرة لها.

العدد 3037 - الأربعاء 29 ديسمبر 2010م الموافق 23 محرم 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً