العدد 3063 - الإثنين 24 يناير 2011م الموافق 19 صفر 1432هـ

«خدمات النواب» تناقش تشكيل «لجنة عليا للمسئولية الطبية»

أوصت بـ «تأمين عن المسئولية ضد الأخطاء»

تناقش لجنة الخدمات في مجلس النواب المشروع بقانون بشأن المسئولية الطبية، والذي يقضي بموجبه تشكيل لجنة طبية فنية دائمة بقرار من مجلس الوزراء، تتكون من سبعة أعضاء، تسمى «اللجنة العليا للمسئولية الطبية» تتبع وزارة الصحة، على أن تضم استشاريين من وزارة الصحة، وكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الخليج العربي ممن يحمل لقب أستاذ، ووحدة الخدمات الطبية الملكية بقوة دفاع البحرين، وجمعية الأطباء البحرينية، وجمعية أطباء الفم والأسنان، وجمعية الصيادلة، والقطاع الطبي الخاص.

وبحسب المشروع، فإنه يحظر على كل عضو من أعضاء اللجنة حضور أي اجتماع تعقده اللجنة لنظر أي من الموضوعات التي يكون له فيها أو لأحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة مصلحة شخصية، ولا يجوز له الإدلاء برأيه في شأن ذلك الموضوع. وفرض المشروع عقوبة الغرامة التي لا تتجاوز 500 دينار على كل من يخالف أحكام ذلك.

ونصت المادة «21» من المشروع بحسب توصية لجنة الخدمات أن «يتولى وزير الصحة، بناءً على اقتراح اللجنة، إحالة مزاولي المهن الطبية من موظفي الوزارة إلى التحقيق فيما ينسب إليهم من مخالفات تتعلق بأعمال وظائفهم، ويتولى وكيل الوزارة إعلامهم بذلك. ويتولى المدير المسئول في الجهات الأخرى إحالة مزاولي المهن الطبية من منتسبي هذه الجهات إلى التحقيق بناءً على اقتراح اللجنة وإعلامهم بذلك، وذلك من دون الإخلال بالأنظمة الخاصة بإعلان العسكريين والتحقيق معهم».

وأوصت اللجنة باستحداث مادة في المشروع، تنص على «مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية أو المدنية، تتولى اللجنة العليا للمسئولية الطبية، المحاكمة التأديبية للمرخص لهم في ممارسة المهنة، وذلك فيما يرتكبون من مخالفات لأحكام هذا القانون، أو لأصول ومقتضيات وآداب المهنة. وترفع الدعوى التأديبية بقرار من وكيل وزارة الصحة، ويخطر المخالف للحضور أمام اللجنة بموجب خطاب مسجل قبل الموعد المحدد لانعقاد جلسة اللجنة بأسبوع على الأقل، ويبين في الخطاب المخالفات المنسوبة إليه، وتاريخ انعقاد اللجنة ومكانها، ويجوز في بعض الحالات الخاصة الاستدعاء الفوري للمخالف للمثول أمام اللجنة والتحقيق معه في المخالفات المنسوبة إليه، وعلى اللجنة أن تحقق في التهم المنسوبة إلى المخالف، أو تنتدب لذلك أحد أعضائها، ويكون للجنة أو لمن تنتدبه للتحقيق، من نفسها أو بناءً على طلب المخالف، أن تكلف الشهود بالحضور لسماع أقوالهم، ويجوز للمخالف أن يبدي دفاعه شفوياً أو كتابة، وإذا لم يحضر المخالف أمام اللجنة رغم إعلانه، جاز توقيع العقوبة عليه في غيابه».

كما أوصت اللجنة باستحداث مادة أخرى تتعلق بالعقوبات التأديبية تنص على أن «العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على المخالفين لأحكام هذا القانون، هي الإنذار، واللوم، والخصم من المرتب لمدة لا تجاوز 90 يوماً في العام، ولا يجوز أن يجاوز الخصم تنفيذاً لهذه العقوبة ربع المرتب شهرياً، بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنها قانوناً، والحرمان من العلاوة السنوية، والحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سبعة أشهر، ولا تتجاوز ثلاثة أعوام، والإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز عاماً، وخفض الدرجة، والعزل من الوظيفة أو الحرمان من مزاولة المهنة».

وتضمن المشروع «واجبات مزاولي المهن الطبية ومسئوليتهم»، والتي توجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية مراعاة أداء عمله وفقاً للأصول العلمية المتعارف عليها في ممارسة كل مهنة، وبذل العناية اللازمة والجهود الصادقة واليقظة في ممارسة المهنة، وعدم استغلال حاجة المرضى لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو غيره، وعدم التمييز بين المرضى.

وتناول المشروع عدداً من المحظورات في عمل الأطباء، والمتمثلة في معالجة المريض من دون رضاه، عدا الحالات التي تتطلب تدخلاً طبياً طارئاً ويتعذر فيها الحصول على موافقة المريض أو ذويه لأي سبب من الأسباب، والتي يكون فيها المرض معدياً أو مهدداً للصحة والسلامة العامة.

كما يحظر المشروع امتناع الطبيب عن علاج المريض في الحالات الطارئة أو الانقطاع عن علاجه في جميع الأحوال، إلا إذا خالف المريض التعليمات التي حددها الطبيب أو كان الامتناع أو التوقف عن العلاج لأسباب خارجة عن الطبيب. ويحظر المشروع كذلك استعمال وسائل لعلاج المرضى غير مرخص بها أو غير مشروعة أو تم العدول عن استخدامها في المجال الطبي، أو وصف أي علاج قبل إجراء فحص طبي تام على المريض يتناسب مع حالته المرضية، أو إفشاء أسرار المريض التي يطلع عليها أثناء مزاولة مهنته أو بسببها، سواء كان المريض قد أطلعه على هذا السر أو ائتمنه عليه أو كان الطبيب قد اطلع عليه بنفسه.

وحذفت اللجنة من المشروع المادة التي تنص على «لا يجوز القبض على الأطباء أو حبسهم احتياطياً أثناء التحقيق في الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك بناءً على أمر النائب العام».

كما أعادت اللجنة صوغ المادة المتعلقة بـ «التأمين ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية»، لتنص على «يحظر مزاولة إحدى المهن الطبية في البحرين من دون التأمين على من يزاول المهنة ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في البحرين، ويعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز ألف دينار كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة (...)».

العدد 3063 - الإثنين 24 يناير 2011م الموافق 19 صفر 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً