العدد 3135 - الخميس 07 أبريل 2011م الموافق 04 جمادى الأولى 1432هـ

مليون دينار كويتي قرض تطوير الكهرباء 220 كيلوفولت

لتفادي أية هزات خلال الأعوام الخمسة المقبلة

يناقش مجلس الشورى في جلسته يوم الإثنين المقبل (11 أبريل/ نيسان 2011)، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 220 كيلوفولت بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والبالغة قيمتها 15 مليون دينار كويتي.

وفي هذا الصدد، أوضح ممثل وزارة الطاقة (هيئة الكهرباء والماء)، أن مشروع القانون يأتي لتمويل مشروعات تنموية مهمة لنقل الكهرباء تصب في مصلحة مملكة البحرين ستكون نتائجها إيجابية للأعوام الخمسة المقبلة، ولتفادي أية هزات مقبلة، وستسهم هذه المشروعات في عمليات نقل الكهرباء وتوزيعها على مملكة البحرين من المحطات الجديدة، وهي أربع محطات في منطقة الدور.

وأوضحت اللجنة أن المشروع يشتمل على إنشاء 10 محطات نقل كهرباء جهد 220 كيلوفولت وتوسعة وإعادة تأهيل 7 محطات قائمة، ومد كابلات أرضية بذات الجهد لربط محطات التحويل الجديدة والتوسعات الجديدة في محطات التحويل.

ويتكون المشروع من محطات التحويل والكابلات والأعمال المدنية والخدمات الهندسية والدعم المؤسسي.

ويعتبر هذا القرض من القروض الميسرة التي يعمل الصندوق على توفيرها للدول النامية.

وتتناول المادة الأولى من اتفاقية القرض المرافقة للمشروع، أن «قيمة القرض وقدرها 15 مليون دينار كويتي، والفائدة والتكاليف الأخرى المستحقة عليه، والأحكام المتعلقة بالسداد من حيث مواعيد وكيفية ومكان السداد، إذ أقرت المادة أن يكون في دولة الكويت أو الأماكن التي يحددها الصندوق الكويتي في حدود المعقول».

كما تشير المادة إلى أن «تلتزم الهيئة بأن تدفع فائدة سنوية بواقع 2.5 في المئة، عن جميع المبالغ المسحوبة وغير المسددة من القرض، ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه. ويضاف إلى الفائدة 0.5 في المئة سنويًا عن المبالغ المسحوبة وغير المسددة من القرض، لمواجهة تكاليف إدارة الصندوق وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض. وفي حال قيام الصندوق بإصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه، بناء على طلب الهيئة، تلتزم الهيئة بدفع 0.5 في المئة سنويًا عن أصل المبلغ الباقي بغير سحب، الصادر عنه تعهد الصندوق النهائي غير القابل للرجوع فيه».

وطبقًا للمادة الثانية يتم سحب جميع مبالغ القرض والوفاء بها وكذلك حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية بالدنانير الكويتية.

فيما نظمت المادة الثالثة من الاتفاقية أحكام سحب مبالغ القرض واستعمالها من حيث إجراءات طلب السحب والبيانات والتعهدات والمستندات اللازمة لذلك وأوجه استخدام المبالغ المسحوبة.

وتضمنت المادة الرابعة من الاتفاقية الأحكام الخاصة بتنفيذ المشروع وإدارة القرض، إذ أوجبت الاتفاقية تنفيذ المشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد واتخاذ الترتيبات اللازمة لمواجهة النفقات التي قد يحتاجها تنفيذ المشروع والسجلات الواجب إمساكها والتأمين على المخاطر المتعلقة بتنفيذ المشروع، والتعاون بين الهيئة والصندوق لتحقيق أغراض القرض وتقديم التقارير إلى الصندوق وكذلك الخطة الاستثمارية وتدقيق الحسابات وتحقيق أوضاع مالية سلمية وتشغيل المشروع وصيانته حتى يعطى فائدة أكبر، والإخطار بأي تغيير قد يؤدي إلى التأثير في تحقيق أغراض المشروع وتحمل الهيئة للضرائب والرسوم وأولوية قرض الصندوق وسرية المراسلات والمستندات.

أما المادة الخامسة فتناولت الأحكام المتعلقة بإلغاء القرض من المقترض أو وقف السحب منه من المقرض لأسباب، أهمها عدم قيام المقترض بتنفيذ التزاماته وفقاً للاتفاقية أو لاتفاقية قرض أخرى تكون قائمة بين المقترض والصندوق أو لحدوث ظروف استثنائية تجعل من المتعذر قيام المقترض بتنفيذ المشروع أو الوفاء بالتزاماته وفقا للاتفاقية أو بسبب ما قد يطرأ من تغيير على الهيئة.

والمادة السادسة من الاتفاقية أكدت على القوة الملزمة للاتفاقية، وأشارت إلى أن عدم استعمال أي من الطرفين لحقوقه لا يعني تنازله عنها، كما نظمت إجراءات تسوية النزاعات الناشئة عن الاتفاقية عن طريق التحكيم.

وأوجبت المادة السابعة ضرورة أن تكون الطلبات والإخطارات الموجهة تطبيقاً للاتفاقية في شكل كتابي، مع بيان الأشخاص المفوضين بالتوقيع على طلبات السحب وغيرها من المستندات.

وتناولت المادة الثامنة الأحكام المتعلقة بنفاذ الاتفاقية وتعديلها وانتهائها، إذ أوجبت لنفاذ الاتفاقية أن يتم التصديق عليها على النحو اللازم قانوناً، وتنتهي الاتفاقية بسداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد والتكاليف المستحقة عليه.

أما المادة التاسعة فتضمنت تعريف مصطلحات المشروع والضامن والبضاعة والهيئة وبينت عناوين المراسلات لطرفي الاتفاقية.

أما بشأن الاتفاقية الثانية المرافقة للمشروع، وهي اتفاقية ضمان للقرض، فتتألف – فضلاً عن الديباجة - من اثنتي عشرة مادة، وتناولت المواد الرئيسية، الإحالة في تحديد معاني الكلمات الواردة في الاتفاقية إلى المعاني الواردة في اتفاقية القرض وموافقة الضامن وهي حكومة مملكة البحرين على اعتبار أن اتفاقية القرض جزء لا يتجزأ من الاتفاقية.

فيما تتناول بقية المواد نطاق التزامات الضامن، والتزام الضامن فيما يتعلق بأولوية القرض، وموضوع كفالة الضامن للهيئة في كل ما يلزم لتنفيذ المشروع والتعهد بالامتناع عن أي عمل قد يعرقل أو يعوق تنفيذ المشروع أو تطبيق اتفاقية القرض.

كما تتناول الالتزام بسداد أصل القرض والفوائد والتكاليف الأخرى، والإعفاء من القيود المفروضة على النقد، والالتزام بسرية المستندات والمراسلات وسمو أحكام الاتفاقية في التطبيق على غيرها من القوانين المحلية وكذلك تسوية المنازعات ودياً من خلال التحكيم.


«تشريعية الشورى» توافق على معاملة الخليجيين في «الخدمة المدنية» بالمثل

وافقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى على المرسوم بقانون بالموافقة على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني.

وأشارت اللجنة في تقريرها بشأن المشروع إلى أن عنصر الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون المنصوص عليه في المادة (38) من الدستور يعتبر متوافرًا إذا ما أُخذ بنظر الاعتبار تأخر المملكة في إصدار الأداة القانونية اللازمة لتنفيذ قرار قادة دول مجلس التعاون في اجتماع المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين المنعقدة بالدوحة في العام 2002، بشأن تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول الخليج في مجال العمل في القطاعات الحكومية، وتأخر البحرين أيضاً في تنفيذ قرار قادة دول المجلس في اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته التاسعة والعشرين بإلزام الدول الأعضاء بإصدار القرارات التنفيذية لما صدر عن المجلس الأعلى من قرارات سابقة في موعد أقصاه نهاية سبتمبر/ أيلول 2009.

واستنادًا إلى كل ما تقدم اتجهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة على المرسوم بقانون الذي يستهدف تطبيق مبدأ المعاملة الموحدة والمتساوية في مجال الخدمة المدنية بين مواطني دول المجلس في أية دول عضو، ووفقاً لمعاملة مواطني دولة مقر العمل، وهو ما يشكل خطوة مهمة في سبيل تحقيق التقارب والترابط بين دول مجلس التعاون وشعوبها.


«مالية الشورى» تقر اتفاقية تمويل سلع سعودية للكهرباء والماء

أقرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تمويل استيراد سلع سعودية بين هيئة الكهرباء والماء بمملكة البحرين والصندوق السعودي للتنمية، وهو المشروع الذي تبلغ قيمته نحو 143 مليون ريال سعودي.

وأشارت اللجنة إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير البنية التحتية، إذ إنه يهدف إلى تطوير وتعزيز شبكات النقل الرئيسية عن طريق تمويل عمليات استيراد كابلات ومواد كهربائية ومنتجات سعودية متنوعة من إنتاج الشركات والمصانع السعودية لصالح مشروع تطوير شبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهدين 220 و66 كيلوفولت بمملكة البحرين، وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع 143 مليون ريال سعودي، كما يعتبر هذا القرض من القروض الميسرة التي يعمل الصندوق على توفيرها للدول النامية.

وتتناول مواد المشروع اتفاق وكالة شراء السلع وبيعها بأن يتولى المستورد (الهيئة) مهمة وكيل الصندوق وإتمام جميع الإجراءات اللازمة لتمكين الصندوق من شراء السلع من المورد السعودي، والشحن أو رسو المناقصات وأن يقوم المستورد بإبرام عقد/ عقود الشراء مع المورد السعودي، وأن يكون مشتملاً على شروط مستندية تفيد بأن السلع تحتوي على ما لا يقل عن 25 في المئة من المكون المحلي السعودي، ويقوم الصندوق بدفع ثمن الشراء للمورد السعودي حسب الشروط المحددة. كما لا يجوز دفع ثمن الشراء بعد 36 شهرًا من تاريخ إعلان نفاذ الاتفاقية ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك كتابة.

وتناولت المادتان الرابعة والخامسة طريقة دفع ثمن الشراء وبيع السلع، إذ تشير المادتان إلى أن «يتكون ثمن البيع من ثمن الشراء مضافاً إليه هامش الربح، ويتم دفع ثمن البيع بالريال السعودي، ويتحمل المستورد كل النفقات والتكاليف والمصروفات المتعلقة بسداد ثمن البيع للصندوق، من دون أي خصم أو إجراء مقاصة أو رسوم أو ضرائب أو تكاليف أو خصومات أو حبس مال أيًا كان نوعه، كما أنه سيتاح السحب تحت هذه العملية لمدة ثلاثة أعوام اعتبارًا من تاريخ إعلان نفاذ اتفاقية التمويل، ويتم حساب فترة سماح لمدة خمسة أعوام اعتبارًا من تاريخ إعلان نفاذ اتفاقية التمويل، ويتم خلالها سداد هامش الربح المستحق للصندوق بموجب قسط كل 6 أشهر اعتبارًا من تاريخ أول سحب، ويستحق الصندوق هامش ربح ثابت (عائد سنوي) يساوي 5.75 في المئة سنوياً يدفع بالريال السعودي، ويحتسب على المبالغ المدفوعة وغير المسددة من مبلغ التمويل.

وتنص المادة السادسة من المشروع على تعهدات خاصة بعقد الشراء من قبل المستورد على أنه سيقوم بجميع الإجراءات اللازمة لاختيار السلع والتأكد من جودتها وتحديد مواصفاتها وأسعارها وترتيب كل المسائل التجارية الأخرى المتعلقة بها قبل أن يطلب من الصندوق شراءها وبيعها له وفقاً للاتفاقية

العدد 3135 - الخميس 07 أبريل 2011م الموافق 04 جمادى الأولى 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً