العدد 1305 - الأحد 02 أبريل 2006م الموافق 03 ربيع الاول 1427هـ

الحكم في قضية «الديه» 19 الجاري

حجزت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة قضية متهمي حوادث منطقة الديه السبعة حتى تاريخ 19 من الشهر الجاري وذلك للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين جميعاً، وذلك بعد المرافعة الختامية التي قدمها محامو المتهمين يوم أمس أمام هيئة المحكمة.

وعلى صعيد آخر، يمثل اليوم أحد معتقلي حوادث المطار أمام قاضي محكمة التنفيذ، بعد أن تخلف المركز عن إحضاره يوم أمس (الأحد).

ويمثل المعتقل أمام القاضي بعد أن قدم محاميه أحمد العريض رسالة إلى قاضي تنفيذ العقوبة يشتكي فيها من سوء المعاملة التي يتعرض لها المعتقل في السجن.


حجز قضية «الديه» للحكم في 19 الجاري

المنامة - عادل الشيخ

حجزت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة قضية متهمي حوادث منطقة الديه السبعة للنطق بالحكم حتى تاريخ 19 من ابريل/ نيسان الجاري ، مع استمرار حبس المتهمين جميعا، بعد المرافعة الختامية التي قدمها محامو المتهمين يوم أمس.

وعند بدء الجلسة القضائية مثلت هيئة الدفاع المكونة من المحامية فاطمة الحواج، وعلي العريض، ومهدي برني، وأحمد العريض، وخليل رضي وبحضور وكيل النيابة نايف يوسف.

وقدم المحامون مرافعات ختامية مكتوبة إلى قاضي المحكمة خالد المدفع، فيما جددت المحامية فاطمة الحواج طلبها بالإفراج عن موكلها مبررة ذلك بأنه طالب جامعي، وأن استمرار حبسه يضر بدراسته وخصوصاً أنه في العام الأخير ، كما طالب المحامي مهدي البرني من المحكمة الطلب نفسه معللا ذلك بأن موكليه الأول والثاني قد لحق بهما الضرر الكبير جراء استمرار حبسهما.

من جهته دفع المحامي علي العريض في مذكرته الدفاعية عن ثلاثة متهمين والتي رفعها إلى القضاء بالآتي:

«يتضح أن الدعوى برمتها قدمت بجنحة استنادا إلى المواد (78، 179، 80) من قانون العقوبات، فإن المادة (78) تشير في نصها على تزامن من تجمهر مع غرض ارتكاب الجرائم أو الأعمال المجهزة لها، وذلك ما عجزت النيابة عن الوصول إليه أو حتى توصيفها»، متسائلا «فأية جرائم كانت وراء هذا التجمهر إذا لم تتضح وتوصف الجريمة التي كانت وراء التجمهر، وبالتالي سقط الاستناد إلى هذه المادة».

«أما المادة (79) فهي تتكلم عن العنف الصادر من واحد أو أكثر من المتجمهرين، ولا يوجد توصيف من النيابة يشرح هذا العنف، فالهتافات لا تعرف بأنها عنف في فلسفة التجريم والعقاب، فيما تختص المادة (180) بعد الانصياع لأمر التفرق والعقوبة بالحبس في حال عدم الانصياع، وهي تشترط العلم بصدور الأمر بالتفرق والبقاء متجمهرا».

وأوضح العريض «بتطبيق هذه المواد الثلاث على سرد وقائع الدعوى نجد أن المنطقة المرصودة بأنها منطقة تجمهر هي منطقة سوق الديه التقاء بمنطقة جدحفص، وهذه المناطق كثيفة بالسكان مزدحمة، لا تكاد الحركة تنقطع عنها حتى ساعات متأخرة من الليل، وهي طبيعية التجمهر حتى يكاد وجود الناس فيها عاديا لكثرة المحلات التجارية والمطاعم والحركة دائبة فيها».

وأضاف العريض «لا يمكن وصف عدد سبعة من الناس في هذه الأسواق بالمتجمهرين في حال أن الحركة مزدحمة طبيعيا، بقت أن الهتافات التي تصدر من جماعة قد تكون ذات أهداف إطلاق سراح سجناء أو غير ذلك، فهي من وسائل التعبير التي وضع لها الدستور ضمانات، فالهتافات إذا لم تمس أحدا بسوء كانت وسيلة تعبير ولم تثبت النيابة وجود ألفاظ تمس أحدا بسوء، إذا فالهتافات ظاهرة صوتية يتنفس بها المقروح ولا تدخل في دائرة التجريم إلا إذا مست أحدا بسوء، وذلك ما لم يقم عليه الدليل».

«أما مسألة التأثير على السلطات في أعمالها، بمعنى أن المطالبة بإطلاق سراح معتقلين هو التأثير على السلطات، فهذا الموضوع يخرج من المواد الثلاث التي قدمت بها لائحة الاتهام (78، 179، 180) وتخضع هذه التهمة إلى المواد( 166,67) من قانون العقوبات».

وأوضح العريض في مرافعته أن «النيابة العامة مزجت بين الجنح والجنايات، وهذا غير جائز لها في صوغها للائحة الاتهام، مضيفا «على النيابة أن تلبس المواد على الوقائع لا أن تخرج مواد قانون عقوبات جديدة بحسب مزاجها وبناء على ذلك تصبح ساحة المتهمين بريئة».

أما وكيلة المتهم الرابع المحامية فاطمة الحواج، فقدمت مذكرة دفاعية، تضمنت: بطلان إجراءات القبض على المتهم، إذ أوضحت الحواج «أن الشخص الذي قام بالقبض على موكلها غير معروف، وذلك لادعاء أحد الضباط على المتهم»، موضحة «أن الحقيقة ضائعة لأن القبض كان عشوائيا ، إذ تم القبض على كل المارة في الطرقات والشوارع وركاب السيارات. كما لم يفد أي من شهود الواقعة كيفية القبض على المتهم وأين ومتى تم ذلك، ما يؤكد أن القبض على المتهمين كان عشوائيا، ويجعله باطلا لعدم وجود حال من حالات التلبس»، مستندة في ذلك على المادتين (51، 55).

ودفعت المحامية الحواج بعدم توافر أركان جريمة التجمهر والشغب طبقا لنصوص المواد 178، 179، 180، إذ قالت: «إن المتهم لم يقبض عليه وهو متجمهر مع الغير، بل تم القبض عليه وهو يمشي لوحدة، والنيابة العامة لم تقدم الدليل على أن المتهم ألقي القبض عليه مع المتجمهرين هذا إذا كان هناك فعلا متجمهرون، وبالتالي فإن الركن المادي في التجمهر لم يتحقق أثناء القبض على المتهم لأنه كان يمشي لوحدة ولا يعرف أي شخص من المقبوض عليهم وكل واحد من المتهمين تم القبض عليه في مكان مختلف عن الآخر، والبعض منهم كان في السيارة وهذا دليل على التفرق وليس على التجمهر، والبعض منهم تم القبض عليه وهو يركض بعيدا وهذا دليل آخر على تفرقهم من نقطة التجمهر، أما بالنسبة لموكلنا فتم القبض عليه بعيدا عن نقطة التجمهر بما يقارب 600 متر، وبالتالي لا جريمة من دون دليل قاطع على وجود موكلنا في مكان التجمهر».

ومن ثم دفعت الحواج ببطلان اعتراف المتهم أمام الشرطة في محاضر الاستدلال معللة ذلك بـ «أن المتهم تعرض للضرب وهو ما يعد إكراها ماديا مستندة في ذلك على تقرير الطبيب الشرعي، وبالتالي أي إكراه وإن كان بسيطا يجعل الاعتراف باطلاً بطلانا مطلقاً».

كما دفعت الحواج بـ «انعدام القيمة القانونية للصور المرفقة بملف الدعوى بحجة أن جميع الصور التي قدمت من النيابة العامة كدليل إثبات لم تأخذ أذنا من قاضي المحكمة الصغرى مستندة في ذلك الدفع على المادة 93»، مشيرة إلى «أن موكلها المتهم لا توجد له أية صورة من الصور المرفقة».

وطالبت المحامية فاطمة الحواج الحكم ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه.

م

العدد 1305 - الأحد 02 أبريل 2006م الموافق 03 ربيع الاول 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً