العدد 3167 - الإثنين 09 مايو 2011م الموافق 06 جمادى الآخرة 1432هـ

حميدان: العلوي تردد في تسلم المكافأة لعامين وتسلمها بعد مشاورات

علي أحمد يلوِّح بمذكرة قانونية مشفوعة بالبراهين

تصاعدت وتيرة التصريحات بشأن اتهام لجنة التحقيق البرلمانية في مخالفات هيئة تنظيم سوق العمل لوزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل السابق مجيد العلوي بتسلمه مكافأة مالية قدرها 24 ألف دينار كمخصصات عن رئاسته مجلس إدارة الهيئة، والتي اعتبرتها اللجنة «مخصصات غير دستورية».

ودخل على الخط وزير العمل رئيس مجلس إدارة الهيئة الحالي جميل حميدان الذي أكد «وجود خلاف قانوني في تفسير مادة دستورية»، داعياً إلى التريث قبل سَوق الاتهام في الصحافة.

وقال حميدان إن «الوزير السابق على رغم ما نص عليه المرسوم الملكي بشأن شموله بالمكافأة فقد تردد في تسلم المكافأة وبقيت معلقة ومحجوزة في حساب الهيئة لمدة عامين أو أكثر بمعرفة المدققين والمراقبين الماليين الداخليين والخارجيين، وقد وافق على تسلمها بعد مشاورات أجراها للاطمئنان على عدم تعارض ذلك مع نص المادة رقم (48) من الدستور البحريني».

إلا أن رئيس لجنة التحقيق البرلمانية النائب علي أحمد أكد أن اتهامات اللجنة «لم تأتِ من فراغ بل جاءت تبعاً لمذكرة قانونية دقيقة وواضحة الحيثيات قدمها المستشار القانوني للجنة البرلمانية مشفوعة بالأدلة والبراهين».


في رد على تصريحات رئيسها: «تعاونا مع لجنة التحقيق وليس لدى مسئولي الهيئة ما يخفونه»

حميدان: العلوي تريث عامين قبل تسلم مكافأة ترؤس «تنظيم العمل»

مدينة عيسى - وزارة العمل

أبدى وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان، في رده على ما نشر على لسان رئيس لجنة التحقيق النيابية التي شكلت في النظر في بعض تجاوزات الهيئة علي أحمد، استغرابه من لغة التصريح التي تشير إلى عدم تعاون الوزير المسئول والمسئولين في الهيئة مع اللجنة، وقال: «لقد اجتمعتُ شخصياً لعدة ساعات مع الإخوة أعضاء اللجنة وناقشت معهم كل التفاصيل ووفرنا لهم أثناء زيارتهم لمبنى الهيئة كل التسهيلات الممكنة للالتقاء بمن يشاءون من الموظفين والمسئولين وسؤالهم وسماع شهاداتهم، كما قمنا بإعداد جميع المعلومات والإجابات بشكل تفصيلي وواضح، وقد تأخرنا بالفعل عن تسليم هذه الإجابات من يوم الخميس الماضي الى يوم الاثنين الموافق 9 مايو/ أيار 2011 بسبب قيامي بمهمة رسمية طارئة خارج مملكة البحرين».

وقال عما أثير على لسان رئيس لجنة التحقيق بشأن الوزير السابق بشأن تسلمه لمكافأة مجلس الإدارة، قال حميدان: «كنت أتمنى لو تم التريث قليلا قبل سَوق الاتهام في الصحافة، فحتى في حال وجود خلاف قانوني في تفسير مادة دستورية فإنه يمكن التحري عنها، فالوزير السابق على رغم ما نص عليه المرسوم الملكي بشأن شموله بالمكافأة قد تردد في تسلم المكافأة وبقيت معلقة ومحجوزة في حساب الهيئة لمدة عامين أو أكثر بمعرفة المدققين والمراقبين الماليين الداخليين والخارجيين، وقد علمتُ بعد تسلمي مسئولية رئاسة مجلس إدارة الهيئة أنه وافق على تسلمها في ضوء مشاورات أجراها للاطمئنان على عدم تعارض ذلك مع نص المادة رقم (48) من الدستور البحريني والتي تقضي بعدم جواز تقاضي الوزير نظير عمله نظير مشاركته في عضوية مجالس إدارات الشركات من دون التطرق صراحة للوضع في مجالس إدارة الهيئات الحكومية».

وأضاف أن الوزير السابق أبدى حرصه على إعادة المبلغ إن تأكد وجود أية شبهة دستورية أو قانونية بشأنها.

وأكد حميدان حرصه والمسئولين في الهيئة على كشف كل الحقائق، إذ قال إنه ليس لدى المسئولين في الهيئة ما يخفونه أو يتسترون عليه. وتمنى أن تضع اللجنة النيابية ثقتها في مجلس الإدارة الجديد لهيئة تنظيم سوق العمل الذي وضع في أولوياته معالجة الآثار التي نجمت عن تعطل اجتماعات مجلس الإدارة السابق لمدة عامين لأسباب خارجة عن إرادته. ودعاها أيضاً إلى توخي الحذر في توجيه ونشر التهم بالاعتماد على معلومات مسربة وبالاستماع إلى طرف واحد دون آخر، والتعامل مع رأي طرف واحد على أنه الصحيح المطلق ورأي المسئولين في الهيئة وردودهم على تلك الادعاءات على أنها غير صحيحة ومضللة.

وأبدى أسفه لما أثير بشأن استعانة الهيئة بمستشار إيراني في أعمال الهيئة والمقصود هنا هو إقحام اسم الخبير الدولي الذي يحمل الجنسية السويسرية (من أصول إيرانية)، والذي استعان به مجلس التنمية الاقتصادية منذ العام 2005، للاستفادة من خبراته الدولية في مجال العمل في تنظيم سوق العمل في البحرين.

وقال إن هذا المستشار والخبير الدولي هو من أبرز خبراء المنظمات الدولية المتخصصة والذي أسهم في وضع المعايير الدولية لموضوعات مختلفة متعلقة بإحصاءات العمل ومفاهيم التوظيف والبطالة أثناء عمله في منظمة العمل الدولية في الفترة من 1975 حتى 2005، وشارك في تصميم واستكمال برامج إحصاءات العمل الوطنية لأكثر من 20 دولة.

وذكر رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل أن الهيئة لم تتأثر أعمالها خلال الأحداث المؤسفة التي مرت بالبحرين وأن 90 في المئة من عملياتها الرئيسة لم يشبها أي عائق حيث كانت الطلبات تقدم عبر الموقع الإلكتروني ويتم التعامل معها إلكترونيا من قبل الموظفين من منازلهم حينما تعذر وصولهم إلى مبنى الهيئة الذي يقع جغرافياً في موقع حساس يصعب الوصول إليه أحيانا وخصوصا أثناء الأزمة، مؤكدا أن المقصر سيأخذ جزاءه بحسب القانون، وليس منا من يرضى بالإساءة إلى رموز الدولة وقيادتها الحكيمة حفظها الله.

أما بشأن ما ورد في أسئلة ومحاور لجنة التحقيق بشأن التفاصيل المتعلقة بالغياب وكيفية التعامل معه في تلك الفترة الحرجة فقد تضمنت إجابات الهيئة تفاصيل وافية بشأن هذه الموضوعات ولانزال مستعدين للتعاون والعمل معا على كشف أية تجاوزات قد حدثت في تلك الفترة، وذلك من خلال التعاون الوثيق والبناء مع ديوان الخدمة المدنية أسوة بما يجري عليه العمل في جميع الهيئات الحكومية.

ودعا وزير العمل اللجنة النيابية إلى التعامل مع الهيئة على أنها أحد المشاريع الوطنية الرائدة في البحرين والمنطقة بل والعالم، وقد اكتسبت البحرين سمعة عالمية في المحافل الدولية جراء تأسيس وإنشاء وعمل هيئة تنظيم سوق العمل، ما جعل البحرين متقدمة في تصنيفات المنظمات الدولية المعنية ومنظمة الأمم المتحدة، وتم ذلك كله في وقت قياسي منذ تأسيس الهيئة في العام 2007، وذلك بفضل الله ثم بتوجيهات القيادة الرشيدة وجهود الكفاءات البحرينية التي تفخر بهم الهيئة من الذين كانوا يواصلون الليل بالنهار في سبيل إنجاز واجبهم بإبداع وتفاني بما يفوق المتوقع، وقد شهد بذلك الداني والقاصي، ويكفي أن الهيئة بزّت أقرانها من مؤسسات الدولة في الحصول على المركز الأول للتحكيم في برنامج البحرين للتميز التابع لمجلس سمو الوزراء والذي يعنى برفع مستوى الأجهزة الرسمية لدى الدولة إلى مستوى التنافسية العالمية بناءً على معايير ثقافة التميز المعروفة على مستوى العالم.

وفي ختام تصريحه، أكد الوزير رئيس مجلس إدارة الهيئة حميدان أن الهيئة مازالت تبدي احترامها وتقديرها للجنة التحقيق البرلمانية بجميع أعضائها، وتؤكد التزامها المطلق بالمواد الدستورية المنظمة للعلاقة مع اللجنة، وفيما يحقق الصالح العام للوطن.


في رده على تصريح العلوي

النائب أحمد: «لا نلقي التهم جزافاً»... والمذكرة القانونية مشفوعة بالبراهين

القضيبية - مجلس النواب

جدد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في مخالفات هيئة تنظيم سوق العمل النائب علي احمد تأكيده أن وزير العمل السابق مجيد العلوي، قد تقاضى مخصصات مالية كبيرة باعتباره رئيساً لمجلس إدارة الهيئة متواطئاً مع الرئيس التنفيذي للهيئة آنذاك علي رضي، مشدداً على أن ما قام به الوزير المعني ما هو إلا مخالفة صريحة وواضحة على المستويين القانوني والدستوري دون أدنى مجال للشك، وهذا ما اتفق عليه اعضاء اللجنة جميعهم.

وأوضح رئيس لجنة التحقيق البرلمانية أن المخالفة الدستورية التي مارسها الوزير السابق في الوقت الذي كانت حقيبة «العمل» الوزارية قد سلمت أساساً لوزير آخر جاء بعده، لم تأت من فراغ بل جاءت تبعاً لمذكرة قانونية دقيقة وواضحة الحيثيات قدمها المستشار القانوني للجنة البرلمانية مشفوعة بالأدلة والبراهين التي تدحض تصريح الوزير العلوي الذي جاء به وتم نشره في الصحف المحلية يوم الاثنين (9 مايو/ أيار 2011)، والتي أكدت أنه لا يجوز للوزير المعني أن يتسلم أية مخصصات مالية مقررة لرئيس أو أعضاء مجلس إدارة الهيئة، والذي يعد مخالفة دستورية للمادة رقم 48 من دستور مملكة البحرين.

وأورد أحمد أن المشكلة تكمن في أن وزير العمل السابق قد اكد في تصريحه للصحف المحلية أنه استشار مسئولاً أعلى منه قبل أن يمضي قدماً في هذه المخالفة الصريحة، وهذه «طامة كبرى»، متسائلاً من هو هذا المسئول وكيف أصبحت هذه المخالفة قانونية، كما أنه ومن الأدهى من ذلك أن الوزير قبل أن يقال من منصبه من وزارة الإسكان 23 مارس/ آذار 2011، تسلم الشيك مخالفاً للدستور والذي اعد له بسرعة وصدر بتاريخ 21 مارس 2011 أي قبل يومين من إقالته الرسمية، وهو موضوع تساؤل كبير تطالب لجنة التحقيق البرلمانية بضرورة الإسراع في تفسيره وتوضيحه لها.

وقال إن مذكرة الرأي القانوني الخاصة تتلخص بمدى جواز صرف مخصصات مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل والتي طلبتها لجنة التحقيق البرلمانية من مستشارها القانوني في أنه لا يجوز للوزير أن يتقاضى أية مخصصات مالية مقررة لرئيس أو أعضاء مجلس إدارة الهيئة، ذلك لأنها مخالفة واضحة للمادة 48 من الدستور.

وأضاف أن نص المذكرة القانونية المقدمة الى لجنة التحقيق البرلمانية من مستشار اللجنة القانوني: أولاً - النصوص الدستورية ذات الصلة بالموضوع ومؤداها: «تنص المادة 48 من الدستور على أن: يتولى كل وزير الإشراف على شئون وزارته، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة، ويشرف على تنفيذها. ولا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يتولى أية وظيفة عامة أخرى، أو أن يزاول ولو بطريق غير مباشر، مهنة حرة أو عملاً صناعياً أو تجارياً أو مالياً، كما لا يجوز أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أية شركة إلا كممثل للحكومة ودون أن يؤول إليه مقابل لذلك».

وأفاد أن مؤدى هذا النص بغير جدال أنه من المحظور دستورياً على الوزراء أثناء توليهم الوزارة تولي أية وظيفة عامة أخرى، أو الجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أية شركة (أياً كانت طبيعتها) إلا كممثل للحكومة، ودون أن يؤول إليه في هذه الحالة الأخيرة أي مقابل مالي أو مخصصات مالية مقابل لذلك.

وأوضح أن المادة الثالثة من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل تنص على أن: تنشأ هيئة عامة تسمى هيئة تنظيم سوق العمل، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتخضع لرقابة الوزير. وتتمتع الهيئة بجميع الامتيازات التي تتمتع بها الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة في المملكة». وقال إن مفاد ذلك بوضوح أن هيئة تنظيم سوق العمل هي «هيئة عامة»، ومن ثم فإنها من أشخاص القانون العام، وبالتالي فإن الوظائف التي يتضمنها الهيكل الإداري أو الوظيفي للهيئة أو التي يحددها قانون الهيئة المشار إليه، هي من الوظائف العامة التي لا يجوز دستورياً أن يشغل أي منها أحد الوزراء أثناء توليه الوزارة. علاوة على أن صرف أية مخصصات لأي وزير مقابل عضوية مجلس الإدارة في الهيئة باعتباره ممثل للحكومة، هو أمر غير جائز دستورياً.

وقال إن المذكرة الإيضاحية تفيد: ثانياً - النصوص التشريعية التي تحكم الموضوع ومقتضاها: ينص قانون تنظيم سوق العمل رقم (19) لسنة 2006، من المادة السادسة منه على: يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل، بموجب مرسوم، من تسعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس على النحو التالي: أربعة أعضاء يرشحهم مجلس الوزراء، يكون من بينهم رئيس المجلس... تحدد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بموجب مرسوم...

وبين أن مقتضى هذا النص أن رئيس مجلس إدارة الهيئة يتم تحديده وفقاً لترشيح مجلس الوزراء، والمفترض دستورياً ألا يتم ترشيح الأعضاء الأربعة المشار إليهم ومن بينهم رئيس المجلس من الوزراء نزولاً على الحظر الدستوري الوارد في المادة 48 من الدستور سالفة الذكر، وعلى فرض أن ترشيح مجلس الوزراء تضمن اختيار أحد الوزراء باعتباره ممثلاً للحكومة من مجلس الإدارة، فإنه لا يجوز دستورياً أن يؤول إليه مقابل لذلك، ومن ثم لا يسوغ له أن يتقاضى أية مخصصات مالية مقابل عضويته أو رئاسته لمجلس الإدارة، ولو كانت منصوصاً عليها في مرسوم تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، نزولاً على المبدأ الوارد في حكم المادة 48 من الدستور.

من ناحية أخرى، تنص المادة (7) من قانون تنظيم سوق العمل على أن: مجلس الإدارة هو السلطة العليا التي تتولى شئون الهيئة ورسم سياساتها التي تسير عليها والإشراف على تنفيذها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً لمباشرة مهماتها وصلاحياتها...»، وعلى جانب آخر تنص المادة (16) من هذا القانون تحت عنوان «رقابة الوزير» أي الوزير المعني بشئون العمل في القطاع الأهلي بحسب المادة الأولى من القانون، على أنه: أ- يجب على الهيئة (والتي يمثلها مجلس الإدارة باعتباره السلطة العليا التي تتولى شئونها كما سلف الذكر) أن تعرض على الوزير تقارير دورية عن نشاطها وسير العمل بها وما تم إنجازه، وتحديد معوقات الأداء وما تم اعتماده من حلول لتفاديها، وللوزير أن يطلب من الهيئة تزويده بأية بيانات أو معلومات أو قرارات أو محاضر أو سجلات أو تقارير لازمة لقيامه بالرقابة على أعمال الهيئة. وإذا تبين للوزير وجود ما يتعارض من أعمال الهيئة مع أحكام القانون أو توجه الدولة في مجال سوق العمل أو عدم قيامها بمهماتها بكفاءة وفاعلية، كان له الاعتراض على ذلك وإخطار مجلس الإدارة بما يراه في هذا الشأن، فإذا أصر المجلس على رأيه عرض الأمر على مجلس الوزراء لحسم الخلاف بقرار يصدره خلال (30) يوماً على الأكثر من تاريخ رفع الأمر إليه. ويخضع الوزير في مباشرة رقابته على أعمال الهيئة للمساءلة أمام مجلس النواب.

وقال إنه لا مراء في أن مقتضى نص المادتين السابعة والسادسة عشر تحول تماماً دون الجمع بين منصبي وزير العمل المعني بشئون العمل في القطاع الأهلي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة أو حتى عضويته، إذ للوزير وفقاً للمادة (16) سلطة الرقابة على الهيئة، بما فيها مجلس إدارتها، بدليل أنه في حالة الخلاف بين الوزير ومجلس الإدارة وفقاً للفقرة (ج) من هذه المادة، يحال الأمر إلى مجلس الوزراء لحسم هذا الخلاف الذي يفترض بطبيعة الحال أنه بين طرفين، ما يعني استحالة الجمع بينهما لدى شخص واحد، وخاصة أنه كرئيس لمجلس الإدارة يمكنه أن ينهي أي خلاف أو انتهاك للقانون في إطار المهمات والصلاحيات المنصوص عليها في المادة (7) من القانون.

أضاف النائب أحمد إلى ذلك - في تقديره - أن من شأن الجمع بين منصبي الوزير ورئاسة مجلس إدارة الهيئة تعطيل تطبيق نصوص الفصل الرابع من القانون الخاص برقابة الوزير، ومن الثابت دستورياً أنه لا يجوز وفقاً للمادة (39) من الدستور أن يتم تعطيل القانون أو تعديله أو الإعفاء من تنفيذه من خلال اللوائح اللازمة لتنفيذه، ومن باب أولى من خلال القرارات الصادرة تنفيذاً للقانون والأنظمة واللوائح

العدد 3167 - الإثنين 09 مايو 2011م الموافق 06 جمادى الآخرة 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً