العدد 3214 - السبت 25 يونيو 2011م الموافق 23 رجب 1432هـ

البحرين... بين تطبيق اتفاقية «التعذيب» وادعاءات الضحايا

بحلول العام 2011، يكون قد مضى على توقيع مملكة البحرين على اتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية 13 عاماً، والتي صدرت بموجب مرسوم بقانون رقم (4)، في 18 فبراير/ شباط من العام 1998.

وبعد عام ونصف، صدر مرسوم بقانون رقم (34) للعام 1999، الذي قبلت البحرين بمقتضاه، سحب تحفظها على المادة رقم (20) من الاتفاقية، والمتعلقة بصلاحيات لجنة مناهضة التعذيب، المنبثقة عن الاتفاقية.

وتعطي المادة المذكورة الصلاحيات للَّجنة، في التحقق من أية معلومات موثوق بها، تتضمن دلائل لها أساس قوي، تشير إلى أن تعذيباً يمارس على نحو منظم في أراضي دولة طرف في الاتفاقية.

إلا أن البحرين تحفظت على الفقرة الأولى من المادة رقم (30) من الاتفاقية، المتعلقة بتسوية النزاعات بين أطراف الاتفاقية، واعتبرت الحكومة نفسها غير ملزَمة بما ورد في المادة.

وتنص المادة المذكورة على أن «أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها ولا يمكن تسويته عن طريق التفاوض، يطرح للتحكم بناء على طلب إحدى هذه الدول، فإذا لم تتمكن الأطراف في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الموافقة على تنظيم التحكيم، يجوز لأي من تلك الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية، بتقديم طلب وفقاً للنظام الأساسي لهذه المحكمة».

في العام 2005، وبعد مضي 7 أعوام على توقيع البحرين اتفاقية مناهضة التعذيب، أجرت اللجنة المنبثقة عن الاتفاقية، تقييماً شاملاً للوضع في البحرين، وذلك للتأكد من تنفيذها اتفاقية مناهضة التعذيب، وإثر ذلك أصدرت اللجنة عدداً من التوصيات للبحرين.

كما صدّقت البحرين على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 20 سبتمبر/ أيلول من العام 2006، واشتركت البحرين في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك بعد عام من تصديقها على العهد السابق، وتحديداً في 27 سبتمبر من العام 2007.

وتشير بنود العهدين إلى وجود نقاط تلاقٍ مع اتفاقية مناهضة التعذيب، وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية. ففي المادة السابعة من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ذُكر أنه «لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الإطاحة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية على أحد من دون رضاه الحر».

وبالعودة إلى العام 2000، فإنه مع صدور المرسوم بقانون رقم 56 للعام 2002، والذي يقضي بعفو ملكي شامل عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني؛ وُوجه المرسوم بمطالبات من المنظمات الدولية الحقوقية بعدم شمول العفو المسئولين عن التعذيب الذي وقع خلال حقبة التسعينات من القرن الماضي.

إلا أن تقارير المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، بدأت برصد انتهاكات لحقوق الإنسان وادعاءات بالتعذيب في البحرين منذ العام 2007، ووفقاً لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، على سبيل المثال، فإنه في (1 يونيو/ حزيران 2007)، استخدمت قوات الأمن الضرب المبرح لأشخاص بعد القبض عليهم في (21 مايو / أيار 2007)، وتحدثت مصادر عن تعرّض بعض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة من قبل المستجوبين.

وفي تقريرها قالت «هيومان رايتس ووتش»: «إن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين تدهورت في العام 2007».

وطالب التقرير بالالتزام بالمادة (4) البند (1) من اتفاقية التعذيب، والتي تنص على: «تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤاً ومشاركة في التعذيب».

وفي تقريرها للعام 2009 كررت المنظمة ملاحظاتها ذاتها التي جاءت في تقرير 2008 إذ أشارت إلى أن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين شهدت تدهوراً ملحوظاً خلال العام 2008

العدد 3214 - السبت 25 يونيو 2011م الموافق 23 رجب 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً