العدد 3237 - الإثنين 18 يوليو 2011م الموافق 16 شعبان 1432هـ

العاهل يصدر قانوناً برفع الحد الأدنى لمعاشات العسكريين وموظفي الحكومة

عاهل البلاد
عاهل البلاد

صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ثلاثة قوانين لسنة 2011، القانون الأول رقم 24 بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976 وتعديلاته.

ونص القانون في مادته الأولى على أن يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لصاحب المعاش الخاضع لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976 (200 دينار) شهرياً وترفع جميع المعاشات المستحقة قبل صدور هذا القانون إلى الحد المشار إليه أعلاه باستثناء حالة المعاش المستحق عن العجز الإصابي الجزئي مع عدم صرف أية فروقات مالية عن الفترة التي تسبق نفاذه.

ويقتصر تطبيق أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاشات التي تستحق بعد نفاذه على الحالات التي يبلغ فيها المؤمن عليه أو المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين أو أكثر عند إحالته على التقاعد وعلى حالات الوفاة الطبيعية أو الإصابية أو العجز الطبيعي أو الإصابي الكلي. وإذا قل سن صاحب المعاش عن تقاعده عن الخامسة والخمسين فتسري هذه الزيادة اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ بلوغه الخامسة والخمسين أو من اليوم التالي لوفاته أو إصابته بعجز كلي قبل بلوغه السن المذكورة.

وجاء في المادة الثانية من القانون أن تتحمل الموازنة العامة للدولة التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون.

وجاء القانون الثاني رقم 25 بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته.

ونص القانون على أن يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لصاحب المعاش الخاضع لأحكام قانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (200 دينار) شهرياً وترفع جميع المعاشات المستحقة قبل صدور هذا القانون إلى الحد المشار إليه أعلاه باستثناء حالة المعاش المستحق عن العجز الإصابي الجزئي مع عدم صرف أية فروقات مالية عن الفترة التي تسبق نفاذه.

كما تقتصر أحكام تطبيق أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاشات التي تستحق بعد نفاذه على الحالات التي يبلغ فيها المؤمن عليه أو المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين أو أكثر عند إحالته على التقاعد وعلى حالات الوفاة الطبيعية أو الإصابية أو العجز الطبيعي أو الإصابي الكلي. وإذا قل سن صاحب المعاش عن تقاعده عن الخامسة والخمسين فتسري هذه الزيادة اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ بلوغه الخامسة والخمسين أو من اليوم التالي لوفاته أو إصابته بعجز كلي قبل بلوغه السن المذكورة.

وتتحمل الموازنة العامة للدولة التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون.

أما القانون الثالث رقم 26 بشأن نقل احتياطيات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التامين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها. وجاء في المادة الأولى من القانون الثالث: استثناء من أحكام المواد (38) و (39) و (43) من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والمواد (36) و (37) و (40) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976 والمادة (38) من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976.

وأوضح القانون أن يجوز للشخص الذي كان خاضعاً للتأمين وفقاً لأحكام أي من هذه القوانين وانتهت خدمته ولم يكن مستحقاً لمعاش التقاعد ولم يتسلم المكافأة أو تعويض الدفعة الواحدة ثم خضع للتأمين مرة أخرى لدى جهة تأمين غير التي كان خاضعاً لقانونها طلب تحويل احتياطياته عن مدة خدمته أو مدة اشتراكه في التأمين لدى جهة التأمين التي كان خاضعاً لقانونها إلى جهة التأمين الخاضع لها عند تقديم الطلب وتلتزم جهة التأمين السابقة بحساب تلك الاحتياطيات عن كامل مدة خدمته أو مدة اشتراكه في التأمين وفقاً للآلية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون وتحويلها إلى جهة التامين الجديدة. وجاء في المادة الثانية من القانون أن تحسب الاحتياطيات الواجب نقلها بين صناديق التقاعد والتأمين المنشأة بموجب القانون رقم 13 لسنة 1975 والمرسومين بقانونين رقمي 24 لسنة 1976، 6 لسنة 1991 بواقع حصيلة اشتراكات فرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي اقتطعت من مرتب الموظف أو الضابط أو الفرد وحصة الحكومة التي أديت لحسابهم أو حصيلة حصة المؤمن عليه في اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وحصة صاحب العمل التي أديت لحسابه مضافاً إلى كل من الحصيلتين عوائد الاستثمار المحققة على الاشتراكات المحصلة خلال الفترة من تاريخ الخضوع للقانون الذي كان معاملاً به حتى تاريخ تحويل الحصيلة إلى الصندوق الذي أصبح تابعاً له.

وأضاف القانون في المادة الثالثة «مع مراعاة أحكام القانون رقم 54 لسنة 2009 بتعديل المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام تعتبر مدة الخدمة أو مدة الاشتراك في التأمين التي تحويلها احتياطياتها مدة متصلة مع مدة الخدمة أو مدة الاشتراك الجديدة وتسري مستحقات الموظف أو الضابط أو الفرد المؤمن عليه على أساس مجموع المدتين وذلك وفقاً لأحكام القانون الخاضع له عند انتهاء مدة الخدمة الأخيرة». لافتاً القانون في المادة الرابعة إلى أن «يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون»

العدد 3237 - الإثنين 18 يوليو 2011م الموافق 16 شعبان 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً