العدد 3239 - الأربعاء 20 يوليو 2011م الموافق 18 شعبان 1432هـ

إرجاء قضية متهمَين بتجمهر وشغب لحضور الشهود

أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية برئاسة القاضي عبدالله أبل وأمانة السر يوسف العصفور قضية متهمين في تجمهر وشغب حتى 27 يوليو/ تموز لحضور شهود الإثبات.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهما اشتركا وآخرون مجهولون في تجمهر في مكان عام ومؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وقد استخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، كما أنهما حرضوا علناً على كراهية النظام بالعبارات.

من جهتها تقدمت المحامية نفيسة دعبل بمذكرة دفاعية دفعت من خلالها ببطلان القبض على المتهمين، إذ قالت لما كانت أحكام النقض المصرية وسايرتها أحكام التمييز البحرينية في أن (الدفع ببطلان القبض والتفتيش من أوجه الدفوع الجوهرية التي يتعين الرد عليها...).

وبإنزال تلك المبادئ القانونية على واقعات الدعوى وبمطالعة أوراق الدعوى، يتضح عدم وجود إذن بالقبض صادر للمتهمين، وحيث إنه وكما استقر الفقه الإجرائي بأن بطلان القبض ما هو إلا بطلان مطلق لا يصححه أي إجراء لاحق عليه بل إن أثره يمتد إلى كافة الإجراءات المترتبة عليه وبالتالي يبطل كل إجراء لاحق على هذا القبض الباطل ويهدر كل دليل مترتب عليه بل وتستبعد شهادة مجرى هذا القبض.

وأضافت أن هذا ولا يمكن اعتبار الحالة التي أجازت لمأمور الضبط القضائي إعمال السلطة الاستثنائية حالة تلبُّس، وذلك لأن تحقق حالة التلبُّس تستلزم مشاهدة الركن المادي للجريمة وقت مباشرته من المتهم المقبوض عليه (نلتمس من عدالتكم الرجوع للدكتور محمد سعيد نمور في كتابه أصول المحاكمات الجنائية بصفحة 45)، ما لم يتم رجوع لواقعات دعوانا حيث تم القبض عليهما وهما في السيارة المملوكة للمتهم (زهير) بالقرب من قصر الريفيرا.

كما دفعت بانعدام الدليل في الدعوى وذلك لإهدار كافة أدلة الإدانة في الدعوى وإهدار شهادة الشاهد لقيامه بقبض باطل، إذ لما استقرّ الفقه الإجرائي وأحكام النقض المصرية على أن (ما بني على باطل فهو باطل) كذلك فإن المستقر عليه بأن شهادة من قام بالإجراء الباطل لا يعتد بها وتهدر وعلة ذلك أن من قام بهذا الإجراء سيكون حريصاً على إخفاء عوار البطلان على الإجراء الذي قام به وبذلك فإن شهادته لا تصلح لأن يعتد بها وذلك لما قضت محكمة النقض المصرية في العديد من أحكامها ومنها (الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا يقبل منه الشهادة عليه ولا على ما يرتبط به من أقوال منسوبة للمتهم وذلك أن من بطل إجراءه لافتئاته على محارم القانون لا يبعث إلا الاطمئنان إلى شهادته لدخول الغرض المتمثل في ميل نفسه إلى تبرير إجرائه وتلمُّس أدلة الإدانة التي أفلتت منه البطلان وبذلك تكون الأوراق قد خلت من أي دليل معتبر شرعاً ينهض بالاتهام ويقيم دعائمه).

وبينت بأنه وبإنزال ذلك على واقعات الدعوى يتضح لعدالة المحكمة الموقرة بأن شاهد الإثبات الوحيد في الدعوى المنظورة هو الذي قام بإجراء القبض الباطل، وبطبيعة الحال هو أحرص الناس على أن يخفي عوار البطلان الذي أصاب إجراءه.

وعليه وحماية للشرعيه الإجرائية، بل وضماناً وصوناً لحريات الأفراد وضرورة المحافظة عليها والتقيد بأحكامها كما هو معلوم لعدالة المحكمة ينبغي عدم الاعتداد بشهادته.

فضلاً عما بيّنا لعدالة المحكمة الموقرة من عدم الاعتداد بحجية أقوال شاهد الإثبات لما ألمّ بها من عوار قانوني فإن تناقضها وتضاربها والذي يؤدي وكما هو معلوم لعدالة المحكمة الموقرة لتهاترها جملة وتفصيلاً، إذ أفاد الشاهد بأنه لا يعرف المتهمين شخصياً، وبذات الوقت أفاد بأن المتجمهرين ما بين الخمسين والسبعين شخصاً، وفي هذه الجزئية نقول وكما هو معلوم لعدالة المحكمة الموقرة بأن مبدأ الشيوع في التهمة براءة وارد ويتطلب إعماله.

وتابعت أنه ومن ثم أوضح أدوار المتهمين بشيء من التفصيل الغريب الذي لا يتواءم مع عدم معرفته لهم وكثر أعدادهم ووجوده منفرداً ووجود كما يفرض الحال لثام على وجوه المتجمهرين، كما أن واقع الحال يشهد بأن القبض على المتهمين تم بعد التجمهر وأثناء ما كانوا في السيارة المملوكة لأحدهما.

كما دفعت بانعدام الركن المادي للجريمة، وبإنزال ذلك على واقعات الدعوى يتضح لعدالة المحكمة الموقرة بأن كلاً من المتهمين تم القبض عليهما وهما في السيارة المملوكة لأحدهما حيث كانا متوجهين للسهلة الجنوبية تم أوقفتهما الدورية وطلبت منهما الذهاب معهما.

كما أفادت دعبل من خلال دفعها بانعدام القصد الجنائي للتهمة المسندة للمتهمين، إذ يتطلب القصد الجنائي انصراف إرادة الجاني للقيام بالواقعة الإجرامية بعد العلم بعناصرها وأركانها (أي يقوم القصد الجنائي بحق كل شخص اشترك في التجمهر وهو عالم بالغرض منه واتجهت إرادته لذلك) وثبوت ذلك.

وبتطبيق ذلك على الوقائع يتضح لعدالة المحكمة بأن المتهمين، وحيث إنهما كانا متوجهين للسهلة الجنوبية للقيام بأغراض شخصية وعائلية كما أوضحا بتحقيقات النيابة العامة وبالتالي فلا علاقة لهما مطلقاً بالواقعة محل التجريم، ولم تنصرف إرادتهما لإتيان أعمال تحمل معنى الشغب والتجمهر.

وطلبت دعبل احتياطياً استعمال منتهى الرأفة ووقف تنفيذ العقوبة، وقالت لما كانت المادة 81 من قانون العقوبات تنص على الآتي: (للقاضي عند الحكم في جريمة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تبين من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو ظروف جريمته أو سنه ما يحمل على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة...).

وبتطبيق ذلك على ظروف المتهمين يتضح لعدالة المحكمة بأنهما صحيفة أسبقياتهما قد خلت من ثمة جريمة، وحيث أن من يرتكب هذا النوع من الجرائم، يفترض واقع الحال بأنه معتاد وممارس ما لا يتحقق بالنسبة لموكلينا، وحيث أنهما شابَّان في مقتبل العمر لديهما من الالتزامات العملية والأسرية ما ليس بقليل، وحيث أن بقاءهما في الحبس سيؤدي لانخراطهم مع المجرمين وبالتالي لا نكون أمام إصلاح بقدر ما نكون أمام خلق لمجرمين جدد.

واختتمت دعبل مذكرتها بالتماسها الحكم براءة المتهمين من التهمة المسندة إليهما، احتياطياً: استعمال منتهى الرأفة ووقف تنفيذ العقوبة لتحقق شروطها

العدد 3239 - الأربعاء 20 يوليو 2011م الموافق 18 شعبان 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً