العدد 1376 - الإثنين 12 يونيو 2006م الموافق 15 جمادى الأولى 1427هـ

استحداث «اعتماد احتياطي» في الموازنة

ذكر نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب جاسم عبدالعال أن «اللجنة أوصت في تقريرها بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموازنة العامة للدولة بإدراج بند جديد في قانون اعتماد الموازنة يسمى (الاعتماد الاحتياطي) بقيمة تعادل في المئة من إجمالي تقديرات المصروفات المتكررة».

وأوضح عبدالعال أن «اللجنة أعطت الوزير المختص سلطة الصرف من الاعتماد الاحتياطي من أجل الوفاء بأية التزامات عاجلة أثناء تنفيذ الموازنة، كما أجازت اللجنة نقل الاعتمادات بين أقسام موازنة أية وزارة أو جهة حكومية». وقال عبدالعال: «إن الهدف من هذا التعديل هو توفير احتياطي للمصروفات الطارئة، وحتى لا يكون هناك أي مبرر للمناقلات، ومن أجل إيجاد مرونة بين توفير اعتمادات المصروفات الطارئة وكذلك الحد من عملية المناقلات التي كانت سائدة سابقاً بين الوزارات أو فيما يتعلق بتجاوز الاعتمادات المقررة للوزارات.


عبدالعال: بهدف التقليل من المناقلات بين أبواب الموازنة

استحداث «اعتماد احتياطي» بقيمة من المصروفات

الوسط - علي العليوات

ذكر نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب جاسم عبدالعال أن «اللجنة أوصت في تقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموازنة العامة للدولة الصادر بالمرسوم بقانون رقم () للعام بإدراج بند جديد في قانون اعتماد الموازنة يسمى (الاعتماد الاحتياطي) بقيمة تعادل في المئة من إجمالي تقديرات المصروفات المتكررة يكون تحت إشراف الوزارة».

وأوضح عبدالعال أن «لجنة الشئون المالية والاقتصادية أعطت الوزير المختص سلطة الصرف من الاعتماد الاحتياطي من أجل الوفاء بأي التزامات عاجلة أثناء تنفيذ الموازنة العامة، كما أجازت اللجنة نقل الاعتمادات بين أقسام موازنة أية وزارة أو جهة حكومية».

وقال عبدالعال: «إن الهدف من هذا التعديل على قانون الموازنة العامة هو توفير احتياطي للمصروفات الطارئة، وحتى لا يكون هناك أي مبرر للمناقلات، ومن أجل إيجاد مرونة بين توفير اعتمادات المصروفات الطارئة وكذلك الحد من عملية المناقلات التي كانت سائدة سابقاً بين الوزارات أو فيما يتعلق بتجاوز الاعتمادات المقررة للوزارات، بسبب المصروفات الطارئة كما أن تعديل القانون بهذه الطريقة سيلغي كل المبررات السابقة فيما يتعلق بالمناقلات وهو ما طالب به مجلس النواب خلال العامين الماضيين، من توجيه انتقادات لوزارة المالية بمخالفتها لقانون الموازنة وتجاوز الاعتمادات المرصودة»، وأضاف «ادخلت اللجنة المالية مرونة في القانون من خلال إعطاء الوزير صلاحيات نقل الاعتمادات في موازنة وزارته، وفق الإجراءات المتبعة في وزارة المالية، وكذلك حظر القانون تجاوز الاعتمادات في كل وزارة».

وأشار عبدالعال إلى أن «الوزير مطالب بتقديم تفصيلات مع الحساب الختامي للدولة عن مصادر الصرف من موازنة الاعتماد الاحتياطي».

وعن موقف الحكومة من استحداث هذا الاعتماد في الموازنة، بين عبدالعال أن «التعديل الذي أجرته اللجنة جاء بالتوافق بين اللجنة ووزارة المالية، وكان هذا التعديل مطلباً من وزير المالية، وذلك بعد أن طلبت منه اللجنة الالتزام بالقانون وعدم تجاوز الصرف، وخصوصاً أن القانون يمنع الصرف من دون قانون».

وبحسب عبدالعال، فإن التقديرات الحالية للموازنة المخصصة للمصروفات الطارئة ستكون أقل من مليون دينار.

وجاء المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الموازنة العامة للدولة ليدخل تعديلات على نص المادة () من القانون المتعلقة بالمصروفات الجديدة التي تنص على أن «كل مصروف غير وارد في الموازنة أو زائد على التقديرات الإجمالية المعتمدة لكل وزارة أو جهة حكومية يكون بقانون، ويضع الوزير اللوائح والقرارات والتعليمات المنظمة لنقل الاعتمادات من باب إلى آخر من أبواب الموازنة»، وأعطى التعديل المقترح من الحكومة على نص المادة الوزير سلطة نقل الاعتمادات من باب إلى آخر من أبواب الموازنة.

من جانبها، رأت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ضرورة إبقاء النص على «اللوائح والقرارات والتعليمات المنظمة لنقل الاعتمادات من باب إلى آخر من أبواب الموازنة» في المادة، من أجل أن يكون مرجعاً لسلطة الوزير في إجراءات المناقلات، إذ إن حذف هذه الجزئية من نص المادة يعني إعطاء الوزير سلطة مطلقة في إجراء المناقلات، وهذا أمر لا يجوز».

وذكرت اللجنة أن «التعديل المقترح على المادة الوارد في مشروع الحكومة على المادة () من قانون الموازنة العامة يهدف إلى إعطاء وزير المالية سلطة نقل الاعتمادات من باب إلى آخر من أبواب الموازنة، بينما تنص المادة () من قانون الموازنة العامة على أن يتم منح الاعتماد الإضافي بقانون يصدر بناء على عرض الوزير لمشروع القانون على مجلس الوزراء»، وأشارت اللجنة إلى أن «ذلك يعد تناقضاً واضحاً بين أحكام المادة () المعدلة من قبل الحكومة والمادة () في قانون الموازنة العامة».

وأوضحت اللجنة المالية أن «إعداد الموازنة العامة من قبل السلطة التنفيذية ودراستها واعتمادها من قبل السلطة التشريعية عند إقرار الموازنة، وبإعطاء صلاحيات لوزير المالية بنقل اعتمادات بين الوزارات يتناقض مع مبدأ الرقابة المسبقة وإقرار الموازنة، وينفي الغرض من قيام اللجنة المالية ومجلس النواب بدراسة مصروفات واعتمادات كل وزارة وجهة حكومية على حدة وفق الأبواب والأقسام، وسيصبح إقرار الموازنة بمجلس النواب عملية صورية غير مجدية نظراً لإعطاء صلاحيات للوزير بالتعديل والنقل بين الأبواب والوزارات من دون الرجوع إلى المجلس التشريعي وأخذ موافقته»

العدد 1376 - الإثنين 12 يونيو 2006م الموافق 15 جمادى الأولى 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً