رفض محمد عبدالله فخرو، الذي عينته الأمانة العامة للتجمع الوطني الديمقراطي في منصب الأمين العام، قرار وزارة العدل الذي أكد الاستمرار في اعتماد فاضل عباس أميناً عاماً للتجمع. وقال فخرو في أول رد فعل على قرار وزارة العدل، «أنا هو الأمين العام الشرعي للجمعية، لأن الوزارة اخفقت في فهم القانون».
وكانت وزارة العدل قد قالت في خطاب رسمي وجهته إلى محمد عبدالله فخرو إنها و«بعد تدارس الحيثيات القانونية، ستستمر في اعتماد فاضل عباس أميناً عاماً، لحين تسلمها قراراً صادراً عن أعلى سلطة في الجمعية وهي المؤتمر العام بانتخاب أمين عام آخر».
المنامة - وزارة العدل
أكد عبدالله الشيخ من مكتب الجمعيات السياسية التابع لوزارة العدل أن «الوزارة ترى أن قرار فصل أعضاء جمعية سياسية - سواء كان مشروعاً أو موصوماً بعدم المشروعية - شأن داخلي للجمعية، ينظمه نظامها الأساسي»، مضيفاً أن الوزارة ملتزمة قانوناً بالتعامل مع العضو القيادي المنتخب إلى حين تغيير القيادة بالوسيلة القانونية.
وقال الشيخ في تعقيبه على موضوع الخلاف بجمعية التجمع الوطني الديمقراطي إن المادة () من النظام الأساسي للجمعية، تناولت الإجازة للأمانة العامة فصل العضو من الجمعية في حالات حددتها، وهي أن يوافق على قرار الفصل ثلثا أعضاء تلك الأمانة وقد أجازت المادة () من النظام ذاته للعضو المفصول التظلم من قرار الفصل أمام اجتماع المؤتمر العام في أول اجتماع له، ويكون قرار المؤتمر العام نهائياً.
وأضاف أن الرقابة تنعقد على قرار الفصل للمؤتمر العام للجمعية، اما بالموافقة أو عدمها، وذلك بقرار يصدره المؤتمر العام بغالبية ثلثي أعضاء المؤتمر (المادة من النظام الأساسي). وأضاف المسئول بمكتب الجمعيات السياسية أن الوزارة لا شأن لها بقرارات فصل أعضاء جمعية سياسية، باعتباره شأناً داخلياً.
وفيما يتعلق بصدور قرار من الأمانة العامة للجمعية بتاريخ يونيو/ حزيران الجاري يقضي بعزل الأمين العام فاضل عباس مهدي وتعيين محمد عبدالله فخرو كأمين عام جديد للجمعية، قال الشيخ إن النص في المادة () من النظام الأساسي لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي ينص على أن «تتشكل الأمانة العامة من أحد عشر عضواً على الأقل ينتخبهم المؤتمر العام من بين أعضائه لمدة أربع سنوات، ويتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر» ما يدل على أن الانتخاب هو الأداة القانونية لاختيار أعضاء الأمانة العامة، بالاقتراع السري المباشر، فلا تكتسب صفة عضوية الأمانة العامة إلا بالوسيلة التي حددها النظام الأساسي وهي الانتخاب من المؤتمر العام دون سواها، مشيراً إلى أن قانون الجمعيات السياسية رقم () لسنة لا يعترف إلا بالقيادات المنتخبة عن طريق المؤتمرات العامة للجمعيات، وعلى ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة () من القانون المذكور من أن «يكون اختيار قيادات الجمعية بالانتخاب عن طريق المؤتمر العام للجمعية...».
وشدد الشيخ على أن قيادات الجمعية، لا تنعقد لها هذه الصفة القانونية، إلا بوسيلة الانتخاب عن طريق المؤتمر العام، وبالتالي فإن وزارة العدل في سبيل تعاملها مع تلك القيادات، لابد أن يثبت لديها توافر هذه الصفة (القيادة) وبالوسيلة المحددة قانوناً (الانتخاب) وتظل هذه الصفة ملازمة للعضو المنتخب دون غيره حتى ينعقد المؤتمر العام من جديد، ويصدر قراره اما بالموافقة على تغيير القيادة، أو رفض هذا التغيير، الذي يعتبر من اختصاص أعضاء المؤتمر العام، على اعتبار أن توجهات إداراتهم هي - وحدها - التي تحدد قياداتها.
واستطرد الشيخ بالقول إن كتاب عزل الأمين العام فاضل عباس مهدي أشار إلى الدعوة لمؤتمر استثنائي للتصديق على قرار الأمانة العامة، إلا أن هذا الكتاب لم يحدد تاريخ انعقاد هذا المؤتمر، وقد يطول الوقت لأمد ما، من دون انعقاد، وهو ما يعني بقاء العضو الجديد غير المنتخب مهيمناً على شئون الجمعية، من دون صفة قانونية، وهو ما لا يجوز، مؤكداً أن قرارات الأمانة العامة ليست نهائية ليتم العمل بها فوراً، وإنما موقوف نفاذها لحين إقرارها من المؤتمر العام، وهو ما يدل عليه النص القانوني، والنص في النظام الأساسي الفائت ذكرهما، ومن ثم تتبين الجدية للممارسة السياسية في سرعة دعوة المؤتمر العام للجمعية، ليتقرر - بصفة نهائية - أمينها العام، على أن يكون الاعتداد - إلى ذلك الحين - بالعضو المنتخب من المؤتمر العام من قبل - دون غيره.
الوسط - حيدر محمد
قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الذي عينته الأمانة العامة أن «الوزارة أخفقت في فهم القانون، وتلمس الوضع العام فهناك انتخابات مباشرة من قبل المؤتمر وانتخابات عير مباشرة من قبل الأمانة العامة، فما يتم من قبل الجمعية العمومية يتم الفصل فيه من قبل الجمعية العمومية، وما يتم من قرارات من قبل الأمانة العامة يتم الفصل فيها من قبل الأمانة العامة، ونحن سنعقد المؤتمر العام في تاريخ يوليو/ تموز للتصديق على قرارات الأمانة العامة، هذه الرسالة تبين كذب وافتراءات الأمين العام المفصول فاضل عباس في فصل أو أعضاء لأن الوزارة وجهت لي رسالة اعتبرتني عضواً في الجمعية، ونلفت نظر الوزارة إلى أن الجمعيات السياسية ليست من قبيل جمعيات النفع العام، فإن حياتها الداخلية هي حياة حزبية وتحظى بحصانة تغاير ما تحظى به جمعيات النفع العام، واننا نؤكد أن الأمين العام لم ينتخب من قبل المؤتمر العام، إذ إن النظام الأساسي للتجمع الوطني يقضي بانتخاب قيادات الجمعية واعضاء الأمانة العامة من قبل المؤتمر العام تطبيقاً لنص المادة () في بندها الثالث، لكن دونما تحديد مواقع حزبية على وجه الحصر، إذ إن اسناد المسئوليات وتحديد المناصب داخل الأمانة العامة هي من سلطات الأمانة العامة، لذلك فإنه قانوناً أن السلطة التي تعين هي السلطة التي تعفي، وبما أن الأمين العام المعزول عين من الأمانة العامة أن من حق الأمانة العامة إعفاءه وإسناد المهمة إلى غيره، وان من واجب الوزارة يقتضي الرد على الخطابات المرسلة إليها وأن مبادرتها لتعميم هذه الخطاب الخاص يجعلها طرفاً في الخصومة، واننا نؤكد لوزارة العدل أن أي قرار أو موقف يصدر عن الأمين العام المعزول لا يمثل موقف الأمانة العامة ولن تعترف به جمعية التجمع الوطني الديمقراطي ونحن بصدد عقد المؤتمر العام الاستثنائي الذي سيناقش سلوك الأمين العام المعزول وتصرفاته التي اساءت إلى الجمعية أبلغ الاساءة في تاريخ يوليو المقبل ليتخذ ما يراه مناسباً من اجراءات وعقوبات تصل إلى حد العزل والفصل
العدد 1392 - الأربعاء 28 يونيو 2006م الموافق 01 جمادى الآخرة 1427هـ