رأى وزير العدل محمد علي الستري أن «بعض مواد مشروع قانون المحاماة تكتنفها شبهة دستورية، خصوصاً فيما يتعلق بأتعاب المحامين»، وأشار الوزير إلى أن «المادة (70) من القانون لا تتوافق مع حماية الملكية الخاصة والأصل هو العقد والتقاضي، بالإضافة إلى المادة (63) التي فيها حظر على القضاء بالنسبة لسماع دعاوى خفض الأتعاب». وأقرت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب مشروع قانون المحاماة، ومن المقرر أن يناقشه المجلس في جلسته غداً، ويمنح القانون لنقابة المحامين تنظيم المهنة، فيما رأت وزارة العدل أن «النقابة لا تتماشى مع التوجه العام في المملكة، والمتمثل في إصدار قانون موحد للنقابات». إلى ذلك، ذكر الستري في رده على سؤال للنائب السلفي المستقل جاسم السعيدي بشأن تفسير المادة (5) من النظام الأساسي لجمعية الوفاق المتعلقة بتعديل الدستور والتداول السلمي للسلطة ومدى قانونية هذا النص أن «النظام الأساسي للوفاق لا يخالف الدستور ويتوافق مع قانون الجمعيات السياسية».
الوسط - علي العليوات
أقرت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب مشروع قانون المحاماة، ومن المقرر أن يناقشه المجلس في جلسته غداً (الثلثاء)، ويقضي مشروع القانون بأن يتم تنظيم هذه المهنة من خلال نقابة بدلاً من جمعية وذلك وفقاً للأطر القانونية، وتتشكل في النقابة لجنة القبول وقيد المحامين يقدم إليها طلب القيد في الجدول العام للمحامين.
واشترط مشروع القانون أن «يضع مجلس نقابة المحامين نموذجاً للنظام الأساسي لشركات المحامين، ويجب تسجيل هذه الشركات لدى النقابة في سجل خاص يصدر به قرار من مجلس النقابة»، وحدد القانون الشروط المطلوبة فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام للمحامين، ومنها أن يكون متمتعاً بالجنسية البحرينية وبالأهلية القانونية الكاملة، وأن يسدد رسم القيد والاشتراك.
وحظرت المادة (14) من مشروع القانون الجمع بين مهنة المحاماة ورئاسة المجالس التشريعية أو البلدية أو شغل المناصب الوزارية أو احتراف التجارة أو رئاسة مجالس إدارة الشركات أو شغل الوظائف العامة في أجهزة الدولة.
وأوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في تقريرها بحذف المواد من (39) إلى (42)، وعزت اللجنة ذلك إلى أن «موضع هذه المادة هو قانون الشركات التجارية وليس قانون المحاماة». وتتعلق هذه المواد بضرورة تضمن النظام الأساسي لأية شركة خاصة، أوجب القانون أن يراجع حساباتها مدقق حسابات، تعيين مستشار قانوني لها من المحامين المشتغلين ولا يجوز تسجيل هذه الشركات في السجل التجاري إلا بعد التحقق من استيفاء ذلك.
وفصل القانون الأتعاب التي يتقاضها المحامي وذلك وفقاً للعقد المحرر بينهما، واشترط القانون أنه في حال عدم تعيين أتعاب المحامي باتفاق مكتوب، تتولى تقديرها بناء على طلب أحد الطرفين لجنة يشكلها مجلس النقابة من ثلاثة محامين مضى على اشتغالهم بالمحاماة 10 سنوات على الأقل. وبحسب مشروع القانون يستحق المحامي المنتدب للدفاع عن أي متهم أتعاباً لا تقل عن 500 دينار في المرحلة الابتدائية و600 دينار في الاستئناف و750 ديناراً عند الطعن بالتمييز، وتصرف أتعاب المحامي المنتدب من خزانة وزارة العدل.
وجاء في الفصل السادس من مشروع القانون المتعلق بالمسئولية التأديبية أن «كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو يخل بواجبات أو بشرف المهنة أو يقوم بعمل يحط من قدرها أو يمس كرامة المحامين، يجازى بإحدى العقوبات التأديبية الآتية: اللوم أو لفت النظر، الإنذار، الغرامة التي لا تتجاوز 500 دينار، المنع المؤقت من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات أو شطب الاسم نهائياً من الجدول».
وفصل الفصل السابع من مشروع قانون المحاماة نظام نقابة المحامين، ونصت المادة (90) على أن «يؤلف المحامون العاملون في مملكة البحرين المقيدة أسماؤهم في الجدول العام للمحامين نقابة للمحامين تتمتع بالشخصية الاعتبارية»، وتسعى النقابة إلى «الدفاع عن مصالح النقابة والمحامين والمحافظة على تقاليد المهنة، تنظيم جهود المحامين لتطوير الفكر القانوني، تقديم الخدمات المالية والاجتماعية والثقافية للمحامين وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة والرعاية الصحية وتقديم المساعدة عند الحاجة، وتنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها».
ويعاقب مشروع القانون كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.
رأى وزير العدل محمد علي الستري أثناء مشاركته في احد اجتماعات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المحاماة أن «بعض مواد مشروع قانون المحاماة تكتنفها شبهة دستورية، وخصوصاً فيما يتعلق بأتعاب المحامين»، وأشار الوزير إلى أن «المادة (70) من مشروع القانون لا تتوافق مع حماية الملكية الخاصة والأصل هو العقد والتقاضي، بالإضافة إلى المادة (63) التي فيها حظر على القضاء بالنسبة إلى سماع دعاوى خفض الأتعاب».
وبين الوزير أن «القيد في النقابة سيجعل المحامي ملتزما بشروط النقابة كحضور اجتماعها وخلافه من متطلبات العضوية وليس قيداً لمزاولة المهنة فقط مثلما هو حاصل في القيد الحالي في وزارة العدل».
ورأت وزارة العدل عبر ممثليها الذين حضروا اجتماعات اللجنة أن «نقابة المحامين لا تتماشى مع التوجه العام في المملكة، والمتمثل في إصدار قانون موحد للنقابات».
انتقدت جمعية المحامين ما تعللت به الحكومة ممثلة في وزارة العدل من وجود شبهة دستورية في مشروع قانون المحاماة، وحضر اجتماعات لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي ناقشت مشروع القانون رئيس جمعية المحامين عباس هلال ونائبه عبدالوهاب أمين. وذكرت الجمعية أن «دعوى وجود شبهة دستورية في مشروع قانون المحاماة سيؤدي إلى هدم الفكرة من أساسها وتحول النقابة إلى ناد ثقافي»، وبينت الجمعية أن «الحكومة عكست الحقيقة، وبينت أن التوجه هو إلى قانون النقابات وهو اقتراح لدى مجلس الشورى، أم التوجه العام الحقيقي هو شمول قانون ممارسة المهن كل بحسب اختصاصه». وقالت جمعية المحامين: «إن الانضمام إلى النقابة هو شرط تنظيمي، وهذا النص موجود في القانون الكويتي، ولا يجوز إجبار أحد عليه، والدليل حكم المحكمة الدستورية في الكويت». وبخصوص منع الجمع بين مهنة المحاماة والعمل في الشركات والمصارف، رأت الجمعية أن «ذلك يتماشى مع استقلالية المهنة»
العدد 1354 - الأحد 21 مايو 2006م الموافق 22 ربيع الثاني 1427هـ