العدد 3331 - الخميس 20 أكتوبر 2011م الموافق 22 ذي القعدة 1432هـ

«الشورى» يقر الإثنين المقبل مساواة «نساء الأمن» بالمدنيات في الإجازات

مجلس الشورى في إحدى جلساته
مجلس الشورى في إحدى جلساته

يتجه مجلس الشورى في جلسته يوم الاثنين المقبل إلى إقرار توصية لجنة شئون المرأة والطفل بالمجلس بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982، المرافق للمرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2010م (مساواة النساء عضوات قوات الأمن العام فيما يتعلق بإجازة الرضاعة والأمومة والوفاة بنظيراتهن من الموظفات المدنيات).

وقالت اللجنة في تقريرها الذي سيستعرضه المجلس إن «مشروع القانون يعد من القوانين المهمة التي تكفل حصول المرأة على حقوقها بالتساوي مع المرأة العاملة في القطاع المدني من حيث التمتع بإجازات الوضع والأمومة والرضاعة وعدة الوفاة»، وبينت ان «المادة الأولى من المشروع بقانون نصت على استبدال نصوص المواد (65) بند (ج) و(68) و(69) من قانون الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بالمواد المقترحة»، وتابعت «وتضمنت المادة (65) بند (ج) المقترحة معاملة النساء عضوات قوات الأمن العام، معاملة الموظفات المدنيات فيما يتعلق بساعات الرعاية بالأطفال».

وأضافت اللجنة «ومنحت المادة (68) المقترحة عضوات قوات الأمن العام إجازة أمومة لمدة ستين يوما من تاريخ الوضع براتب كامل مع العلاوات والبدلات ولا تحسب من الإجازة السنوية أو المرضية»، وتابعت «كما نصت المادة (69) المقترحة على منح النساء عضوات قوات الأمن العام اللاتي يتوفى أزواجهن إجازة لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام براتب كامل مع العلاوات والبدلات ولا تحسب من الإجازة السنوية»

العدد 3331 - الخميس 20 أكتوبر 2011م الموافق 22 ذي القعدة 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً