العدد 3347 - السبت 05 نوفمبر 2011م الموافق 09 ذي الحجة 1432هـ

14 نوفمبر الحكم بقضية تزوير عريضة لطرد قاطنة بإحدى البنايات

نفيسة دعبل
نفيسة دعبل

دفعت المحامية نفيسة دعبل بعدم قبول المذكرة الدفاعية التي قدمتها محامي المجني عليها ضد وكيلها المتهم في قضية تزوير ودفعت ببراءته، فيما حددت المحكمة الصغرى الجنائية جلسة 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 موعداً للحكم. وأفادت دعبل بأن النيابة العامة أسندت للمتهم جنحة التزوير في محرر خاص عبارة عن عريضة من ساكني إحدى البنايات ضد المجني عليها يطالبون فيها بطردها من البناية لإحداثها الفوضى، واتهمت النيابة المتهم بأن حصل على توقيعاتهم عن طريق الغش وهم لا يعلمون مضمون هذا المحرر، والذي من شأنه إحداث الضرر بالمجني عليها وأنه استعمل هذا المحرر المزور بأن قدمه أمام المحكمة المدنية.

وأضافت أن المحكمة استدعت شهود الإثبات والذين تغيرت أقوالهم في الإفادة المقدمة من قبل المحامية للمحكمة، وتأكدت بالصورة ذاتها أمام المحكمة حينما تم استدعاؤهم للمرة الثانية وبالتالي أهدرت كل أدلة الاتهام.

وذكرت دعبل في مذكرتها الدفاعية بعدم قبول المذكرات المقدمة من المجني عليها، لما كانت المادة 7 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن «تختص النيابة العامة وحدها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون».

وقالت: «بالرجوع لأوراق الدعوى وجلساتها يتبين للمحكمة أن المجني عليها ووكيلها لم يتوقفا عن حضور الجلسات، بل وتقديم المذكرات للمحكمة، وعلى رغم أن ذلك يعد مخالفة لما رسمه القانون وبالتالي يستلزم عدم الاعتداد أو قبول أية ورقة أو مذكرة قدمت في الدعوى بواسطة المجني عليها أو وكيلها».

وواصلت «إلا أننا ومن خلال قيام المجني عليها بتقديم مذكراتها أمام المحكمة على رغم عدم وجود الصفة لديها في ذلك، يتضح أمران هما، سوء العلاقة بين المجني عليها والمتهم، والتي كانت نتاج الدعوى المدنية التي رفعت مؤخراً وتم تقديم البلاغ من قبل المجني عليها آنذاك، وذلك الأمر يعزز براءة ساحة المتهم، وبالوقت ذاته سوء نية المجني عليها وافتعالها واختلاقها لأمور لا وجه لصحتها».

وأفادت دعبل بأن «المجني عليها طلبت بمذكرتها استدعاء جميع الأشخاص الذين قام المتهم بتقليد تواقيعهم واستجوابهم، وعليه تؤكد المجني عليها حقيقة هي، عدم كفاية أدلة الإثبات المقدمة من قبل النيابة العامة، وهي تنضم إلى دفاعنا في ذلك والذي يؤدي لبراءة المتهم، أما عن طلب استدعاء جميع من قام المتهم بتقليد تواقيعهم فإن ذلك الأمر، ننضم إليه مع المجني عليها لكشف قرينة البراءة بجلاء من قبل المتهم».

وأشارت إلى «عدم ثبوت التهمة المسندة للمتهم، لما كان من المقرر قانوناً أن الأصل في المتهم البراءة وأنه يقع على النيابة العامة عبء إثبات خلاف ذلك الأصل، فعليها يقع عبء تقديم الدليل على ثبوت التهمة المنسوبة للمتهم، فإذا خلت أوراق الدعوى من الدليل القاطع على صحة الاتهام وجب الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه لأن الأصل فيه هو البراءة والاتهام أمر عارض».

وتابعت «رجوعاً لأوراق التحقيق يتضح للمحكمة الآتي، لم تتقدم النيابة العامة إلا بإفادة لأحد الموقعين على العريضة في معرض اتهامها بأن المتهم هو من قام بفعل التزوير عن طريق التوقيع على العريضة من دون علم أو دراية لجميع الأشخاص الذين وجدت توقيعاتهم على العريضة، فما كانت توقيعاتهم إلا بفعل من المتهم وحده، فضلاً عن ملاحظة إفادة شاهد الإثبات الذي تقدمت به النيابة العامة كما يتضح للمحكمة، نجد أنه خالف إفادته مبيناً اللبس الحاصل من خلال الشهادة المكتوبة، وذلك مع استعداده للحضور لبيان اللبس الحاصل عندما تم استدعاؤه أمام جهة التحقيق».

وأوضحت دعبل أنه «بالنسبة لبلاغ المجني عليها وإفادتها لدى النيابة العامة، فلم تكن إلا نتاج العلاقة المدنية غير الجيدة التي تربطها بالمتهم، والتي بُينت أبعادها بمحاضر التحقيق، وبالتالي ستفتقر شهادتها للحيدة، لقيام المصلحة لصالحها بمواجهة المتهم، بمقابل ذلك فإن المتهم تقدم بشهود لنفي الواقعة محل التجريم وهم الأشخاص الذين قاموا بالتوقيع على العريضة، وقام بأخذ شهادات موقعة من الأشخاص الذين لم يتمكنوا من الحضور، والحقيقة المنطقية التي يفترضها واقع الحال أن المتهم لو قام بتقليد تواقيع من الأشخاص بطريق الغش ومن دون دراية منهم، لقاموا من دون أدنى شك بالإبلاغ عنه، بالإضافة إلى انعدام الركن المادي للجريمة»

العدد 3347 - السبت 05 نوفمبر 2011م الموافق 09 ذي الحجة 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً