العدد 3416 - الجمعة 13 يناير 2012م الموافق 19 صفر 1433هـ

«التشريع والإفتاء» تعقد ورشة عمل «العقود الإدارية»

أعادت هيئة التشريع والإفتاء القانوني عقد ورشة عمل عن «العقود الإدارية في ضوء قانون المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية»، وذلك ضمن أنشطتها التدريبية لهذا العام وبناءً على طلب عدد من الجهات والمؤسسات والمختصين والمعنيين بالجانب القانوني والشركات المملوكة بالكامل للدولة (ممتلكات، إدامة، طيران الخليج، بابكو، الشركة القابضة للنفط والغاز) للاستفادة من الورشة والتي لم تستوعبهم الورشة الأولى، تأتي هذه الورشة بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والبحوث بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وذلك بحضور نائب رئيس الهيئة معصومة عبدالرسول عيسى.

وتحدث في اليوم الأول من الورشة مدير إدارة التشريع والجريدة الرسمية وعضو مجلس المناقصات والمزايدات السابق المستشار مال الله الحمادي عن العقود الإدارية عموماً. موضحاً تعريفها والخطوات التي تمر بها بدء من الإبرام والتنفيذ والانتهاء.

وقال الحمادي إن العقد يعد أسلوباً مهماً من أساليب ممارسة الإدارة نشاطها، حيث عن طريق العقد تستطيع الإدارة التعاقد على شراء احتياجاتها من السلع والإنشاءات والخدمات والدراسات وغيرها من المشتريات، والعقد الإداري كأي عقد بين طرفين يقوم على أساس توافق إرادتين تتجهان إلى إحداث أثر قانوني معين.

كما بين الخصائص المميزة للعقد الإداري على أن تكون الإدارة طرفاً في العقد، وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام، سواء من حيث التنظيم أو التسيير أو الإدارة أو الاستغلال أو المعاونة أو المساهمة فيه. موضحاً أهم أنواع العقود الإدارية منها العقود الإدارية المسماة وغير المسماة، فالعقود المسماة هي تلك التي لها نظامها القانوني الخاص بها ولها الاسم الذي يميزها، أما العقود الإدارية غير المسماة فهي التي لا تتميز باسم على غرار ما تقوم جهة الإدارة من إنفاق على الطالب خلال مدة دراسته وتأهيله للعمل عندها مقابل التزام الطالب بعد تخرجه بالعمل في خدمة تلك الجهة مدة معينة من الزمن أو بدفع كل ما دفعته الإدارة عليه طوال مدة دراسته، وكذلك عقود الاستشارات والدراسات وعقود التنظيفات، والتأثيث وغيرها من العقود المشابهة.

وتطرق إلى أساليب الشراء المؤدية إلى إبرام العقد والمبادئ التي تخضع لها المناقصة العامة والقيود التي ترد على إبرام العقد الإداري كضرورة توافر الاعتماد المالي اللازم، الأذن بالتعاقد، الاختصاص إضافة إلى الالتزام بالقانون.

وفي ختام المحاضرة أشار الحمادي إلى انتهاء العقد الإداري الذي تكون نهايته طبيعية بانتهاء مدته أو بتحقيق الغرض الذي من أجله تم إبرام العقد، أو نهاية غير طبيعية خلال مدة تنفيذه.

أما في اليوم الثاني من الورشة فقد تطرق المستشار أحمد شتلة إلى دور هيئة التشريع والإفتاء القانوني التي يقع عليها مهمات مراجعة العقود الإدارية وإبداء الرأي في العقود التي تبرمها الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة مع الأفراد والشركات وما يثيره ذلك من مسائل قانونية وذلك بصورة إلزامية. موضحاً أن لا يجوز لأية دائرة أو هيئة حكومية أخرى أن تبرم عقداً في موضوع تزيد قيمته على مئة ألف دينار بغير استفتاء الهيئة وذلك استناداً إلى القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010 فقد أصبحت دائرة الشئون القانونية وبالتعديل الأخير عدم جواز إبرام عقد في موضوع تزيد قيمته على ثلاثمئة ألف دينار بغير مراجعته بالهيئة.

حيث استعرض المستشار شتلة عدداً من النماذج الحية لبعض من الحالات التي قامت الهيئة بمراجعتها والملاحظات التي أبدتها حول تلك العقود التي أبرمت

العدد 3416 - الجمعة 13 يناير 2012م الموافق 19 صفر 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً