العدد 3423 - الجمعة 20 يناير 2012م الموافق 26 صفر 1433هـ

«مرافق النواب» تصر على احتساب قيمة استخراج الرمال بأثر رجعي

أصرَّت لجنة المرافق العامة والبيئة في تقريرها بشأن مشروع بقانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها على إبقاء احتساب قيمة الرمال المستخرجة بأثر رجعي. فيما قللت نسبة احتساب الرسوم عن الفترة السابقة مقارنة مع نص المشروع بقانون الأصلي.

ونصت المادة الرابعة من المشروع على إعادة الترقيم بعد تعديلها من قبل اللجنة على أنه «تسري أحكام هذا القانون بأثر رجعي على عمليات استخراج وبيع الرمال البحرية التي تمت قبل صدوره، على أن يُحتسب سعر المتر المكعب من الرمال المستخرجة بنسبة 40 في المئة من القيمة السوقية له وقت صدور هذا القانون بالنسبة إلى الفترة ما بين بدء سريان أحكام المرسوم بقانون رقم 20 للعام 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2005، وبنسبة 60 في المئة من القيمة نفسها في الفترة ما بين 1 يناير/ كانون الثاني 2006 وحتى اليوم السابق على بدء نفاذ أحكام هذا القانون».

فيما أقرت المادة الثانية لتنص على أنه «تتولى الوزارة المختصة بشئون البلديات بالتنسيق مع الجهة المختصة بشئون البيئة والثروة السمكية والحياة الفطرية تحديد مواقع معينة في البحر لسحب الرمال، شريطة عدم تعريض الحياة الفطرية والثروة البحرية للخطر».

وأعطت المادة الثالثة من المشروع بقانون المجالس البلدية المنتخبة الحق في الموافقة على قيمة الرمال المستخرجة، وأسقطت اللجنة هذا الحق في تعديل المادة لتشير بعد تعديلها إلى إعطاء الحق للوزير وبموافقة مجلس الوزراء «يُحتسب سعر المتر المكعب من الرمال البحرية المستخرجة بالقيمة السوقية له وقت استخراجه، ويتم تحديد تلك القيمة بقرار من الوزير المختص بشئون البلديات بعد موافقة مجلس الوزراء. وتؤول حصيلة البيع إلى الخزانة العامة للدولة، ويجوز لها تخصيص جزء من هذه الحصيلة للصناديق المالية ذات الشأن بدعم قطاع الصيد وحماية البيئة».

وبموجب المادة الخامسة بعد تعديلها من قبل اللجنة - بعد إعادة الترقيم - فإنه «تشكل لجنة برئاسة وكيل الوزارة المختصة بشئون البلديات، وعضوية ممثلين عن المجالس البلدية بواقع ممثل عن كل مجلس بلدي يرشحه المجلس البلدي، والوزارة المختصة بشئون البلديات، والجهة المختصة بالثروة البحرية، ووزارة الأشغال. ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من الوزير المختص بشئون البلديات. وتتولى اللجنة حصر عمليات الدفان التي تمت قبل صدور هذا القانون، وكميات الرمال التي استُخرجَت من البحر، وكذلك حصر الرمال المستخرجة لأغراض أخرى غير الدفان، وتحديد الجهة التي قامت بعملية الاستخراج، واحتساب قيمة الرمال المستخرجة، وإلزام الجهة التي قامت باستخراج الرمال بقيمته بالطريق الإداري، وذلك خلال سنتين من تاريخ صدور هذا القانون».

وأجازت المادة السادسة - بعد إعادة الترقيم - المقرة من قبل اللجنة تقسيط قيمة الرمال المسحوبة قبل نفاذ هذا القانون، إذ نصت على أنه «يجوز بقرار من اللجنة المشكَّلة طبقاً لأحكام المادة السابقة تقسيط سداد قيمة الرمال المسحوبة قبل نفاذ أحكام هذا القانون شريطة ألا تتجاوز مدة السداد خمس سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون. وتتولى الوزارة المختصة بشئون البلديات اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل الأقساط المستحقة وإيداعها بالخزانة العامة للدولة. وفي جميع الأحوال يكون للدولة حق امتياز لتحصيل قيمة الرمال المسحوبة على أموال الجهة التي قامت بالسحب»

العدد 3423 - الجمعة 20 يناير 2012م الموافق 26 صفر 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً