العدد 3443 - الخميس 09 فبراير 2012م الموافق 17 ربيع الاول 1433هـ

«خارجية النواب»: التوافق الشعبي هو ضمانة الوحدة الوطنية

الحبس سنتان و200 دينار غرامة عقوبة إذاعة الأخبار الكاذبة

أشادت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني برئاسة النائب سوسن تقوي في اجتماعها أمس الخميس (9 فبراير/ شباط 2012) بالجهود المتميزة لوزارة الداخلية في حفظ الأمن وتوفير الأمان للمواطنين والمقيمين خلال الأيام الماضية، مشددة على أهمية التزام المواطنين والمقيمين بالقانون والنظام والتعاون مع رجال الأمن المخلصين خدمة لهذا البلد العزيز.

وأوضحت اللجنة أن التوافق بين جميع فئات الشعب هو الضمانة الرئيسية للأمن والاستقرار والوحدة الوطنية، وأن أي أسلوب يتبع خارج هذا النهج هو مرفوض ومستهجن ومستنكر من الجميع، وأن الخروج إلى الشوارع والإخلال بالنظام العام وتعطيل مصالح الناس واستهداف الشرطة التي تقوم بواجبها في حفظ الأمن والنظام هو أسلوب مفلس ولم يعد يجدي ولا يتناسب مع مستوى الحريات المختلفة بمملكة البحرين.

وتكرر اللجنة رفضها تحريض الشباب المغرر به من أجل التعدي على رجال الأمن واستهداف الأجانب والمقيمين أو أي مواطن بريء لا ذنب له بالحركة الغوغائية.

ومن جانب آخر صرح نائب رئيس اللجنة النائب عبدالرحمن راشد بومجيد بأنه جرى خلال اجتماع اللجنة التوافق على صيغ معدلة لمشروع قانون رقم () للعام () بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم رقم (111) لسنة 2011. ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم (119) لسنة 2011 (إذاعة ونشر أخبار كاذبة، والحق في حرية التعبير)، إلى جانب مشروع قانون رقم () لسنة () بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم (1) لسنة 2012 (إساءة استعمال الوظيفة العامة، والجرائم المخلة بسير العدالة)، وقد تم رفع جميع المواد مع التعديل في صيغها النهائية إلى هيئة المكتب لعرضها على الجلسات المقبلة.

وأشار النائب بومجيد إلى أن اللجنة أدخلت تعديلاتها على مشروعي القانونين المتعلقين بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المادة (3) فقرة (3-3) والتي تنص على التالي: مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية يحكم على كل من ارتكب جريمة من جرائم غسل الأموال بالإضافة للعقوبة المقررة بمصادرة الأموال موضوع الجريمة أو أية أموال مملوكة له مساوية في القيمة للأموال موضوع الجريمة، وعلى القاضي أن يحكم بمصادرة الأموال التي قام الدليل على تحصيلها من الجريمة حال انقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم أو أية أموال مساوية لها في القيمة أياً كان حائزها.

وفيما يتعلق بما توصلت إليه اللجنة في شأن اذاعة ونشر أخبار كاذبة والحق في حرية التعبير أشار بومجيد إلى أن اللجنة توافقت إلى النص الآتي المعتمد من قبلها للعرض على جلسة النواب المقبلة: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من اذاع عمداً أخباراً كاذبة مع علمه بأنها من الممكن أن تحدث ضرراً بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على ذلك حدوث الضرر

العدد 3443 - الخميس 09 فبراير 2012م الموافق 17 ربيع الاول 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً