العدد 3464 - الخميس 01 مارس 2012م الموافق 08 ربيع الثاني 1433هـ

«الشورى» بعد «النواب» يتجه لإقرار تقليص الحبس الاحتياطي لـ30 يوماً

مجلس الشورى في إحدى جلساته						        								      (صورة من الأرشيف
مجلس الشورى في إحدى جلساته (صورة من الأرشيف

أوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى بالموافقة على المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) للعام 2002 ويقلص المشروع بقانون مدد الحبس الاحتياطي الذي تملكه المحكمة الصغرى من 45 يوماً إلى 30 يوماً.

وتوافقت اللجنة مع مجلس النواب في إضافة فقرة إلى المادة (149) من المشروع بقانون الذي يناقشه مجلس الشورى في جلسته يوم الاثنين المقبل. والذي من المتوقع أن يقره مجلس الشورى تمهيداً لرفعه إلى العاهل لإصداره.

وكانت هيئة التشريع والإفتاء قالت في المذكرة المرفقة بالمشروع بقانون انه «تنفيذاً لمرئيات حوار التوافق الوطني المتضمنة تقليل مدة الحبس الاحتياطي، وبناء على تكليف من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وبالتنسيق مع النيابة العامة؛ أعدت الهيئة مشروع القانون المرفق بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) للعام 2002».

وأشارت إلى أن مشروع القانون جاء من مادتين تضمنت المادة الأولى استبدال نصوص المواد (147) و(148) و(149) من قانون الإجراءات الجنائية، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية، لافتة إلى أن التعديل الوارد انصب على المادة (147) لتقليل مدة الحبس الاحتياطي الذي تملكه المحكمة الصغرى ليصبح لمدة أو لمدد متعاقبة لا تزيد على ثلاثين يوماً بعد أن كان خمسة وأربعين يوماً، وبشرط ألا تزيد المدة الواحدة على خمسة عشر يوماً.

وبينت الهيئة أن المادة (148) تضمنت تقليل مدة الحبس الذي تملكه المحكمة الكبرى الجنائية ليصبح لمدة أو لمدد متعاقبة لا تزيد كل منها على ثلاثين يوماً بعد أن كان خمسة وأربعين يوماً، أما المادة (149) فقد استحدثت حكماً مقتضاه منح المتهم المحبوس احتياطيّاً أن يتظلم - في حالة رفض النيابة العامة طلب الإفراج عنه - إلى المحامي العام ثم إلى المحامي العام الأول ثم إلى النائب العام.

ونصت المادة (147)، بعد التعديل، على أن «الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة سبعة الأيام التالية لتسليم المتهم إليها. وإذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب قبل انقضاء مدة السبعة أيام أن تعرض الأوراق على قاضي المحكمة الصغرى ليصدر أمره بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على ثلاثين يوماً وبشرط ألا تزيد المدة الواحدة على خمسة عشر يوماً أو بالإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة».

وتابعت «وفي الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من القسم الخاص من قانون العقوبات تكون للنيابة العامة سلطات قاضي المحكمة الصغرى المنصوص عليها في الفقرة السابقة».

فيما بينت المادة (148) بعد التعديل أنه «إذا لم ينته التحقيق ورأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر بالمادة السابقة وجب قبل انقضاء المدة سالفة الذكر إحالة الأوراق إلى المحكمة الكبرى الجنائية المنعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على ثلاثين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو بالإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة». واستدركت «ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيّاً ثلاثة أشهر لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق»، لافتة إلى أنه «وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة أشهر ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، فإذا كانت التهمة المنسوبة إلى المتهم جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم».

فيما أعطت المادة (149) النيابة العامة الحق في الإفراج المؤقت عن «المتهم المحبوس احتياطيّاً في كل وقت من تلقاء نفسها على أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب منه ذلك وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي قد يصدر ضده»، مؤكدة أن «للمتهم أن يطلب من النيابة المختصة الإفراج عنه، وإذا رفض طلبه فله أن يتظلم إلى المحامي العام ثم إلى المحامي العام الأول ثم إلى النائب العام». وأضاف مجلس النواب فقرة إضافية إلى المادة (149) هي «على أن يلتزم كل منهم بالبت في التظلم خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر مرور فترة ثلاثة الأيام دون البت في التظلم بمثابة رفض له يترتب عليه رفع التظلم تلقائيّاً إلى الجهة الأعلى»، ووافقت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على تعديل مجلس النواب

العدد 3464 - الخميس 01 مارس 2012م الموافق 08 ربيع الثاني 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 6 | 4:00 ص

      قرار ظالم

      المفروض ما يزيد عن 72 مهما كان و المفروض ان كل طلبات تجديد الحبس يبت فيها قاضي و ليس النيابة

    • زائر 5 | 3:14 ص

      المتهم برئ

      وماذا ثبت ان المتهم برئ بعد قضى مدة طويله في الحبس الاحتياطي وغيره، من يعوضه عن الضرر النفسي اولاً والمادي وغيره
      مجرد سؤال ؟

    • زائر 4 | 2:35 ص

      ولماذا 30 او 40

      مو الاساس من التوقيف يوم او اربعين لمتابعة التاكد من الجانى فى الوقت الذى فى ناس اياديهم ملطخة بقتل ابرياء وعليهم محاكمات وهم يسرحون ويمرحون ولا يحضرون المحاكمات ولا يطبق عليهم التوقيف فم هى المعايير افيدونا يرحمكم الل واللة تعبنا

    • زائر 3 | 2:27 ص

      الأمانة

      مو أهم الفلوس أهم شيء الإخلاص في أداء الأمانة والنزاهة وعدم التبعية لغير الله ومصالح المجتمع كافة بجميع أهله.

    • زائر 2 | 1:17 ص

      هههههههههه

      ويلي اضحك والا ابكي

    • زائر 1 | 11:06 م

      45 او 30 او يوم

      لايغير من واقع الحال
      ............

اقرأ ايضاً