العدد 3469 - الثلثاء 06 مارس 2012م الموافق 13 ربيع الثاني 1433هـ

«النواب» يقر... التعذيب هو ما يسبب ألماً شديداً والقانون لا يسري بالتقادم

أقر مجلس النواب مشروعا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (1) لسنة 2012م (إساءة استعمال الوظيفة العامة، والجرائم المخلة بسير العدالة) والذي يعرف التعذيب بانه ما يسبب «ألماً شديداً أو معاناة شديدة، سواء جسدياً أو معنوياً، بشخص يحتجزه أو تحت سيطرته بغرض الحصول منه او من شخص آخر على معلومات أو اعتراف»، ونص المشروع على أنه «لا تسري مدة التقادم بشأن جرائم التعذيب المنصوص عليها بهذه المادة».

وذكرت المادة (208) بعد التعديل أنه يُعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ألحق عمدا ألماً شديداً أو معاناة شديدة، سواء جسدياً أو معنوياً، بشخص يحتجزه أو تحت سيطرته بغرض الحصول منه او من شخص آخر على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص آخر، أو تخويفه أو إكراهه هو أو شخص آخر، أو لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز من أي نوع. ويعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة هدد شخصاً يحتجزه أو تحت سيطرته بأي من الأفعال المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة أو إذا ارتكبت هذه الأفعال من قبل طرف آخر بتحريض منه أو بموافقته أو بقبوله. وتكون العقوبة السجن المؤبد عندما يؤدي التعذيب إلى موت المجني عليه. ولا تطبق هذه المادة على حالات الألم أو المعاناة الناشئة عن أو المترتبة على أو الملازمة لإجراءات أو عقوبات قانونية. ولا تسري مدة التقادم بشأن جرائم التعذيب المنصوص عليها بهذه المادة. فيما أوضحت المادة (232) بعد التعديل أنه «يعاقب بالسجن كل شخص ألحق عمدا ألماً شديداً أو معاناة شديدةً سواء جسدياً أو معنوياً، بشخص يحتجزه أو تحت سيطرته بغرض الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص آخر، أو تخويفه أو إكراهه هو أو شخص آخر، أو لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز من أي نوع. ويعاقب بالسجن كل شخص هدد شخصاً آخر يحتجزه أو تحت سيطرته بأي من الأفعال المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة، أو إذا ارتكبت هذه الأفعال من قبل طرف آخر بتحريض منه، أو بموافقته أو بقبوله. وتكون العقوبة السجن المؤبد عندما يؤدي التعذيب إلى موت المجني عليه. ولا تسري مدة التقادم بشأن جرائم التعذيب المنصوص عليها بهذه المادة»

من جهته بين وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن «هذا النص موجود في جميع الدول التي أخذت تعريفاً للتعذيب، إذ تعني كلمة إغراء في المادة أنها نوع من الجذب، مسألة حاطة بالكرامة، هي معيار مختلف اوسع من التعذيب»، مشيرا إلى أن «المعاملة الحاطة بالكرامة تختلف عن التعذيب الجسدي وليس مكانها في هذا التعديل».

ولفت النائب أحمد الملا إلى أنه «لابد من إيجاد نص يشمل كل صور التعذيب وكل المعاملة المهينة الحاطة بالكرامة، كما نصت عليها اتفاقية التعذيب»، وتابع «ويجب وضع عقوبة لكل هذه الأفعال بحسب نص المادة «19»، نرى ضرورة النص أيضا على كل صور التعذيب ووضع عقوبات لها كما نص الدستور».

ورد وزير العدل بالقول «أرجو ألا نخطو أي خطوة سريعة لا تتناسب والتزاماتنا الدولية»

العدد 3469 - الثلثاء 06 مارس 2012م الموافق 13 ربيع الثاني 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 6:33 ص

      التقادل والتخاذل,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

      لا تسري مدة التقادم? ????
      هل يعني إللي فات مات, واللي مات فات? ???

    • زائر 2 | 3:49 ص

      راحت علينه

      وهو غير دستوري و مخالفات للقوانين الدولية اللحين حتى الضرب بالهوز ما بيحسبونه يسبب الم شديد

اقرأ ايضاً