العدد 1448 - الأربعاء 23 أغسطس 2006م الموافق 28 رجب 1427هـ

غلوم: المجال أصبح مفتوحاً لضم العسكريين مدد خدمتهم السابقة

بعد التعديلات على نظام التقاعد الحكومي

المنامة - الهيئة العامة لصندوق التقاعد 

23 أغسطس 2006

قال مدير إدارة الإشتراكات والإيرادات بالهيئة العامة لصندوق التقاعد أنور غلوم إن جملة التعديلات التي طرأت على قانون التقاعد أخيراً وأقرها عاهل البلاد «تصب جميعها في مصلحة المؤمن عليهم بالسلكين المدني والعسكري».

وأوضح غلوم أن تعديل المادة (6) من القانون رقم (11) لسنة 1976 قضى بأنه من حق العسكريين من ضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الذين سبق وأن صرفت لهم مكافأة التقاعد بموجب أحد أو كل الأنظمة السابقة أوبموجب هذا القانون ممن لديه مدة خدمة سابقة أن يتقدم بطلب ضم خدمته السابقة إلى مدة خدمته الحالية خلال فترة سنة كاملة من تاريخ تطبيق القانون الجديد، وذلك بشرط أن يقوم برد قيمة المكافأة التي صرفت له في السابق. وأشار الى أنه في حال انقضاء فترة السنة ولم يقم العسكري بضم مدة خدمته السابقة فإن التعديل الجديد أعطاه الحق في التقدم بطلب الضم وذلك بشرط أن يقوم بسداد كامل الإشتراكات عن الفترة المراد ضمها محسوبة بالأشهر وفقاً لمعدل الإشتراك المعمول به حالياً وطبقاً لراتبه الشهري الحالي. علماً بأن سداد كلفة الضم وفقاً لما تمت الإشارة إليه يمكن أن يكون على هيئة أقساط شهرية أو أن يتم دفعةً واحدة.

من جهةٍ أخرى لفت غلوم الى أن تعديل المادة (8) من القانون نفسه أسفر عن السماح للضابط أو للفرد العسكري الذي ليس لديه معاش ولم يسبق أن صرفت له مكافأة التقاعد بموجب أحد أو كل الأنظمة السابقة أو بموجب هذا القانون عن مدة خدمته السابقة فمن حقه أن يطلب ضم هذه الخدمة إلى مدة خدمته الجديدة دون قيد زمني شريطة أن يدفع إشتراكات المدة المطلوب ضمها محسوبة على معدل الإشتراك والراتب الحالي. كما أعطى التعديل الجديد مكتسبي الجنسية البحرينية حق طلب ضم مدة الخدمة السابقة على اكتساب الجنسية البحرينية وذلك خلال فترة سنة كاملة من تاريخ العمل بهذا التعديل. وفي حال لم يقدم الطلب خلال هذه الفترة فمن حق الضابط أو الفرد الذي اكتسب الجنسية البحرينية أن يطلب الضم شريطة أن يقوم بدفع اشتراكات المدة السابقة على اكتساب الجنسية البحرينية محسوبة على أساس معدل الاشتراك والراتب الحالي.

وأكد غلوم ان هذا التعديل في المادتين يأتي في مصلحة ومنفعة العسكريين من ضباط وأفراد وخصوصا من الذين فاتتهم فترة الضم طبقاً لما كان معمولاً به في النظام الحالي والذي حدد فترة 6 شهور فقط كمهلة للتقدم بطلب ضم مدة الخدمة السابقة من تاريخ إعادته للخدمة.

يشار إلى أن عاهل البلاد اعتمد خلال الفترة القليلة الماضية عدداً من القوانين والتعديلات التي طرأت على عدد من الأحكام الواردة بقانون التقاعد المدني رقم (13) لسنة 1975 في خطوات متسقة تسعى إلى تحديث الخدمات والنظام التقاعدي بشكل عام. ومن المقرر أن يتم العمل بموجب التعديل الأخير بدءا من شهر سبتمبر / ايلول من العام الجاري

العدد 1448 - الأربعاء 23 أغسطس 2006م الموافق 28 رجب 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً