العدد 3503 - الإثنين 09 أبريل 2012م الموافق 18 جمادى الأولى 1433هـ

إرجاع المادة 20 يرجئ إرجاع «المنازعات» لـ «النواب»

وافق مجلس الشورى على المشروع بقانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) للعام 2008، ماعدا المادة (20) منه التي استرجعتها لجنة الشئون التشريعية والقانونية لمزيد من الدراسة.

وأوصت اللجنة التشريعية بالموافقة على بعض قرارات مجلس النواب فيما يخص التمسك بقرارات مجلس الشورى في مواد أخرى، واختلف المجلسان بشأن المادة الثامنة والمتعلقة باستثناء القضاة من شرط حلف اليمين أمام الوزير قبل ممارسة الوساطة، على اعتبار أن حلف القضاة لليمين عند أداء مهامهم كقضاة يختلف عن نية حلف مباشرة مهمتهم كوسطاء.

ووضع المشروع بقانون في المادة التاسعة عدداً من الشروط الواجب توافرها في الوسيط الخارجي المعتمد، إذ اشترطت المادة أن يكون اجتاز دورة في الوساطة وفقاً للمعايير والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير، ويحدد القرار حالات الإعفاء من هذا الشرط. وألا يكون صدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى ولو رد إليه اعتباره، إضافة إلى وجوب كونه كامل الأهلية وألا يكون سبق فصله من عمله، أو عزله من منصبه بموجب حكم أو قرار تأديبي، أو سبق أن شطب قيده من جدول الوسطاء الخارجيين المعتمدين أو الخبراء أو ألغي أو أوقف الترخيص الصادر بمزاولته مهنته الأصلية بموجب حكم أو قرار تأديبي.

وأكد ضرورة أن يكون من ذوي الكفاءة والمشهود لهم بالنزاهة والحيدة، وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية وخبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال تخصصه، ويشطب قيد الوسيط من جدول الوسطاء إذا فقد شرطاً من الشروط اللازمة لاستمراره في مزاولة أعمال الوساطة ويصدر القرار بالشطب من الوزير.

وفي سياق متصل؛ تمسكت اللجنة بقرار مجلس الشورى بشأن المادة (11) التي تنص على أنه في حالة عدم اتفاق الأطراف في الوساطة الاتفاقية على تسمية الوسيط؛ يعين رئيس المحكمة الكبرى المدنية وسيطاً من بين الوسطاء الخارجيين المقيدين بالجدول بناء على طلبهم، ويخطر الوسيط بذلك.

فيما حددت المادة (12) أموراً يجب على الوسيط القيام بها، منها: الإفصاح عما يكون من شأنه تعارض المصالح مع مهمته كوسيط أو يؤثر على حيدته واستقلاله. وألا ينظر في موضوع الدعوى التي سبق له التوسط فيها إذا كان قاضياً. فضلاً عن ضرورة ألا يعمل محكماً في نزاع كان سبق له التوسط فيه، وألا يقبل الوكالة في المخاصمة ضد أي من الأطراف حول موضوع النزاع أو ما يتفرع عنه ولو بعد انتهاء إجراءات الوساطة.

وتلزم المادة إنجاز مهمة الوساطة خلال المدة المحددة قانوناً أو اتفاقاً. فيما قالت إنه «يمتنع أو يتنحى عن الوساطة إذا كان بينه وبين أحد الأطراف قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو كان وكيلاً لأحد أطراف النزاع في أي من الإجراءات السابقة على الوساطة والمتعلقة بموضوعها، أو أبدى رأياً بشأنه، أو أي سبب آخر يجعله يستشعر الحرج إلا إذا قبل الأطراف كتابةً تعيينه وسيطاً على رغم علمهم بذلك مع موافقة الوسيط».

العدد 3503 - الإثنين 09 أبريل 2012م الموافق 18 جمادى الأولى 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً