العدد 3525 - الثلثاء 01 مايو 2012م الموافق 10 جمادى الآخرة 1433هـ

القضاء يجيز تركيب إعلانات على مجمع الدانة التجاري

أصدرت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القضاة حسام محمد طلعت، وأشرف علي عبدالهادي، وأمل أحمد أبل وأمانة سر عبدالله إبراهيم عبدالله، بإلغاء قرار المدعى عليها الأولى «بلدية المنامة» الصادر بتاريخ 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2009 بوقف إجراءات إصدار ترخيص للوحة إعلانية على واجهة مجمع الدانة التجاري المدفوع الرسم عنه وباعتبار الرصيدين لاغيين اعتباراً من تاريخه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

كما قضت بمنع تعرض المدعى عليه الثاني المدخل للمدعيات في الانتفاع بالمجمع المؤجر، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعى عليهما المصروفات وأتعاب الخبرة ومبلغ عشرين دينار مقابل أتعاب المحاماة.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن أحمد رياض العريان يرأس - الشركات الثلاث المدعيات - المدعية الأولى شركة الدانة وهي المستثمر الأول للمجمع والتي أبرمت مع مالك المبنى اتفاقية الاستثمار والإيجار ابتداءً ثم تنازلت المدعية الأولى وبموافقة مالك المبنى للمدعية الثانية عن حق إيجار المجمع واحتفظت لنفسها بحق الإدارة ومن جهة أخرى فالمدعية الثانية تتكون من شريكين هما رياض أحمد العريان ومجموعة العريان التجارية، وقد دأبت المدعى عليها على مخاطبة المدعيات تارة باسم المدعية الثانية وتارة باسم المدعية الثالثة مما تتوافر معه الصفة والمصلحة للمدعيات جميعاً.

وأضافت الشركات الشاكيات أنها منذ استثمار المجمع المذكور ومن أجل نشاطها الاستثماري تقوم بوضع إعلانات دعائية وغير دعائية على اللوحات المعدنية الموضوعة على جميع الجدران الخارجية للمجمع، بعد أن تستصدر التراخيص اللازمة من قسم التراخيص ببلدية المنامة والتي كانت تصدر باسم المدعية الثالثة، وبتاريخ 22 أكتوبر 2009 تم تحرير مخالفة من قبل المدعى عليها ضد المجمع لوضع إعلان بدون ترخيص على الجدار الخارجي له على الرغم من عدم وجود إعلان تجاري على اللوحة المعدنية المعدة لذلك، وقد تعهدت المدعية الأولى بتاريخ 25 أكتوبر/ تشرين الاول 2009 بعدم وضع إعلانات على اللوحات المعدنية المعلقة على الجدران الخارجية للمجمع إلا بعد الحصول على التراخيص المطلوبة وسداد الرسوم والتأمينات، وبتاريخ 26 أكتوبر 2009 قامت المدعية الأولى بالتقدم بطلب الحصول على ترخيص لوضع إعلان جديد لفيلم سينمائي وتمت الموافقة بالفعل وعلى أثر ذلك تم سداد الرسم والتأمين المطلوب بموجب إيصال الرسم وتم الاتفاق على تأجيل استلام الترخيص لليوم التالي لكون وقت الدوام شارف على الانتهاء، إلا أنه في اليوم التالي رفض الموظف المختص تسليم المدعية الأولى الترخيص الذي سبق وأن تمت الموافقة عليه تحت ذريعة وجوب الحصول على موافقة مالك المبنى، فقامت المدعية الأولى بتقديم نسخة من العقد المبرم بينها وبين المالك والذي يعطيها حق تركيب اليافطات الداخلية والخارجية إلا أن المدعى عليها ظلت ممتنعة عن تسليم الترخيص الصادر لها، وبتاريخ 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009

تلقى مدير مجموعة العريان إخطار مخالفة من المدعى عليها مفاده وضع إعلان تحت الإنشاء على واجهة مبنى مجمع الدانة بالجهة الشمالية الغربية بدون ترخيص من البلدية، وبتاريخ 11 نوفمبر 2009 حضر موظفون تابعون للبلدية إلى المجمع لإزالة اللوحات الإعلانية التي سبق ترخيصها، ما حدا بالشركات المدعيات إلى إقامة دعواها ناعية على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون وصدوره مشوباً بعيب الانحراف بالسلطة.

وبعد تداول الجلسات أصدرت المحكمة حكمها وقالت في أسباب الحكم وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليها الأولى - بلدية المنامة - فإن المستقر عليه أن الدعوى يجب أن توجه إلى من يمثل الشخص الاعتباري العام الذي أصدر القرار المطعون فيه أمام القضاء فهو وحده صاحب الصفة في أن يختصم كمدعى عليه في الدعوى، ولما كان ذلك وكان البين من مطالعة أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات ولائحته التنفيذية الصادر بالقرار رقم 2 لسنة 1977 وتعديلاتها، وكذلك القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 29/10/2009 أن المختص بإصدار التراخيص الخاصة بالإعلانات هي البلدية المختصة - التي حلت محل الهيئة البلدية المركزية المؤقتة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات وأحكام قانون البلديات ذاته - الأمر الذي يضحى معه اختصام المدعى عليها الأولى بلدية المنامة بوصفتها المختصة بتنظيم وإصدار التراخيص الخاصة بالإعلانات له سنده من القانون بما يتعين معه رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليها الأولى وهو ما تكتفي المحكمة بذكره في الأسباب دون المنطوق.

وحيث إنه عن إدخال المدعى عليه الثاني فلما كان الثابت من الأوراق المدعى عليه الثاني هو مالك المجمع المؤجر وأن سند المدعى عليها الأولى في رفض تسليم المدعيات الترخيص المسدد عنه الرسم والتأمين بالرصيدين، ما يتعين معه قبول اختصامه كمدعى عليه في الدعوى الماثلة وفقاً لحكم المادة (75) من قانون المرافعات وهو ما تكتفي المحكمة بذكره في الأسباب دون المنطوق.

وتابعت المحكمة وحيث إنه بالبناء على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعية الثانية تقدمت إلى المدعى عليها الأولى بطلب إقامة لوحة إعلانية على واجهة مجمع الدانة التجاري وسددت الرسم والتأمين المطلوبين لذلك بالرصيدين بتاريخ 26 أكتوبر إلا أنه بتاريخ 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2009 قررت المدعى عليها الأولى وقف إجراءات ذلك الطلب على سند من أن المدعى عليه الثاني يرفض إقامة هذا الإعلان على ملكه لتأثيره على السلامة الإنشائية للمبنى، وكان الثابت من تقرير الخبير والذي تطمئن إليه المحكمة فيما انتهى إليه من أن اللوحة الإعلانية المزمع إنشاؤها لا تهدد السلامة الإنشائية لمبنى وسطح المجمع ولا تؤثر على الناحية الزخرفية للواجهة المراد الإعلان بها، فضلاً عن أن البين من الاطلاع على تنازل واتفاقية عقد إيجار مجمع الدانة التجاري المحرر بتاريخ 1 مايو/ أيار 2002 بين كل من المدعى عليه الثاني بصفته المالك للمجمع والشركة المدعية الثانية بصفتها مستأجر والشركة المدعية الأولى بصفتها متنازل قد منحت المستأجر حق وضع التركيبات وعمل التعديلات والتقسيمات الداخلية كما يسمح له بتنفيذ أي تعديلات بما في ذلك كتابة وتركيب اليافطات الداخلية والخارجية، الأمر الذي يضحّي معه القرار المطعون فيه بوقف إجراءات إصدار ترخيص للوحة إعلانية على واجهة مجمع الدانة التجاري المدفوع الرسم عنه وباعتبار الرصيدين لاغيين اعتباراً من تاريخه قائم على غير أساس من الواقع والقانون خليقاً بالإلغاء مع ما يترتب عليه من آثار، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها الأولى من وجود مخالفات.

العدد 3525 - الثلثاء 01 مايو 2012م الموافق 10 جمادى الآخرة 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً