العدد 3528 - الجمعة 04 مايو 2012م الموافق 13 جمادى الآخرة 1433هـ

وزير المالية: 1348 موظفاً غير مشمول بنقل احتياطات موظفي الحكومة بين صناديق التقاعد

قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في رده على سؤال للنائبة سوسن تقوي بشأن عدد الحالات غير المشمولة بالقانون رقم (26) للعام 2011م بشأن نقل احتياطيات موظفي الحكومة، وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين، والأمن العام المؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها إن «عددهم حتى شهر مارس/آذار 2012 بلغ 1348 حالة، اما مقدار المبالغ المتبقية للتسديد من قبل هؤلاء، فهو 5.059.215 ديناراً بحرينيّاً».

...وزير الإسكان: سنطبق معايير قروض الترميم على «الآيلة للسقوط»

من جانب آخر؛ ذكر وزير الإسكان باسم الحمر في رده على سؤال للنائب عيسى القاضي بشأن خطة بنك الإسكان للتعامل مع ملف البيوت الآيلة للسقوط أن «الوزارة ستطبق على البيوت الآيلة للسقوط الشروط الواجب توافرها في من يطلب قرضاً للترميم».

وأشار الوزير إلى أنه «بموجب الفقرة (و) من المادة (9) من الدستور والتي تنص على أن تعمل الدولة على توفير السكن المناسب لذوي الدخل المحدود؛ فإن الوزارة لم تألو جهداً في توفير المسكن المناسب من خلال إنشاء الوحدات السكنية أو منح القسائم السكنية أو منح القروض الإسكانية بكل أنواعها البناء والشراء والترميم».

وتابع الوزير «كما قامت الوزارة بتحديد وتنظيم المعايير والشروط الواجب توافرها في المتقدم للاستفادة من تلك الخدمات الإسكانية التي تقدمها الوزارة في هذا الشأن من خلال القرارات الوزارية رقم (3) للعام 1976 المعدل بالقرار الوزاري رقم (20) للعام 1979 والقرار الوزاري رقم (83) للعام 2006 والذي بموجبه تم تنظيم قبول قروض ترميم للراغبين في التقدم وفقاً لما تنص عليه الفقرة رقم (6) من المادة (33) بشأن الاشتراطات اللازم توافرها للحصول على خدمة قروض الترميم والتي تنص على أنه يمكن للمواطن الانتفاع بقرض ترميم بعد مضي خمسة عشر عاماً لآخر خدمة إسكانية انتفع بها على ألا تقل سن مقدم الطلب عن (18) سنة ميلادية ولا يزيد على (60) سنة وأن يكون الطلب مقدماً من قبل رب الأسرة الأساسية البحريني الجنسية وألا يكون يملك عقاراً آخر سوى المراد ترميمه، وألا يزيد مجموع دخل الأسرة الأساسي على 1200 دينار، كما أصبح يحق لكل بحريني سبق له الحصول على قرض ترميم أن يتقدم بطلب قرض ترميم ثان بعد مضي 10 سنوات وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (5) للعام 2012 الصادر في 8 يناير/ كانون الثاني 2012) بشرط استيفائه باقي الشروط المعمول بها للتقدم بقرض الترميم الأول، وانه بموجب القرارات الوزارية الصادرة بشأن نظام الإسكان والمنظمة للمعايير والشروط الواجب توافرها في المتقدمين للاستفادة من الخدمات الإسكانية سيتم قبول قروض ترميم لأصحاب طلبات البيوت الآيلة إلى السقوط والبيوت الحرجة وذلك بعد التأكد من توافر الاشتراطات والمعايير كافة المتعلقة بقبول قروض الترميم والتي تحدد بحسب دخل الأسرة.

العدد 3528 - الجمعة 04 مايو 2012م الموافق 13 جمادى الآخرة 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً