العدد 1402 - السبت 08 يوليو 2006م الموافق 11 جمادى الآخرة 1427هـ

إرجاء قضية بتلكو ضد هيئة تنظيم الاتصالات

أرجأت المحكمة الكبرى المدنية الأولى برئاسة القاضي سعيد الحايكي وعضوية كل من المستشارين محمد قطب ومحمد نصر وأمانة سر عبدالأمير الجمري قضية (بتلكو) ضد هيئة تنظيم الاتصالات إلى الثاني والعشرين من الشهر الجاري وذلك للمرافعة.

وقدم وكيل المدعية بتلكو المحامي حسن رضي مذكرة دفاعية ردا على ما دفعت به هيئة تنظيم الاتصالات في الجلسة المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرين من الشهر الماضي. ودفع رضي باختصاص المحكمة الإدارية في نظر الدعوى، وأن المدعية خارج نطاق تصفية المادة (66) من قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم رقم (48) للعام 2002. ودفع رضي بقرار الطعن، وببطلان القرار لمخالفته مبدأ شرعية الجزاء الإداري، وبطلان القرار لعدم صحة الأسباب التي حمل عليها، كما دفع ببطلان القرار لمخالفته الإجراءات التي نظمها القانون في إصدار الهيئة لقراراتها، بالإضافة إلى انحراف الهيئة عن أهدافها وسلطتها التي خولها إياها القانون. وقال المحامي رضي في مذكرته الدفاعية: «إن سعر التجزئة في المنتج 10 دنانير بديلا عن منتج ثمنه 15 دينارا وبموجب المنتج الأول فإن جملة الوحدات المقابلة للمستهلك هي 256 غيغابايت في حين ان الثاني يقدم وحدات مقابلة إلى المستهلك عددها 128 غيغابايت، فيكون معدل استفادة المستهلك من هذا المنتج وتوفيره ما يعادل ثلثي قيمته الحالية أي أن المستهلك سيحصل على خدمة بسعر يعادل ثلث سعرها الحالي وهو ما يكون معه رفض الهيئة لهذه التعرفة بموجب قرارها ضررا مؤكدا على المستهلك الذي ألزمها القانون بحمايته في المقام الأول. وطلب رضي وقف تنفيذ الجزاء الإداري وعلى سبيل الاحتياط دفع بعدم دستورية المادة (66) من قانون الاتصالات. وطلب أصلياً وقف تنفيذ القرار الصادر من المدعى عليها (هيئة تنظيم الاتصالات) بصفة مستعجلة، وإلغاء القرار موضوع التداعي وجميع الآثار المترتبة عليه. واحتياطيا طلب وقف تنفيذ القرار الصادر من المدعي عليها بصفة مستعجلة، وإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية للفصل في دستورية المادة (66) من قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (481) للعام 2002، أو القضاء بجدية الدفع بعدم دستورية المادة (66) من قانون الاتصالات وتأجيل الدعوى وتحديد ميعاد للمدعي لرفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية.

وعلى سبيل الاحتياط الكلي طلب وكيل المدعية (بتلكو) القضاء بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القرار الجزائي المتعلق بالأمر بالنشر والإقرار بتضليل الجمهور الصادر من المدعي عليها بموجب القرار رقم (1) للعام 2006 والمؤرخ في الرابع والعشرين من يونيو/ حزيران الماضي. وفي كل الأحوال طلب محامي المدعية إلزام المدعى عليها بالمصروفات شاملة وأتعاب المحاماة

العدد 1402 - السبت 08 يوليو 2006م الموافق 11 جمادى الآخرة 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً