العدد 1503 - الثلثاء 17 أكتوبر 2006م الموافق 24 رمضان 1427هـ

العلوي يشيد بدور العاهل في دعم العمل النقابي وأنشطته

أعرب وزير العمل مجيد محسن العلوي عن شكره لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على إصدار جلالته قانونا بتعديل على بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م، مؤكداً دعم جلالته لمسيرة العمل النقابي وتشريعاته والحفاظ على حقوق العمال ومن يمثلهم تقديراً لمكانتهم في معادلة الإنتاج.

وثمن العلوي مبادرات جلالته التي تهدف إلى تعزيز العمل النقابي لعمال البحرين في مختلف قطاعات الإنتاج، لافتاً ان إصدار جلالته قانون رقم (73) لسنة2006 بإضافة المادة الجديدة التي حملت رقم (110) مكرر، ونصت على انه «لا يجوز فصل العامل من عمله بسبب نشاطه النقابي على ان تقضي المحكمة بإعادة العامل إلى عمله وتعويضه عن فترة الفصل متى ثبت أن فصله من العمل كان بسبب نشاطه النقابي» تؤكد حرص وسعي العاهل لضرورة أن يواكب قانون العمل في القطاع الأهلي وتشريعاته مسيرة الإصلاح الشاملة في مختلف المجالات وبما يحقق مصالح وتطلعات عمال البحرين وتوفير بيئة العمل المناسبة لهم بما في ذلك تطوير آليات العمل والعلاقة المشتركة بينهم والأطراف المعنية الأخرى.

وحث وزير العمل أصحاب الأعمال للتعامل مع واقع العمل النقابي بما تتطلبه القوانين والاتفاقات الدولية وإعطاء النقابات العمالية دورها المشروع في حفظ الاستقرار العمالي والمشاركة في الحوار الاجتماعي، وأكد أن مسيرة العمل النقابي وأنشطته في المملكة تقدمت خطوات للأمام بفضل المساندة الواضحة من قبل القيادة السياسية ودعمها للتوجهات والجهود الوطنية في هذا المجال، وهو ما يعكس الوجه الحضاري للبحرين عبر تأكيدها بشكل خاص على حفظ حقوق القوى العاملة الوطنية وذلك إعتزازاً بدورها الناصع في عملية التنمية والإنتاج في البلاد.


وزارة العمل: ضوابط لانتقال العامل بين الكفلاء

صرح وكيل وزارة العمل الشيخ عبد الرحمن بن عبدالله آل خليفة انه تقرر إضافة ضوابط تعزز إجراءات التحويل المحلي للعامل الوافد إلى رب عمل آخر يتعلق بضمان الحق المالي للعامل، وذلك رغبة في الحفاظ على حقوق العمالة الوافدة وفي مقدمتها الحقوق المالية.

وأوضح وكيل الوزارة ان آلية تطبيق هذه الضوابط تكمن في أن يوقع العامل عند طلب تحويل رخصة عمله إلى رب عمل آخر على مخالصة نهائية أمام الموظف المعني بالوزارة وذلك للتأكد من انه تسلم حقوقه المالية من مستخدمه قبل استكمال إجراءات التحويل للكفيل الآخر.

وذكر ان هذا الإجراء من شأنه مساعدة الأطراف المعنية بشأن تنظيم حالات التحويل المحلي لبعض فئات العمال الأجانب وذلك بالتأكد من سلامة الإجراءات وقانونيتها ولاسيما بالنسبة الى العمال الذين لهم حقوق مالية مؤجلة أو ما شابه كما ان هذه المخالصة ستعد ضمن المستندات المطلوبة للتحويل المحلي.

وقال ان وزير العمل مجيد العلوي أصدر تعليماته إلى قطاع شئون العمل بالوزارة لوضع الشرط المذكور ضمن الضوابط الخاصة بعملية تنظيم حالات التحويل الذي صدر بشأنه القرار الوزاري رقم 21 لسنة 2001 عن تنظيم حالات التحويل المحلي لبعض فئات العمال الأجانب (المعدل بموجب القرار 40 لسنة 2002) الذي يجيز إجراء التحويل للعامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر يرغب في استخدامه وبموافقة صاحب العمل الذي استقدمه، وأوضح أنه من المتوقع ان يتم الانتهاء من إعداد وتنفيذ النموذج المذكور والعمل به خلال شهر من الآن وذلك بعد التأكد من جميع الضوابط المنظمة لعملية التحويل المحلي للعمالة الوافدة. وأكد وكيل الوزارة ان المملكة حريصة على توفير بيئة العمل المناسبة للعمالة سواء الوطنية أو الوافدة وذلك بما يضمن الاستقرار لعملية التنمية ودفع عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد وبما يضمن ويوفر الحقوق المالية للقوى العاملة الوطنية والوافدة، مشيراً إلى ان هذا الإجراء هو نوع من الآليات العملية التي تعزز من مكانة المملكة المميزة في ترسيخ الحقوق العمالية تحت قانون العمل في القطاع الأهلي ومواكبة التشريعات والقوانين المحلية والاتفاقات الدولية

العدد 1503 - الثلثاء 17 أكتوبر 2006م الموافق 24 رمضان 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً