العدد 1510 - الثلثاء 24 أكتوبر 2006م الموافق 01 شوال 1427هـ

المحكمة تعين خبيراً آخر لمعاينة «منتزه الدرة المائي»

بعد اعتذار الأول

اعتذر الخبير المنتدب من محكمة الأمور المستعجلة لمعاينة المنتزه المائي التابع لدرة خليج البحرين المائي فائق محمد جعفر عن المأمورية المكلف بها من قبل المحكمة لبيان الأخطار والعيوب الفنية في المنتزه إن وجدت، وتقديم تقرير بالحال التي هو عليها مقارنة بالشروط والمواصفات المبينة في عقد إنشائه وتقديم تقييم لهذا المنتزه وتقديم كلف إزالته، وعينت المحكمة محله خبيراً آخر هو منير يعقوبي، لتناط به المهمة السابقة.

يشار إلى أن محكمة الأمور المستعجلة برئاسة القاضي سعيد الحميدي قضت في 3 سبتمبر/ أيلول الماضي بإثبات ترك بيت التمويل الكويتي (مدعياً) الخصومة في الدعوى المرفوعة ضد شركة دلة البركة القابضة ومصرف البحرين الشامل (المدعى عليهما)، كما أمرت المحكمة في مادة مستعجلة بانتداب فائق محمد جعفر خبيراً في الدعوى لمعاينة المنتزه المائي التابع لدرة خليج البحرين المائي وبيان الأخطار والعيوب الفنية فيه إن وجدت، وتقديم تقرير بالحال التي هو عليها مقارنة بالشروط والمواصفات المبينة في عقد إنشائه وتقديم تقييم لهذا المنتزه وتقديم كلف إزالته. وأوضحت المحكمة في قرارها أن للخبير الحق في الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها والاجتماع بأطرافها والاستماع إلى الشهود دون حلف اليمين، كما أن له الحق بالاستعانة بمن يرى مناسباً في سبيل أداء المأمورية. وكلفت المحكمة المدعية (بيت التمويل الكويتي) بسداد ألفي دينار على سبيل الأمانة.

وشرح وكلاء المدعية وهم المحامي حسن رضي وشركاؤه طلبات المدعية في دعواها للمحكمة بأنها شركة بحرينية مساهمة مقفلة تزاول أنشطتها في البحرين، وأن المدعى عليها الأولى (شركة دلة البركة القابضة) وهي شركة بحرينية ذات مسئولية محدودة تزاول أنشطتها في المملكة العربية السعودية، وأنه بتاريخ 31 يوليو/ تموز للعام 2003 أبرمت كل من المدعية والمدعى عليها الأولى الاتفاق الخاص بشراء أسهم قامت بموجبه المدعى عليها ببيع جميع حصصها في «درة الخليج البحرين ش. م. ب» إلى المدعية، وذلك مقابل 16 مليون دينار، ووفقاً لشروط الاتفاق الخاص بشراء الأسهم قامت المدعى عليها الأولى بتوقيع خطاب إفصاح بتاريخ 31 يوليو للعام 2003 تضمن أمورا من بينها أن القيمة العقدية للمنتزه المائي تبلغ 3 ملايين و236 ألفاً و60 ديناراً، وهو أمر يتنافى والقيمة الفعلية للمنتزه التي هي فعلاً سالبة، ويتكون جزء من أصول درة خليج البحرين من منتزه مائي تم بناؤه جزئياً، إذ تم إنشاؤه بموجب عقد تم إبرامه بين درة خليج البحرين وشركة المقاولات السريعة بتاريخ 17 فبراير/ شباط للعام 2001 وتم بناء المنتزه المائي جزئياً وبخلاف المواصفات المتفق عليها في وثيقة شروط المناقصة ونموذج العقد، وأصبح في وضعه الحالي غير ذي نفع للمدعية، ولرغبة المدعية في تسويق المشروع ولخطورة وضع المنتزه المائي، فإن المدعية ترغب في إزالته سريعاً لكي لا يعرض مصالحها للخسائر جراء عدم تسويقها للمشروع بسبب المنتزه المائي ولكي تحمي حقوقها من الضياع لانتداب خبير هندسي لإثبات حال المنتزه المائي قبل إزالته.

وطالبت المدعية المحكمة بتعيين خبير هندسي للاطلاع على المنتزه المائي وبيان الأخطاء والعيوب الفنية فيه وتقديم تقرير بالحال التي هو عليها مقارنة بالشروط والمواصفات المبينة في عقد إنشائه وتقديم تقييم له، وتقدير كلف إزالته وإلزام المدعى عليها بسداد المصروفات شاملة الرسوم ومقابل أتعاب المحاماة. وأرفقت المدعية (بيت التمويل الكويتي) تأييداً لدعواها حافظة مستندات حوت نسخة من سجل شهادة تسجيل المدعية واتفاق شراء الأسهم الموقع بين المدعية والمدعى عليها الأولى، بالإضافة إلى صورة من خطاب النوايا المرسل من المدعى عليها الأولى إلى المدعية وصورة لبعض شروط المناقصة ونموذج العقد الذي يحتوي على المواصفات المتفق عليها لمشروع المنتزه المائي، بالإضافة إلى نماذج من صور تبين حال المنتزه المائي وتوضح العيوب الإنشائية في المنتزه التي تشوه المشروع الجمالي وتشكل خطراً على مرتاديه والمستثمرين

العدد 1510 - الثلثاء 24 أكتوبر 2006م الموافق 01 شوال 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً