العدد 1510 - الثلثاء 24 أكتوبر 2006م الموافق 01 شوال 1427هـ

حالات سرقة الهواتف المحمولة... والقانون

زادت حالات سرقة الهواتف المحمولة في الآونة الأخيرة، إذ يرى المتابع للقضايا المنظورة أمام المحاكم وجود تلك الأنواع من السرقات بشكل ملحوظ، وهنا نستذكر أمر النيابة العامة قبل أسابيع قليلة حبس لص متخصص في سرقة الهواتف المحمولة بعد القبض عليه، فبالإضافة إلى معاقبة المحكمة الصغرى الجنائية لصا آخر سرق هواتف محمولة من مجمع السلمانية الطبي، هناك لصوص وأشخاص آخرون استهوتهم أنفسهم في سرقة تلك الهواتف.

ومن ناحية قانونية، فإن المادة (373) من قانون العقوبات عرفت السرقة بأنها اختلاس مال منقول لغير الجاني بنية تملكه، وحدد القانون ركنين أساسيين لقيام الجريمة والعقاب عليها، وهما ركن مادي يتمثل في اختلاس مال منقول لغير الجاني، وركن معنوي هو قصد جنائي وهو نية تملك المال المختلس والظهور عليه بمظهر المالك.

وعدم توافر أي ركن من الركنين يترتب عليه عدم توافر أركان جريمة السرقة ومن ثم لا عقاب على الفعل المنسوب إلى الجاني عملاً بنص الفقرة (أ) من المادة (20) من الدستور.

والسرقة هي اعتداء على الحيازة، وهذه الحيازة هي السيطرة الإرادية على الشيء، ويجب لتوافر جريمة الاختلاس باعتباره الركن المادي لجريمة السرقة شرطان، الشرط الأول هو إخراج الشيء من حيازة مالكه إلى حيازة أخرى، والشرط الثاني عدم رضا مالك الشيء بذلك.

وهنا تجدر الإشارة إلى وجوب توافر الأدلة القاطعة لقيام أركان جريمة السرقة كما هي مقررة قانونا، وذلك عملا بما استقر عليه قضاء محكمة النقض المصرية بأن «الأحكام الصادرة بالإدانة يجب ألا تبنى إلا على حجج قطعية الثبوت وتفيد الجزم واليقين وينبني على تطلب اليقين في الإدانة وجوب تفسير الشك لصالح المتهم، رجوعاً إلى الأصل العام في الإنسان وهو البراءة»

العدد 1510 - الثلثاء 24 أكتوبر 2006م الموافق 01 شوال 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً