العدد 3595 - الثلثاء 10 يوليو 2012م الموافق 20 شعبان 1433هـ

"الأعلى للقضاء": الاستماع للشهود بغرفة المشورة لا يخالف القانون

أوضحت الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للقضاء، حيثيات جلسة انسحاب أربعة نشطاء من مجموعة الـ 21 من المحكمة، وذلك رداً على ما نشر في بعض الصحف المحلية اليوم الأربعاء (11 يوليو / تموز 2012) من أن انسحابهم جاء لرفضهم سرية الاستماع للشهود، وأن "الناشطين" أصروا على الاستماع لشهودهم في قاعة المحكمة معتبرين الاستماع لشهودهم في غرفة مشورة القضاة أنها جلسات سرية.
وقالت الأمانة العامة إنه بعد الاطلاع على مجريات المحاكمة وبما سمحت به الهيئة التي تنظر الدعوى تبين الآتي:-
أولاً: أن الهيئة التي نظرت الدعوى بعد نقض الحكم من محكمة التمييز، عقدت عشر جلسات استمعت فيها لجميع المتهمين واستجابت لتحقيق جميع طلباتهم سواء بضم التقارير الطبية المتعلقة بهم أو الاطلاع على المواقع الالكترونية الخاصة بأحدهم أو التصريح بتقديم ما يعن لهم من تقديم شهود نفي أو تقارير.
ثانياً: استغرق سماع جميع المتهمين ما يزيد عن خمسة عشر ساعة. وأن كل متهم كان يقرأ أقواله من أوراق مكتوبة في جلسات علنية وتضمنت الأقوال ألفاظ جارحة وخارجة عن النظام العام والآداب واستبعدت المحكمة تلك الألفاظ من الأوراق التي قدمها المتهمون. ولم تقاطع المحكمة أحد من المتهمين أو الدفاع الحاضر معهم. في كل ما أبدوه وما طلبوه من طلبات.
ثالثاً: من الجدير بالملاحظة أن أحد المتهمين بالقضية حضر بجلسة تحقيق سابقة ومعه شهوده وطلب سماعهم في حضور رجال الصحافة وسمحت المحكمة لمندوب صحيفة الوسط بالحضور ومندوب عن صحيفة أخبار الخليج، كما حضر ممثل عن السفارة الفرنسية ومعه مترجم إلا أنه بعد ذلك رفض أن تسمع المحكمة لشهوده استناداً إلى أنه سويدي الجنسية ويطلب حضور ممثل عن السفارة السويدية.
رابعاً: إن قرار المحكمة باستماع شهود المتهمين بغرفة المشورة ليس فيه ثمة مخالفة قانونية طالما هي قدرت ذلك، باعتبار أن ذلك من الاعتبارات الملائمة التي تدخل في حدود سلطتها التقديرية. وأكثر من ذلك فلها نظر الدعوى في جلسات سرية. وهذا ما جرى عليه أحكام القضاء المقارن ومن ذلك:
1- الأصل في القانون أن تكون جلسات المحاكمة علنية غير أن المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية (ويقابلها في القانون البحريني نص المادة 214 إجراءات جنائية)، أجازت للمحكمة أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب.(نقض مصري الطعن رقم 630 لسنة 43ق جلسة 8 أكتوبر/ تشرين الأول 1973، رقم 170 ص 818 س24)
2- من حق المحكمة أن تأمر بجعل الجلسة سرية محافظة على النظام العام. (الطعن رقم 901 لسنة 21ق ، جلسة 11 من مارس/ آذار العام 1952، رقم 209، صفحة 562، س3).
3- للمحكمة أن تجرى التحقيق الذي تراه لتعرف الحقيقة ولها في سبيل ذلك أن تحظر غشيان قاعة الجلسة أو مبارحتها متى كانت طبيعة التحقيق تقتضي هذا الحظر.(نقض مصري الطعن رقم 1444 لسنة 2ق، جلسة 31 من مارس العام 1932، رقم 342، صفحة 492، مجموعة القواعد القانونية، الجزء الثاني).





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً