العدد 3623 - الثلثاء 07 أغسطس 2012م الموافق 19 رمضان 1433هـ

الحبس سنة لمتهم بالتجمهر وحيازة «مولوتوف»

حكمت المحكمة الصغرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة السر محمد مكي بحبس متهم لمدة سنة بتهم التجمهر والشغب وحيازة مولوتوف.

وقد أنكر المتهم ما نسب إليه أمام المحكمة، ومن جانبها قالت المحامية زينب عبدالعزيز المنابة عن المحامية زهراء مسعود إن «المحكمة رفضت طلبنا بالاستماع لشهود الاثبات».

وقد تقدمت عبدالعزيز بمذكرة دفاعية طالبت في نهايتها ببراءة المتهم مما نسب إليه، واحتياطياً استعمال أقصى موجبات الرحمة والرأفة ووقف تنفيذ العقوبة إعمالاً لنص المادة (81) من قانون العقوبات وخصوصاً أن المتهم متزوج وزوجته حامل، علماً أنه المعيل الوحيد لأسرته وليست له أيّة أسبقيات جنائية. فلموجبات الإنسانية وإعمالاً لمبدأ شخصية العقوبة بحيث لا يتضرّر من حبس المتهم ابنه المولود حديثاً أو زوجته نلتمس منكم إيصال العقوبة لحدها الأدنى مع الأمر بوقف تنفيذها.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم انه اشترك وآخرون مجهولون في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق غرضهم، كما حاز وأحرز وآخرون مجهولون زجاجات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر على النحو المبيّن بأوراق الدعوى.

وقد جاء في المذكرة الدفاعية بالدفع بانقضاء مدة الـ48 ساعة التي استلزمها القانون لعرض المتهم على النيابة العامة دون وجود ما يُفيد حصول ذلك العرض، إذ تنص المادة (57) من قانون الإجراءات الجنائية، على انه «يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله في مدى 48 ساعة إلى النيابة العامة»، وبالرجوع لأوراق الدعوى نجد أنه قد تمّ القبض على المتهم بتاريخ 17/ 5 / 2012 في نحو الساعة التاسعة والنصف بينما تمّ التحقيق معه بمعيّة النيابة بتاريخ 20/ 5/ 2012 أي بعد مرور مدة تفوق المدة القانونية التي استلزمها القانون لعرض الموقوف على النيابة، ما يوصِم إجراءات التحقيق بالبطلان.

كما دفعت محامية المتهم ببطلان اعترافات المتهم لكونها صادرة تحت وطأة الإكراه المعنوي ووليدة إجراءات القبض الباطلة، يترتّب بطلان الاعتراف كنتيجة طبيعية عند تحقّق الإكراه في الإرادة الصادر عنها الاعتراف وكذلك لبطلان الإجراءات التي أدّت إليه.

كما دفعت المحامية بعدم جديّة التحريات الأمر الذي يتمثّل في تناقض إفادات القائمين على التحقيق ومخالفتها للواقع ولما جاء به شهود النفي.

كما اختتمت المحامية عبدالعزيز في مذكرتها بتخلف أركان مواد الاتهام، إذ لم يتم إثبات الركن المادي أي حيازة أي شيء مع المتهم وخلت أوراق الدعوى من أي دليل.

العدد 3623 - الثلثاء 07 أغسطس 2012م الموافق 19 رمضان 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 2:08 ص

      الحكم جااااااهز

      الحكم معروف قبل حضور الجلسات وما الروحة والردة الا ليقولوا اخذت الدعوى الأجراءات القانونية فقط والحكم ( جاهز ) من قبل .

    • زائر 1 | 12:12 ص

      جفيريه

      يامسؤولين :
      اذن ماذا عن من يهجمون ويحرقون منازل الامنين الابرياء بالقنابل الصوطيه والغازات السامه كمسيل الدموع .

اقرأ ايضاً