العدد 3626 - الجمعة 10 أغسطس 2012م الموافق 22 رمضان 1433هـ

براءة متهم من سرقة

برأت المحكمة الصغرى الجنائية متهماً من تهمة سرقة إحدى البرادات الكبرى.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم انه سرق المبالغ النقدية المبينة الوصف والقدر بالمحضر.

وقد تقدمت المحامية فاطمة الحواج بمذكرة دفاعية طالبت في نهايتها ببراءة موكلها مما نسب اليه ودفعت بإنكار ما نسب له من اتهام، إذ لما كان الثابت من تحقيقات النيابة ومن محاضر جمع الاستدلالات أن المتهم قد أنكر الاتهام الموجه إليه جملة وتفصيلاً وأنه لم يقم بارتكاب أي سرقة وأن ما نسب له غير صحيح كما أنه أصر على ذلك الإنكار أمام عدالتكم ونفى قيامه بأي سرقة وأن الدعوى برمتها خلت مما يفيد نسبة التهمة للمتهم بأي دليل كائناً ما كان.

كما دفعت الحواج بعدم كفاية ادلة الاتهام، إذ انه ولما كان البيِّن لعدالتكم من واقع أوراق الدعوى أنه لا يوجد أي دليل مادي على إدانة المتهم مما يقدح في صحة الأدلة وكفايتها لنسبة التهمة للمتهم، فالثابت من أوراق الدعوى أن من ظهر بالتسجيل الأمني مع المجني عليها هما شخصان آخران غير المتهم الماثل، وأن المتهم لا علاقة له بالواقعة محل السرقة من قريب أو بعيد فالدليل الفني الموجود بملف الدعوى يثبت قطعاً براءة المتهم مما نسب إليه وأن من قام بالسرقة شخصان آخران غير المتهم، إلا أن النيابة لم تراع الدقة في التحقيق وأسندت الاتهام جزافاً رغم أن الدليل المادي أثبت بما لا يدع مجالاً لشك أن المتهم الماثل ليس هو من قام بسرقة الأموال محل الاتهام.

فضلاً عن أن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد عرض المتهم على المجني عليها في طابور عرض للتعرف عليه خصوصاً وأنها وصفت الأشخاص الذين وقفوا بجانبها وقاموا بسرقة المبالغ من الكاشير، وعندما وجه لها وكيل النيابة السؤال عن مدى تعرفها على المتهمين حال مشاهدتهم، كانت إجابتها بأنها تستطيع ذلك، ورغم ذلك لم يتم عرض المتهم عليها للتعرف عليه من خلال طابور العرض.

بل إضافة إلى ذلك فإن المجني عليها تناقض وصفها للأشخاص الذين قاموا بالسرقة بمحضر الشرطة عن أقوالها بتحقيقات النيابة، فبمحضر الشرطة أفادت بأن الشخص الأول طويل القامة ضعيف البنية كان يرتدي بدلة أبيض البشرة والثاني طويل القامة أبيض البشرة نحيف البنية كان يرتدي بدلة رياضية لونه أبيض .

واضافت مما سبق يتضح لعدالتكم عدم وجود ما يفيد إدانة المتهم بالدعوى الماثلة مطلقاً وأن ما جاء بالتسجيل الأمني هو أن شخصين اخرين وأن الأول هو من قام بالسرقة وذلك حسب ما أثبته الضابط المذكور بالمحضر وأن المتهم لم يكن متواجداً وقت السرقة ولا دخل له بالدعوى برمتها من قريب أو من بعيد سوى أنه كان في البرادة يقوم بالتسوق.

العدد 3626 - الجمعة 10 أغسطس 2012م الموافق 22 رمضان 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 6 | 7:12 ص

      الى رقم 3 أملاك الدولة في خدمة الشعب

      المواد الطبية لعلاج الجرحي و ليس للمتاجرة فيها . ......الكل يعلم

    • زائر 5 | 6:00 ص

      نعم من يسرق يجب ان يعاقب

      نعم من يسرق يجب ان يعاقب .. وكذلك من سرق معدات طبيه ومستلزمات اخرى الى الدوار يجب ان يعاقب لان هذه المعدات من املاك الدولة

    • زائر 3 | 3:42 ص

      الى رقم واحد:

      شقيقي الحسبة ضايعة فلا تحرج النظام أكثر مما هو محرج. المشكلة ان أشرطة الفيديو تبين ان كل التخريب وسرقة المال كان تحت مراقبة رجال الأمن!

    • زائر 2 | 2:30 ص

      غزو جواد؟

      الذين قاموا بغزو جواد لم و لن يحاكموا ابداً حتى مع وجود فيديوات و اثباتات عليهم.

اقرأ ايضاً