العدد 3671 - الإثنين 24 سبتمبر 2012م الموافق 08 ذي القعدة 1433هـ

ممثل الدولة يطلب أجلاً للرد في قضية عادل المرزوق

عادل المرزوق
عادل المرزوق

طلب ممثل الدولة من محكمة الاستئناف الرد على المذكرة المقدمة من قبل محامي رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني عادل المرزوق.

وحددت المحكمة 22 اكتوبر/ تشرين الاول موعدا لرد ممثل الدولة.

وقد تقدم المحامي محمد رضا بوحسين بمذكرة طلب من خلالها رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنفين أتعاب المحاماة والرسوم القضائية، واحتياطيا: إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات انعدام أسباب القرار.

وكانت المحكمة الكبرى الإدارية قضت، بإلغاء قرار الجهة الادارية المدعى عليها بإنهاء خدمات المدعي بسبب إلغاء وظيفته التي يشغلها (رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني) الذي صدر في 13 أكتوبر 2011، وما ترتب عليه من آثار. وبذلك قضت المحكمة بعودة رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني عادل المرزوق إلى العمل، الا ان وزارة البلديات استأنفت الحكم.

وقد جاء في المذكرة المقدمة من المحامي محمد رضا بوحسين، لما كان المستقر عليه، أن الاستئناف يترتب عليه نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف ضده أمام محكمة أول درجة من دفوع ودفاع، وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف، وعلى المحكمة أن تفصل فيها إلا إذا تنازل المستأنف عليه من التمسك بشيء منها صراحة وضمناً.

واضاف بوحسين، لما كان ذلك، وكان المستأنف ضده قد تقدم أمام محكمة البداية برده من الناحية القانونية والتحليلية لدحض المستندات الصورية وفيه الرد الكافي على ما جاء بأسباب الاستئناف...

وبين المحامي، ولما كان الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها، فان المستأنف ضده يتمسك بما جاء برده تفصيلا أمام محكمة البداية واعتباره جزءا لا يتجزأ رداً على أسباب الاستئناف، وتحديدا ما جاء بمذكرته المقدمة بجلسة 9 مايو/ ايار 2012 والمتضمنة خلفيات سوء النية وقصد السوء بالمدعي، وتناقض معيب للقرارات السابقة على القرار الطعين محل هذه الدعوى، ومخالفة القرار الحقوق الدستورية وسيادة القانون، وانعدام صحة أسباب القرار الطعين في عزل المدعي من وظيفته، وانعدام قرار إلغاء دائرة العلاقات العامة ووظيفة المدعي لمخالفته حكم القانون والتعسف وإساءة استعمال السلطة في غير المصلحة العامة، وثبوت تحقق عوار القرار وانعدام أسبابه، وتحقق شروط الطلب المستعجل.

كما لفت بوحسين في مرافعته التي تضمنت ثبوت سوء نية المدعى عليهم والعمل ضد المصلحة العامة، والرد على خطاب ديوان الخدمة المدنية الصادر في 26 فبراير/ شباط 2012 دليل بطلان القرار الطعين، وتحايل المدعى عليهم على القانون والمصلحة العامة وإساءة استخدام السلطة، وعدم إلغاء «الدوائر» بشئون البلديات، ومخالفة خطاب ديوان الخدمة المدنية الصادر في 26 فبراير 2012 للواقع والحق، وثبوت إساءة استعمال السلطة وعدم صحة سبب القرار الطعين.

وذكر بوحسين ان الواضح من النهج الذي يختطه المستأنفون أنه استغلال للسلطة العامة، وثبوت تحايل المستأنفين على القانون والمصلحة العامة واستخدام السلطة.

كما افصح المحامي عن انه لا يجوز عدم التفات المحكمة لوسيلة الإثبات الوحيدة، اذ اثبت المستأنف ضده أنه وأثناء نظر الدعوى تم توظيف أشخاص جدد بالدائرة ذاتها وبمنصب المستأنف ضده، وتصريح رسمي لوكيل الوزارة 8 مارس/ اذار 2013 بأنه تم افتتاح خدمة جديدة تقدم من خلال دائرة العلاقات العامة «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم» بما ينافي أسباب القرار الطعين وخطاب ديوان الخدمة المدنية.

وافاد بوحسين، لما كان ذلك، وكان المستأنف ضده يتمسك بطلبه الأصلي وهو بطلان القرار محل الطعن للأسباب الواردة بدفاعه وما تضمنته من أدلة قاطعة على صحة هذا الدفاع، ومن باب الاحتياط الكلي فان المستأنف ضده يطلب استدعاء كل من المستأنف الأول وزير البلديات ورئيس ديوان الخدمة المدنية وذلك للتحقيق في إثبات انتفاء سبب القرار الطعين وعدم إلغاء الدوائر بما فيها دائرة العلاقات العامة بوزارة شئون البلديات وعدد الموظفين بمن فيهم الجدد وفق الأسماء الواردة بهذا الدفاع.

العدد 3671 - الإثنين 24 سبتمبر 2012م الموافق 08 ذي القعدة 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً