العدد 3672 - الثلثاء 25 سبتمبر 2012م الموافق 09 ذي القعدة 1433هـ

27 سبتمبر المرافعات الختامية بقضية طلبة «دلمون»

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

25 سبتمبر 2012

أرجأت محكمة الأمور المستعجلة قضية الدعوى المرفوعة من 3 طلاب من جامعة دلمون ضد رئيس مجلس التعليم العالي بصفته حتى27 سبتمبر/أيلول 2012 للمرافعات الختامية من ممثل وزارة التربية والتعليم ومحامي الطلبة.

وقد حضر المحامي قاسم الفردان عن الطلبة، فيما حضرت ممثل الدولة عن وزارة التربية وقدمت رداً، كما قدَّم محامي الطلبة مرافعة، وطلب حجز القضية للحكم مع تقديم مرافعات، بينما طلبت ممثلة الدولة أجلاً للرد.

إذ يطالب الشاكون بوقف قرار التعليم العالي المتمثل بعدم السماح للطلبة العام 2010 بمواصلة الدراسة في الجامعة، على رغم مرور عامين ونصف على دراستهم، ومراجعة الشاكين حينها وزارة التربية، التي بينت لهم حينها أن التسجيل متاح في الجامعة، وعليه التحق الطلبة بالجامعة والدراسة فيها منذ العام 2010.

وقد جاء في المذكرة المقدمة من قبل المحامي قاسم الفردان أنه «من المقرر قانوناً وفقهاً وقضاءً أن يتطلب لوقف تنفيذ القرار الإدراي توافر شرطان، هما الاستعجال، وعدم مشروعية القرار، وفي ذلك قضت المحكمة الإدارية العليا في حكمٍ لها بأنه من المقرر أن سلطة وقف تنفيذ القرارات مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها، مردهما إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية. ومن ثم فإن هذه السلطة توجب على القضاء الإداري أن لا يوقف قراراً إلا إذا تبين له حسب الظاهر من الأوراق، وعلى عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه، أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين متمثلين في قيام الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها، ويتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون ادعاء الطالب في هذا الشأن قائماً بحسب الظاهر، وعليه فإن دعوى المدعيين قائمة على هذا الأساس».

وأضاف الفردان «في ثبوت ركن الاستعجال بطلب وقف القرار، إذ إن المدعي الثاني والثالث طالبان في جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا تم قبولهما في كلية الآداب ببرنامج الصحافة والاتصال الجماهيري للفصل الدارسي الأول، وذلك للعام 2010- 2011».

وذكر الفردان أن «المدعي الثاني اجتاز 45 ساعة معتمدة من ضمن الخطة الدراسية المقررة لبرنامج الصحافة والاتصال الجماهيري، كذلك اجتاز المدعي الثالث 57 ساعة معتمدة من ضمن الخطة الدراسية المقررة لبرنامج الصحافة والاتصال الجماهيري».

وبيّن الفردان أن «مجلس التعليم العالي أصدر في جلسته رقم (29/2012) قرار رقم 324، فحواه عدم الاعتداد بتسجيل الطلبة الذين تم تسجيلهم في الجامعة بعد صدور قرار مجلس التعليم العالي رقم (143) الصادر في جلسته رقم 15/2009، مع إلزام الجامعة بالتوقف عن تدريس الطلبة الذين تم قبولهم (مرفق بلائحة الدعوى)».

وأفصح الفردان «حيث مس القرار بالمركز القانوني للمدعيين الثاني والثالث، وذلك بنسف مجهودهما العلمي الذي بذلاه طوال فترة الدراسة، فضلاً حرمانهما من استكمال درستهما، إذ تعتبر الجامعة التي ينتمي إليها المدعيان أقل الجامعات رسوماً، كذلك الخطة الدارسية التي اتبعها المدعيان في جامعة دلمون تختلف عن الخطط الدراسية في باقي الجامعات، مما يستتبع عدم معادلة المواد التي درساها في جامعة أخرى، الأمر الذي يترتب عليه ضياع مجهودهما العلمي والدارسة بجرة قلم، صدر بها قرار إداري مشوب بعدم المشروعية».

وأشار الفردان إلى أن «القرار المطعون فيه قد أثر على المستقبل الدراسي للمدعيين، حيث إن تنفيذ القرار يترتب عليه نتائج وخيمة لا يمكن تدراكها، وهي ثابت من اعتراض مئات من الطلبة، حيث أضاع القرار المطعون فيه مستقبلهم الدارسي، وثابتة أيضاً من واقع الدعوى ومستنداتها».

وفي شأن شرط الاستعجال قال الفردان: «تواترت أحكام القضاء الإداري بأن شرط الاستعجال يتوافر متى ما مس القرار الإداري المطلوب وقف تنفيذه بمستقبل الطالب ودراسته»، وفي ثبوت عدم مشروعية القرار أفاد الفردان أن «كل قرار إداري يتكون من عدة أركان، متى ما فقد القرار ركناً أصبح القرار الإداري مشوباً بعدم المشروعية، ومن أركان القرار الإداري السبب؛ إذ إن سبب القرار الإداري يتمثل في حالة قانونية أو واقعية أدت إلى دفع الإدارة لإصداره بقصد إحداث أثر قانوني معين هو محل القرار. والبيِّن من القرار محل طلب الوقف قد أركن في سببه على وجود قرار سابق وهو 143 والصادر من مجلس التعليم العالي في جلسته رقم 15/2009 (المرفق بلائحة الدعوى)».

ولفت الفردان أنه «وبمطالعة ما تضمنه هذا القرار، فقد قررت المادة الثانية منه على وقف قبول الطلبة في جميع البرامج الأكاديمية ولمدة فصل دراسي واحد. والجلي مما سطره هذا القرار، أنه قرار وقتي ينتهي بالمدة التي قررها وهو فصل دراسي واحد. وحيث صدر القرار في 1 يوليو/تموز 2009، فإن القرار يسري فقط على الفصل الدراسي الأول من العام 2009/2010».

وتابع «فالثابت من المستند الأول والثاني أن المدعيين تم قبولهما خارج نطاق سريان القرار سالف الذكر، حيث انضما للجامعة للفصل الدراسي الأول من العام الدارسي 2010 /2011، وعليه فإن القرار رقم 143 والصادر من مجلس التعليم العالي في جلسته رقم 15/2009، لا يشمل ولا يسري على المدعي الأول والثاني. وعليه يكون القرار الإداري قد انعدم منه ركن السبب، مما ينعدم معه القرار».

وقال «ولا يغير أي ادعاءات من جهة الإدارية بصدور قرارات أخر غير القرار الأول بوقف قبول طلبة جدد بجامعة دلمون، فالقرار المطعون فيه ارتكن في أسبابه على القرار الأول، وهو رقم 143 والصادر من مجلس التعليم العالي في جلسته رقم 15/2009، دونما اعتداد بأي قرارات لاحقة».

وذكر أنه «وعلى سبيل الفرض الجدلي، أن القرار المطعون فيه قد ارتكن في سببه على قرارات أخرى غير القرار الأول، فالبين من القرار رقم 231 والصادر في 5 أبريل/نيسان 2010، بأنه حدد على سبيل الحصر البرامج الأكاديمية التي تقرر وقف قبول طلبة جدد في جامعة دلمون، وعددها 7 برامج، ولم يتضمن القرار الثاني وقف القبول في البرنامج الذي التحق فيه المدعيان، وهو برنامج الصحافة والاتصال الجماهيري. ويضحى معه التحاق المدعيين بجامعة دلمون قد صادف صحيح القانون، لعدم شمول قرار الوقف المدعيين. وعليه يكون القرار الإداري محل الطعن مبتنى على غير ذي سبب من الواقع والقانون، مما يشوبه البطلان منحدراً لدرجة الانعدام».

وأفصح الفردان «ولما كان القرار في أصله منعدماً لافتقاده ركن من أركانه، فإنه وكما استقرت عليه أحكام القضاء بأن القرار المنعدم يترتب عليه باللزوم وقف تنفيذه، وذلك لانحداره إلى مجرد الفعل المادي المعدوم الأثر قانوناً، فلا تلحقه حصانة ولا يكون قابلاً للتنفيذ بالطريق المباشر، بل لا يعدو أن يكون مجرد عقبة مادية في استعمال ذوي الشأن لمراكزهم القانونية المشروعية، مما يبرز بذاته مطالبتهم إزالة تلك العقبة بصفة مستعجلة. ويضحى مع هذا كله، لزوم وقف تنفيذ القرار الإداري الصادر من مجلس التعليم العالي برقم 324 بتاريخ 30 أغسطس/آب 2012».

العدد 3672 - الثلثاء 25 سبتمبر 2012م الموافق 09 ذي القعدة 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً