العدد 3698 - الأحد 21 أكتوبر 2012م الموافق 05 ذي الحجة 1433هـ

السجن 5 سنوات بدلاً من 7 بقضية متهم ببتر إصبعي آخر

عدلت محكمة الاستئناف العليا حكم الدرجة الأولى الذي قضى بالسجن 7 سنوات وجعلته بسجن متهم لمدة 5 سنوات بقضية متهم تسبب بعاهة في يد آخر أدت إلى بتر إصبعين.

وقد تقدم المحامي عمار الترانجة بمرافعة دفاعية طلب في نهايتها ببراءة موكله مما نسب إليه، والذي دفع من خلالها ببطلان الحكم المستأنف لمخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه، حيث إن نص المادة (155) من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه «الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع عضو النيابة العامة من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا قويت الأدلة ضده أو إذا أخلّ بالشروط المفروضة... وإذا كان أمر الإفراج صادراً من المحكمة فيكون إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم من المحكمة ذاتها بناءً على طلب النيابة العامة»، ولما كان الثابت من مفاد النص سالف الذكر أن أمر القبض الصادر على المتهم باطلاً لمخالفته لقانون الإجراءات الجنائية حيث إن الثابت من خلال أوراق الدعوى قد خلت من ثمة طلب صادر من النيابة العامة إلى المحكمة الصغرى التي قررت الإفراج عن المتهم في القضية المنظورة أمامها وخلو أوراق الدعوى من قرار المحكمة بالقبض على المتهم على ذمة الدعوى الماثلة ما يضحى معه بطلان القبض على المتهم وبراءته مما نسب إليه.

ولما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة قد أسست قضاءها استناداً لنص المادة (56) من قانون الإجراءات لهو أمر مخالف للقانون وللثابت بالأوراق وهو إجراء جوهري ما يستتبع مراعاة الإجراءات القانونية الصحيحة وإلا كان باطلاً ما تم اتخاذه من إجراءات، فكل ما بني على باطل فهو باطل.

كما دفع ببطلان الحكم المستأنف لفساد استدلاله حيث إنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى ومحاضرها أن المتهم قد أنكر التهمة محل الواقعة أمام النيابة العام وخاصة في الصفحة رقم (1) وأنه حتى وإن كان متواجداً في مكان الحدث محل الواقعة إلا أنه لا يجوز قانوناً التعويل على هذا الاعتراف لكونه لم يكن اعترافاً بارتكاب الجريمة وإنما كان القصد من ورائه بتواجده في مكان الحدث وليس ارتكابه للجريمة محل الاتهام في حين عولت المحكمة على أن نكران المتهم لا يعدو أن يكون مجرد دفاع منه قصد به نفي الاتهام عنه، مما يكون معه ما انتهت إليه محكمة أول درجة من التعويل على اعتراف المتهم جاء مخالفاً للقانون والواقع مما يستوجب معه إلغاء الحكم والقضاء ببراءة المتهم عما نسب إليه.

وأضاف حيث أيضاً الثابت من أوراق الدعوى في أن محكمة أول درجة قد استمعت إلى أقوال شهود الإثبات على الواقعة والقائمين على البلاغ من رجال الأمن إلا أنها ضربت كل تلك الأقوال بعرض الحائط وعولت في قضائها على أقوال المجني عليه وحده والتي فيها اختلاف شاسع وتناقض صريح وواضح دون ذكر لبيان إطراحها لتلك الإفادات التي أكدت على براءة المتهم ما يجعل الحكم قد فسد في استدلاله وخلص إلى نتيجة مخالفة للقانون وللثابت بالأوراق.

كما دفع الترانجة ببطلان الحكم لبطلان دليل الإدانة من خلال التقرير الفني حيث إن الثابت لعدالة المحكمة الموقرة أن الأوراق قد خلت من ثمة شاهد إثبات يساند ادعاء المجني عليه، وإذا كان التقرير الطبي الذي عولت عليه محكمة أول درجة في قضائها بالإدانة تقريراً بوجود إصابة ولكن لم يجزم بأن المتهم هو الذي أحدث تلك الإصابة فيمكن أن يحدثها المجنى عليه بنفسه أو بواسطة آخر.

كما دفع الترانجة ببطلن الحكم لاختلاف النتيجة التي انتهى إليها تقرير الطبيب الشرعي للمجني عليه وتقرير المختبر الجنائي للمضبوطات، حيث إنه ولما كان الثابت من تقرير المختبر الجنائي في فحص المضبوطات وتحليلها إلى أن إحدى العينات وغيرها مصدرها المتهم وعند فحص العينة أخرى وهي السيف تبين احتواؤها على الخلايا البشرية وهي خليط لعدة أشخاص ولا يستبعد أن يكون المتهم أحد مصادر ذلك الخليط، إلا أنه لم يشِر على الجزم واليقين في أن المتهم هو من قام باستخدام هذا السيف أو استعماله في الاعتداء على المجني عليه وإنما جاء تقرير المختبر الجنائي قاصراً على وجود الخلايا البشرية وخاصة أنه ذكر على وجود خليط من المصادر.

وكان المجني عليه ذكر أنه أثناء جلوسه في منطقة مدينة حمد سمع أصوات صراخ وتوجه حينها إلى موقع الصوت وشاهد مجموعة من الأشخاص يحملون السيوف والسلاسل الحديد وألواحاً خشبية، واتضح أنهم يريدون الاعتداء بالضرب على سيدة بحرينية، وتفاجأ بأن أحد الأشخاص كان ينوي ضرب رأسه بالسيف فوضع يده على رأسه حماية لنفسه، وقامت مجموعة من الأشخاص بضربه بالألواح الخشبية، وأن أحد أصدقائه قام بنقله إلى مكان آخر بسيارته وطلبوا الإسعاف الذي نقله إلى المستشفى العسكري، وأنه رقد 5 أيام وتم خلالها بتر إصبعيه الخنصر والبنصر، وأنه يعاني صعوبة في تحريك إصبعه الوسطى. ولفت الترانجة إلى أن المتهم تعرض للضرب والاعتداء حسبما هو ثابت من تقرير الطبيب الشرعي له والذي ذُكر فيه وجود إصابة بالرأس وبالتالي لا يستبعد أن يكون ذلك الخليط جراء إختلاط دم المتهم مع غيره في محل الواقعة إلا أنه لا يثبت لا من قريب أو بعيد استخدامه له أو الاعتداء به على المجني عليه أو وجود بصمات للمتهم عليه، وخاصة أن تقرير المختبر الجنائي أقرّ بوجود خليط من الخلايا البشرية وليس البصمات، وبالتالي فإنه من الطبيعي أن تكون هناك خلايا بشرية للمتهم وخاصة أنه تعرض للضرب وإسالة دمائه حسبما أوردها تقرير الطبيب الشرعي عند فحصه للمتهم مما يكون معه تقرير المختبر الجنائي ليس دليلاً كافية للإدانة وإنما جاء على سبيل الفرض وليس التأكد وهو ما لا يجوز الاعتداد به، وخاصة أنه قائم على شك وريبة ولا يحمل اليقين في طياته.

العدد 3698 - الأحد 21 أكتوبر 2012م الموافق 05 ذي الحجة 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً