العدد 3710 - الجمعة 02 نوفمبر 2012م الموافق 17 ذي الحجة 1433هـ

القضاء يأمر بإخلاء مقهى وتسليمه إلى بلدية المنامة

المحكمة ألزمت المدعى عليهم بإخلاء المقهى وتسليمه للمدعية «بلدية المنامة» خالياً من الشواغر
المحكمة ألزمت المدعى عليهم بإخلاء المقهى وتسليمه للمدعية «بلدية المنامة» خالياً من الشواغر

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

02 نوفمبر 2012

حكمت المحكمة الكبرى المدنية برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القاضيين حسام محمد طلعت، وأشرف علي عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم عبدالله بإلغاء الترخيص وملحقه الصادر للمدعى عليه الأول «مواطن» بالانتفاع بالمقهى الكائن في المنامة، وألزمت المدعى عليهم بإخلائه وتسليمه للمدعية «بلدية المنامة» خاليا من الشواغر وألزمت المدعى عليهم بالمصروفات وقدرها -/32 دينارا تستحصل من المدعى عليهم وتدفع للمدعي.

وتتمثل تفاصيل القضية حسبما يبين من سائر الأوراق في أن المدعية «بلدية المنامة» أقامتها بلائحة أعلنت قانونا بطلب الحكم بطرد المدعى عليهم من المقهى محل الترخيص وتسليمه خاليا من الشواغر، وإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصروفات.

وذكرت المدعية شرحا لدعواها أنه بموجب الترخيص الإداري الصادر بتاريخ 1 مايو/ أيار 1996 تم الترخيص للمدعى عليه الأول لاستغلال مساحة الأرض الواقعة المنامة لإقامة كافيتريا ومقهى شعبي وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في الترخيص، وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ 1 مايو 1996 وتنتهي في 30 أبريل/ نيسان 2006 ويترتب على انتهاء هذه المدة انتهاء الترخيص دون ما حاجة إلى تنبيه ولا يخضع الترخيص للتجديد التلقائي، وقد رخصت المدعية للمدعى عليه الأول بتأجير المقهى محل الترخيص من الباطن للمدعى عليهما الثاني والثالث، وقد أخطرت المدعية المدعى عليه الأول بتاريخ 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2008 بضرورة إخلاء المقهى لانتهاء مدة الترخيص وعدم رغبتها في التجديد، إلا أن المدعى عليهم تعنتوا في إخلاء المقهى، ما يعوق جهة الإدارة من استغلال وتطوير المرفق للنفع العام، وحدا بالمدعية إلى إقامة دعواها للحكم لها بما سلف بيانه من طلبات.

وقدمت المدعية سندا لدعواها حافظة مستندات من بين ما طويت عليه، نسخة من الترخيص موضوع الدعوى، ونسخة من ملحق الترخيص موضوع التداعي، ونسخة من إخطار المدعية للمدعى عليه الأول بتاريخ 28 أكتوبر 2008 بضرورة إخلاء المقهى موضوع الترخيص.

وقد تداول نظر الدعوى بجلسات المحكمة حيث حضر ممثل المدعية وقدم مذكرتي دفاع أرفق بإحداهما حافظة مستندات، وحضرت نائبة وكيلة المدعى عليه الأول وقدمت ثلاث مذكرات دفاع طلبت في ختام المذكرة الختامية الحكم، وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير في الدعوى للاطلاع على الخطط المستقبلية لبلدية المنامة وما إذا كان من ضمنها خطط لتطوير الساحل الشرقي تستوجب إخلاء الكفيتريا المؤجرة على المدعى عليه الأول وذلك لصالح كفيتريا أخرى.

وفي جميع الأحوال رفض الدعوى وإلزام رافعتها بالرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.

ولم يحضر المدعى عليهما الثاني والثالث رغم إعلانهما على النحو المقرر قانونا.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها: حيث انه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول فهو مردود عليه بأن الترخيص محل التداعي يحكمه عقد الترخيص الإداري الصادر من المدعية لصالح المدعى عليه الأول بتاريخ 1 مايو 1996 وانه ولئن كان هناك ملحق لذلك الترخيص حرر بين المدعية والمدعى عليه الأول بتاريخ 18 يونيو/ حزيران 2001 بموجبه وافقت المدعية على طلب المدعى عليه الأول التأجير من الباطن للمدعى عليهما الثاني والثالث وشغلهما للموقع محل الترخيص الأصلي، إلا أن العلاقة بين المدعية والمدعى عليه الأول تظل قائمة باعتبار المدعى عليه الأول هو المرخص له من قبل المدعية فإذا ارتكب أي فعل أو أخل بأي بند من بنود ذلك الترخيص فيكون هو صاحب الصفة في أن يختصم في هذه الدعوى، ويضحى الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول في غير محله متعينا رفضه وهو ما تكتفي المحكمة بذكره في الأسباب دون المنطوق.

وأضافت المحكمة أن من المقرر أن أملاك الدولة المخصصة للنفع العام تعتبر أموالا عامة، وأن تصرف الشخص الإداري في تلك الأموال لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص بما لا يؤثر في تخصيصها للمنفعة العامة، وهذا الترخيص مؤقت بطبيعته وغير ملزم لجهة الإدارة التي لها دائما لداعي المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله ولا تعتبر هذه العلاقة من علاقات القانون الخاص، وإنما تخضع لأحكام القانون العام ولا يغير من ذلك أن يكون الترخيص مقابل رسم يدفعه المنتفع.

وأوضحت المحكمة، انه لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع غير مقيدة في تكييف الطلبات المعروضة عليها بوصف الخصوم لها وإنما عليها اعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييف طلبات الخصوم التكييف القانوني السليم بصرف النظر عن كيفية العبارات المحددة لها من الخصوم وفقاً للمصالح والغايات التي قصد الخصوم حقيقة بلوغها بإقامة المنازعة أمام القضاء على أن تلتزم المحكمة فيما تذهب إليه من تحديد وتكييف طلبات الخصوم في الدعوى بصحيح حكم القانون وبحقيقة إرادة الخصوم وذلك حتى تنزل حكم القانون على الدعوى على أساس سليم، وكانت حقيقة طلبات المدعية هي الحكم بإلغاء الترخيص الصادر للمدعى عليه الأول بتاريخ 1 مايو 1996 وملحقه المحرر بتاريخ 18 يونيو 2001 بالانتفاع بالموقع الكائن على الساحل الشرقي بالمنامة بغرض إقامة كافيتريا ومقهى وإلزام المدعى عليهم بإخلائه.

وذكرت المحكمة، انه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعية قد رخصت للمدعى عليه الأول بالانتفاع بالموقع الكائن على الساحل الشرقي بغرض إقامة كافيتريا ومقهى بموجب الترخيص الصادر بتاريخ 1 مايو 1996 وذلك لمدة عشر سنوات نظير بدل انتفاع شهري قدره -/50 دينارا على أن يترتب على انقضاء هذه المدة انتهاء الترخيص دون حاجة للتنبيه ويجب على المدعى عليه الأول إخلاء الموقع حينها، كما أن ملحق الترخيص المبرم بتاريخ 18 يونيو 2001 تضمن النص على موافقة المدعية على انتفاع المدعى عليهما الثاني والثالث بموقع الترخيص بعد زيادة مقابل الانتفاع إلى مبلغ -/100 دينار شهريا وأن مدة الترخيص تظل كما هي أن باقي بنود الترخيص الأصلي يظل العمل بها.

وأفصحت المحكمة انه لما كان ذلك وكانت الجهة الإدارية أخطرت المدعى عليه الأول بتاريخ 28 أكتوبر 2008 بضرورة إخلاء المقهى المنتفع به لعدم رغبتها في تجديد الترخيص، إلا أن المدعى عليه الأول رغم ذلك لم يقم بإخلاء المقهى، ما يحق معه للمدعية إلغاء الترخيص الصادر للمدعى عليه الأول بالانتفاع بالموقع موضوع التداعي وبالتالي إلغاء ملحق الترخيص المحرر في 18 يونيو 2001 تبعا لذلك باعتباره جزءا لا يتجزأ من الترخيص الأصلي، ومن ثم يتعين إلزام المدعى عليهم بإخلاء الموقع موضوع الانتفاع وتسليمه خاليا من الشواغر، الأمر الذي تضحى معه طلبات المدعية قائمة على أساس سليم من الواقع والقانون بما يتعين معه إجابتها لطلباتها، وذلك دون حجة إلى إحالة الدعوى لخبير باعتبار أن ما استندت إليه المحكمة فيما تقدم كان كافيا لتكوين عقيدتها. وعن المصروفات فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليهم عملا بالمادة (192/1/2) من قانون المرافعات.

العدد 3710 - الجمعة 02 نوفمبر 2012م الموافق 17 ذي الحجة 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً