العدد 3715 - الأربعاء 07 نوفمبر 2012م الموافق 22 ذي الحجة 1433هـ

26 ديسمبر موعداً للفصل في استئناف «محكومي المنامة بالمؤبد»

المحامون أثبتوا تضارب موقع الجريمة وتناقضات أقوال شهود الإثبات ومحضر التحريات بتسجيلات صوتية

ذوو المعتقلين المحكومين بالمؤبد يرفعون صورة لأبنائهم خلال إحدى الفعاليات المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين
ذوو المعتقلين المحكومين بالمؤبد يرفعون صورة لأبنائهم خلال إحدى الفعاليات المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين

المنطقة الدبلوماسية - صادق الحلواجي 

07 نوفمبر 2012

حجزت محكمة الاستئناف الجنائية العليا برئاسة المستشار عبدالله يعقوب، قضية شباب المنامة المحكومين بالمؤبد فيما يعرف بقضية «قتل الباكستاني»، للحكم بتاريخ 26 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

واستمعت المحكمة أمس (الأربعاء) إلى قرص مدمج يتضمن تسجيلات صوتية للبلاغات الواردة لقسم الطوارئ (الرقم 999)، وهي التي أكد المحامون أنها تنفي الاتهامات المنسوبة إلى المستأنفين لكونها تؤكد اختلاف مكان الواقعة الفعلي عمّا جاء في الدعوى الموجه للمستأنفين وكذلك أقوال شهود النفي والتحريات.

وقدم المحامون مرافعتهم الختامية شفوياً وكتابياً للمحكمة، بينما اعترضوا على مذكرة قدمتها النيابة العامة، وهي التي سحبتها بعض الاعتراض، وأرجع المحامون سبب اعتراضهم على مذكرة النيابة العامة إلى أنها سبق أن قدمت مرافعتها خلال الجلسة السابقة.

وتمسك المحامون ببطلان إجراءات القبض على جميع المتهمين وكذلك إجراءات محكمة الدرجة الأولى والحكم الصادر عنها، ولاسيما مع تعرض المتهمين إلى الإكراه النفسي والجسدي للإدلاء بالاعترافات.

ومعتقلو المنامة المحكومون بالمؤبد (المقبوض عليهم) هم: جواد كاظم منشد، عبدالله الحمد، حسن المخرق، سلمان المخرق، نادر العريض، علي محمد بن رجب، سيدهادي سيدناصر، حسن محمد بن رجب، توفيق القصاب، حسين الصفار، عباس إسماعيل منصوري، إبراهيم عواجي.

وفي المرافعة التي قدمتها المحامية جليلة السيد وانضم إليها بقية المحامين في القضية، قالت: «ليس هناك شك بأنه حصلت الجريمة، فالتسجيل الرسمي للاتصالات الواردة لقسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبية يتحدث عن وجود مجني عليه قتيل في منطقة النعيم بمجمع 304، وهي التي يقع فيها فندقا تايلوس وعذاري. بينما المتهمون يتحدثون في اعترافاتهم التي أخذت تحت التعذيب والإكراه عن اشتباكات وقعت وليس قتلاً في المنامة بمجمع 301 على شارع الإمام الحسين بالقرب من مأتم بن زبر، في حين أن إفادة ضابط التحري التي تقدم بشهادته أمام محكمة الدرجة الأولى (محكمة السلامة الوطنية) قال إن الواقعة حدثت في شقتة المجني عليه بمجمع 304 في منطقة النعيم وليس 301 بالمنامة».

وأضافت السيد أن «تناقض موقع الجريمة هو الذي لم يحله التحقيق في هذه القضية، إضافة إلى أن ضابط التحري قال إنه لم يعاين موقع الجريمة ولم يحرز أية أداة من الموقع، والطبيب الشرعي قال إن الوفاة كانت ناتجة عن إصابة رضية في منطقة الصدر ترتب عليها اختناق القلب والوفاة».

وجاء في مرافعة المحامية السيد أيضاً أن «شاهد العيان الوحيد في القضية، وهو شقيق المجني عليه، قال إن البحرينيين جاءوا الشقة التي كانا يسكنانها وتعدوا عليهما بالضرب حتى مات قبل تمكنه من تشريبه الماء، بينما رواية النيابة العامة نقول إنه توفي بخارج المبنى، وهذه الرواية لا يسندها شيء وتتناقض مع الدليل الفني وإفادة ضابط التحري».

وتطرقت السيد في مرافعتها إلى مستأنفين محكومين في هذه القضية بالمؤبد، بينما تمت إدانتهما أيضاً بالتجمهر ضمن قضية أخرى حدثت تفاصيلها في الوقت نفسه الذي زُعم أنهما كانا يشاركان في الجريمة الأولى لكن بموقعين مختلفين، وبينت أن «لا يمكن أن يكون شخص يرتكب جريمة ما وهو يرتكب أخرى في مكان آخر بعيد، وهو ما جرى للمستأنفين حسين الصفار وعباس إسماعيل منصوري».

ولفتت المحامية السيد أيضاً إلى أن «ضابط التحري أفاد للمحكمة ضمن شهادته بأن الوضع العام لم يكن يسمح لأن يعاين موقع الجريمة أو يحضر مسرح الجريمة والأدلة الجنائية والجهات المختصة لاتخاذ اللازم آنذاك، لكن الوضع نفسه سمح بدخول الإسعاف، وكذلك بدخول وخروج شاهد العيان الوحيد شقيق المجني عليه لموقع الجريمة بعد ساعة من هروبه بحسب ما أفاد أمام المحكمة». وانتقدت السيد «عدم التحقيق مع شاهد العيان (شقيق المجني عليه) ولا مع الآسيويين الآخرين ممن كانوا موجودين في المبنى نفسه الذي حدثت فيه الواقعة بحسب ما ادعى شقيق المجني عليه»، معتبرةً ذلك «أمراً يثير الاستغراب والاستفهام».

وواصلت المحامية السيد «ليس هناك دليل يقبله العقل في هذه القضية من أجل إدانة 14 شخصاً بالحكم المؤبد (12 مقبوضاً عليهم من أصل 14)، والدليل على ذلك أن محكمة السلامة الوطنية نظرت في القضية على أساس أنها قضية قتل مع سبق الإصرار والتعمد، والمحامون طلبوا حينها بتغيير وصف ووجه القضية من القتل العمد مع سبق الإصرار إلى الضرب الذي أفضى إلى الموت بناءً على معطيات القضية إن صحت، ثم استجابت المحكمة لذلك بعد أن حجزت القضية للحكمة، ومع ذلك لم يتمكن الدفاع من تقديم أي دفاع لأن المحكمة صادرت حقها في تقديم الدفاع وأصدرت الحكم مباشرة».

وختم السيد للمحكمة بأن «القضية بتفاصيلها الهشة لا تستدعي إلا نظرة منطق وعقل، فليس هناك دافع أو بغية لأن يرتكب المستأنفون مثل هذه الجريمة وهم في مقتبل العمر ليضيعوا مستقبلهم، ولا كذلك بالنسبة للبقية ليضيعوا أسرهم وأبناءهم، علماً بأن الجميع يعرف بحجم علاقة المواطنين البحرينيين عموماً بالأجانب ولاسيما الجالية الآسيوية التي عمرت البلاد، ولا يوجد أي سبب أو عذر لإلحاق الضرر بهم».

وأكدت المحامية السيد في نهاية مرافعتها الشفوية «نحن لا نقر بأن المستأنفين قاموا حتى بالضرب الذي أفضى إلى موت المجني عليه، ولابد أن يتسع صدر المحكمة حتى تعاد للعدالة هيبتها ويعاد للمنطق دوره، وأن يعامل المستأنفون بما هو ثابت في حقهم وهي العدالة». وكانت محكمة السلامة الوطنية حكمت بالسجن المؤبد على 14 محكوماً على خلفية اتهامهم بقضية ما يسمى بـ «قتل الوافد الباكستاني»، حيث قضت المحكمة يوم الإثنين (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) بالسجن لمدة 25 عاماً لـ 11 متهماً (مقبوضاً عليهم) بينما برأت واحداً من بين 15 متهماً في القضية (اثنان لم يتم القبض عليهما، وواحد تم الإفراج عنه قبل صدور الحكم ثم اعتقل لاحقاً)، وذلك ضمن ملف قضية رقم (65/ 2001 - الجنايات). وأصدرت المحكمة حكمها استناداً إلى تهمة: شروع المتهمين في ضرب المعتدى عليه ضرباً مبرحاً أفضى إلى موته لأغراض إرهابية.

العدد 3715 - الأربعاء 07 نوفمبر 2012م الموافق 22 ذي الحجة 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • Nadia Ismail | 1:24 ص

      عين الحقيقية لا تنام

      ندعو لكم بالفرج ولجميع المعتقلين...و عين الحقيقة لا تنام... والله ناصركم بأذنه إن شاء الله

    • زائر 1 | 10:40 م

      بوعلي

      اللهم فرج عنهم وعن جميع السجناء .. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الامة..

اقرأ ايضاً