العدد 3761 - الأحد 23 ديسمبر 2012م الموافق 09 صفر 1434هـ

«التنمية»: حل جمعية التسليف لإخلالها بالتزاماتها المالية

أصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي قرار رقم (63) لسنة 2012 بشأن حل جمعية التوفير والتسليف التعاونية لموظفي المؤسسة العامة للشباب والرياضة.

وجاء في القرار إنه «بعد الاطلاع على كل من: قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000، والقرار رقم (55) لسنة 1991 بالترخيص في تسجيل جمعية التوفير والتسليف التعاونية لموظفي المؤسسة العامة للشباب والرياضة، والنظام الأساسي لجمعية التوفير والتسليف التعاونية لموظفي المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وتقرير إدارة دعم المنظمات الأهلية المؤرخ في (24 سبتمبر/ أيلول 2012)، والثابت فيه إخلالها بالتزاماتها المالية وأهدافها التعاونية، حيث لم يتم انعقاد جمعيتها العمومية مدة عامين متتاليين، وبناءً على عرض وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، قرر الآتي: تحل جمعية التوفير والتسليف التعاونية لموظفي المؤسسة العامة للشباب والرياضة، ويتم تعيين شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية مصفياً للجمعية ويستحق أجره بعد انتهاء مهمته، على أن يقوم بتصفية الجمعية وتوزيع ناتج التصفية، وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للجمعية، وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار».

وأضاف: «كما يجب على أعضاء الجمعية والقائمين على إدارتها والعاملين فيها المبادرة بتسليم المصفي جميع أموالها ومستنداتها وسجلاتها، ويمتنع عليهم وعلى المصرف المودعة لديه أموال الجمعية والدائنين والمدينين لها التصرف في أي شأن من شئون الجمعية أو حقوقها إلا بأمرٍ كتابي من المصفي». وتابع: «وعلى المصفي أن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الجمعية وحقوقها، وأن يستوفي مالها من حقوق قبل المساهمين أو الغير، وأن يقوم بالوفاء بما عليها من ديون مع مراعاة الأحكام المقررة في نظام الجمعية».

وختم القرار بأن «يقدم المصفي إلى الوزارة حساباً ختامياً عن أعمال التصفية، وعلى وكيل وزارة التنمية الاجتماعية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».

العدد 3761 - الأحد 23 ديسمبر 2012م الموافق 09 صفر 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً